لا تفرض الشريعة على الزاني الزواج من الزانیة، و لکن (یجوز للحاكم الشرعي أن یعفو في بعض الموارد و ان یغض النظر عن اجراء الحد فيما اذا ثبت الزنا عن طريق الاقرار، و یشترط عفوه بالزواج)[1] و مع ذلک، فقد ارسلنا السؤال المذکور الی مکاتب المراجع و حصلنا علی الاجوبة التالیة:
مکتب سماحة آیة الله العظمی السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
لا يصح ذلك.
مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازي (مد ظله العالي):
لا یجوز اکراه أي شخص علی الزواج. و لکن یجوز لحاکم الشرع في حالة ثبوت الزنا عن طریق الاقرار ان یشرط عفوه بالزواج، و اذا لم یتزوج، یجلد مائة سوط.
جواب آیة الله مهدي هادوي الطهراني (دامت برکاته):
الزواج بین هذین الاثنین لیس ضروریاً، و ان وجبت التوبة علیهما.
ولمزيد الاطلاع، راجعوا المواضیع التالیة:
1-موضوع: فلسفة الزواج في الاسلام، السؤال رقم2891 (الموقع ar3863).
2- موضوع: اختیار الزوج السؤال رقم: 4144 (الموقع ar4616).
3- موضوع: الاسلام والعلاقة السلیمة بین الجنسين، السؤال رقم 1044 (الموقع1110)
4-موضوع : کیفیة التوبة من الزنا، السؤال رقم7827 (الموقع 7929).