کد سایت
fa8110
کد بایگانی
13483
گروه
الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل یمکن للزوجة أن ترث من أرض زوجها؟
السؤال
هل یمکن للزوجة أن ترث من أرض زوجها؟
الجواب الإجمالي
فی هذه المسألة خلاف بین الفقهاء.[1] فبعضهم یقول بان الزوجة لا ترث من الارض، و لکن رأی السید القائد هو آن الزوجة و ان لم ترث من اصل الارض و لکنها ترث من قیمتها. و نلفت نظرکم الی السؤال التالی:
السؤال: فی باب ارث الزوجة من قیمة الارض هناک فتویان عند الفقهاء العظام، و قد سمعت أن رأیکم المبارک فی هذه المسألة هو أن الزوجة ترث من قیمة الارض. ارجو منکم ان تذکروا انه هل یختلف الحال فی هذه المسألة بین أن یکون للزوجة ولد من المیت او لا؟
الجواب: الزوجة سواء کان لها ولد من زوجها او لم یکن، فانها ترث من قیمة الارض، و سواء کانت الارض بیتاً او محلاً او ارض بستان او مزرعة.[2] و هذه الفتوی هی مدار العمل فی المحاکم القضائیة.[3]
الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.