ننقل لکم نصل السؤالین الموجهین لسماحة السید القائد (دام ظله) مع جوابهما:
السوال الاول: ما هو حکم شراء سلعة نسیئة لسنة بقیمة أزید من قیمتها نقداً؟
الجواب: لا مانع من بیع و شراء السلع نقداً بسعر و نسیئة بسعر أزید.
السؤال الثانی: إذا قال بائع السیارة: أنّ قیمتها نقداً کذا و أقساطاً لمدة عشرة أشهر کذا، فَحَسِبَ المشتری أنّ الزیادة فی البیع بالأقساط تکون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، و على هذا تمّت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر فی ذهن المشتری من أنه سیدفع الزائد عن قیمة النقد على أنه فائدة، و أنّ المعاملة ربویة، هل تکون المعاملة أساساً ربویة و باطلة أم لا؟
الجواب: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کانت المعاملة بصورة النسیئة و دفع الثمن بالأقساط؛ و لیست مثل هذه المعاملة ربویة.[1]
الجدیر بالذکر أن بیع النسیئة یجوز على فرض و لا یجوز على فرض، اما الفرض الصحیح فقد مر فی السؤال الاول حیث یعین سعر محدد للبیع المعجل و سعر آخر للمؤجل ثم یتم العقد على السعر الثانی المؤجل دون الأول.
اما الصورة الثانیة التی لا تجوز فهی: أن یحدد للسلعة قیمة معینة و یتم العقد على اساس تلک القیمة و لکن بما أن المشتری غیر قادر على دفع الثمن من هنا یضع البائع مقداراً من المال مقابل التأخیر فی الدفع. فهذه الزیادة تعد من الربا المحرم.
وهنا ننقل لکم نص السؤال و الجواب لسماحة السید القائد (حفظه الله) المتعلق بهذه المسألة خاصة:
السؤال: إذا تم بیع و شراء صفقة بمبلغ معیّن، و لکن اتفق الطرفان على أن یضیف المشتری مبلغاً على الثمن فیما لو دفع صکاً مؤجلًا، کثمن للصفقة، فهل یجوز لهما ذلک؟
الجواب: إذا تم بیع الصفقة بثمن معیّن محدّد، و کانت الزیادة للتأخیر فی تسدید المبلغ الأصلی فالزیادة هی الربا المحرّم شرعاً، و لا تحلّ لمجرّد توافقهما على هذه الزیادة.[2]