المستفاد من کلام الفقهاء أن استعمال الذهب کزینة محرم على الرجال سواء کان الذهب أصفرً أم أبیض أم أحمرً. و لکن یجب الملاحظة أن البلاتین معدن آخر غیر الذهب[1]. و علیه فإذا ثبت و من خلال الرجوع إلى أهل الخبرة أن الذهب الأبیض من جنس الذهب فهو حرام، و إذا ثبت خلاف ذلک فلا إشکال فیه.
[1] أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، ص90؛ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 927، س443. آیة الله العظمى الخامنئی: إذا کان الشیء الذی یطلق علیه اسم الذهب الأبیض هو هذا الذهب الأصفر و قد صار أبیض بسبب إضافة مادة إلیه فهو حرام، و إذا کان الذهب قلیلاً جداً بحیث لا یطلق علیه اسم الذهب عرفاً فلا مانع منه، و کل ما یسمى ذهباً سواء کان أبیض أو أصفر أو أحمر فإنه محرم على الرجال. و لکن لا بد من الانتباه إلى أن البلاتین لیس من الذهب و إنما هو معدن آخر و لا إشکال فیه.
توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی) ج 1، ص 140، مسألة 255. آیة الله العظمى مکارم: ما یطلق علیه اسم الذهب الأبیض هو بحکم الذهب الأصفر و الأحمر، فالاحتیاط واجب إذا کان یطلق علیه اسم الذهب.