لابد من الإلتفات إلى عدة نقاط للحصول على الجواب:
1ـ يفتي الفقهاءبكراهة الصلاة في عدة أماكن منها: أمام تمثال أو صورة لذي روح، إلّا إذا اُسدل عليها ستار، و كذلك في مكان فيه صورة و إن لم تكن أمام المصلين،[1] فالصلاة مكروهة في مكان فيه صورة إنسان أو حيوان سواء أكان في المسجد أم غيره أو كانت الصورة أمام المصلين أم لم تكن و من الأفضل أن يُسدل عليها شيء أثناء الصلاة.
2ـ أما ما يخص رسم صورة حيوان أو إنسان في المساجد فقد قال الفقهاء:
الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط (وجوباً) عدم تزيين المساجد بالذهب، و عدم رسم صورة فيه، خصوصاً إذا كانت لذي روح كالإنسان و الحيوان، أما رسم ما لا روح له كالورود و غيرها فمكروه.
آية الله العظمى الشيخ البهجت: الأحوط وجوباً عدم تزيين المسجد بالذهب، و كذلك عدم رسم صورة فيه، بالأخص إذا كانت لذي روح كالإنسان و الحيوان حيث يشكل رسمها حتى في غير المساجد، و من المحتمل كون الصلاة في هذه المساجد مكروهة، لكن لا مانع من كتابة القرآن و الأحاديث الصحيحة في المسجد.[2]
آية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني: الأحوط وجوباً عدم تزيين المسجد بالذهب، و عدم رسم صورة لذي روح فيه كالإنسان و الحيوان. كما و يكره رسم ما لا روح له كالورود و غيرها.
آية الله العظمى الشيخ المكارم: يشكل تزيين المسجد بالذهب و الأحوط عدم رسم ما له روح في المسجد كالإنسان و الحيوان.
آية الله العظمى السيد السسيستاني: الأحوط (وجوباً) عدم تزيين المسجد بالذهب، و الأحوط (استجاباً) عدم تزيينه بصور لذي روح كالإنسان و الحيوان.[3]
3ـ ما حكم نصب الصور في المساجد؟
لقد أجاب آية الله العظمى السيد الخامنئي عن سؤال يتعلق بنصب الصور في المساجد بقوله: لا إشكال فيه، لكن لو كانت في الرواق (باحة المسجد) فمن الأفضل تغطيتها عند الصلاة.[4]
و فيما يلي نلفت انتباهكم إلى عدة أسئلة وجّهت للإمام الخميني (قدس سره) في هذا المضمار و أجوبته عليها:
1ـ ورد منع في رسالتكم، عن رسم الصور في المساجد بناء على الإحتياط الواجب، فهل يعم هذا المنع الصور أيضاً أم لا؟
الجواب: لا يعمه.
2ـ ينصب في يومنا هذا في بعض المساجد أو الأماكن التي تقام فيها صلاة الجمعة صور أو لوحات أمام المصلين، فهل تشكل الصلاة في هذه الأماكن؟
الجواب: الصلاة صحيحة، و إن كان وجودها أمام المصلين مكروها، و ترتفع الكراهية بتغطيتها بأي شيء كان.
3ـ هل يحرم وجود صورة مكة أمام المصلين؟ و كيف بصور غير صورة مكة؟
الجواب: لا يحرم ذلك و إذا كانت الصورة لذي روح فمكروه.[5]
4ـ ما حكم نصب صور الشهداء في المساجد و غيرها؟
الجواب: لا أشكال في ذلك.[6]ـ [7]
أما جواب آية الله الشيخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته) عن هذا السؤال فهو:
لا مانع من ذلك.
لينك إلى موقع الإستفتاءات
[1] توضيح المسائل (المحشي للإمام الخميني)، ج 1، مسألة 898.
[2] جامع المسائل (للبهجت)، ج 1، ص 547.
[3] توضيح المسائل (المحشي للإمام الخميني)، ج 1، مسألة 908.
[4] توضيح المسائل (المحشي للإمام الخميني)، ج 1، ص 509، س 375.
[5] استفتائات امام الخميني (ره)، ج 1، ص 150، س 79، 80 و 81.
[6] استفتائات امام الخميني (ره)، ج 3، ص 570، س 3.
[7] الموضوع المتعلق: الحكم الشرعي للصور المنسوبة للأئمة، السؤال 635.