کد سایت
ar22034
کد بایگانی
31833
التسميات
الأصول العملية|الشبهة الحكمية|الشبهة الموضوعية
خلاصة السؤال
ما الشبهة الحکمیة و ما الشبهة الموضوعیة؟
السؤال
ما الشبهة الحکمیة و ما الشبهة الموضوعیة؟ مثلوا لذلک.
الجواب الإجمالي
تارة یتعلّق الشک و الشبهة فی المباحث الفقهیة أو فی أصول الفقه، بالحکم الشرعی و اخرى یتعلق بموضوع الحکم الشرعی. و على هذا فالشبهات تنقسم إلى قسمین کلیین: حکمیة و موضوعیة.
أما الشبهة الحکمیة، فیما لو تردّد الحکم الشرعی الکلی بین أحد الأحکام الخمسة[1]، فالشک فی وجوب دعاء أول الشهر أو إستحبابه (شبهة وجوبیة) و الشک فی حرمة التدخین أو کراهیته (شبهة تحریمیة). أما منشأ الجهل بالحکم الکلی و إیجاد الشبهة الحکمیة فهو، إما لعدم وجود الروایة المعتبرة أو لسبب الإجمال فی الروایة أو للتعارض بین عدة روایات[2]. و لا بد لرفع الشبهة الحکمیة من الرجوع إلى ما یناسبها من الأصول العملیة[3] (البراءة،[4] الإستصحاب،[5] الإحتیاط،[6] التخییر[7]) أو إلى إحدى القواعد الفقهیة کقاعدة الطهارة.[8]
أما الشبهة الموضوعیة، فهی فی حال أن الشخص المکلف، یعلم بوجوب شیء أو حرمته، لکنه جاهل بالموضوع و المصداق، فعلى سبیل المثال، یعلم بأن شرب المسکر فی الإسلام حرام لکنه لا یعلم بأن هذا السائل الحاضر أمامه من مصادیق المسکر أم أنه ماء. فهنا قد حصل لدیه الشک و التردید بسبب الإشتباه الخارجی، لا فی أصل الحکم، بل فی الحکم الجزئی للفرد الخاص الحاضر أمامه.[9] فعلى المکلف هنا الرجوع ـ نظراً لمورد الشک ـ إلى إحدى الأصول العملیة أیضاً أو القواعد الفقهیة لرفع الشبهة الموضوعیة.[10]
أما الشبهة الحکمیة، فیما لو تردّد الحکم الشرعی الکلی بین أحد الأحکام الخمسة[1]، فالشک فی وجوب دعاء أول الشهر أو إستحبابه (شبهة وجوبیة) و الشک فی حرمة التدخین أو کراهیته (شبهة تحریمیة). أما منشأ الجهل بالحکم الکلی و إیجاد الشبهة الحکمیة فهو، إما لعدم وجود الروایة المعتبرة أو لسبب الإجمال فی الروایة أو للتعارض بین عدة روایات[2]. و لا بد لرفع الشبهة الحکمیة من الرجوع إلى ما یناسبها من الأصول العملیة[3] (البراءة،[4] الإستصحاب،[5] الإحتیاط،[6] التخییر[7]) أو إلى إحدى القواعد الفقهیة کقاعدة الطهارة.[8]
أما الشبهة الموضوعیة، فهی فی حال أن الشخص المکلف، یعلم بوجوب شیء أو حرمته، لکنه جاهل بالموضوع و المصداق، فعلى سبیل المثال، یعلم بأن شرب المسکر فی الإسلام حرام لکنه لا یعلم بأن هذا السائل الحاضر أمامه من مصادیق المسکر أم أنه ماء. فهنا قد حصل لدیه الشک و التردید بسبب الإشتباه الخارجی، لا فی أصل الحکم، بل فی الحکم الجزئی للفرد الخاص الحاضر أمامه.[9] فعلى المکلف هنا الرجوع ـ نظراً لمورد الشک ـ إلى إحدى الأصول العملیة أیضاً أو القواعد الفقهیة لرفع الشبهة الموضوعیة.[10]
[1] المشکینی، میرزا علی، إصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص 147، نشر الهادی، قم، الطبعة السادسة، 1416 ق.
[2] الحیدری، السید علی نقی، أصول الإستنباط، ص 252، شورى مدیریة الحوزة العلمیة فی قم، الطبعة الأولى، 1412 ق.
[3] راجعوا: موضوع "الأصل العملی و الدلیل الإجتهادی"، سؤال 17174.
[4] راجعوا: موضوع "معنى أصل البراءة"، سؤال 31832.
[5] راجعوا: موضوع "الإستصحاب"، سؤال 20514.
[6] راجعوا: موضوع "الحکم بالإحتیاط فی موارد الشک"، سؤال 3078.
[7] راجعوا: موضوع "أصالة التخییر"، سؤال 31830.
[8] إصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص 148.
[9] أصول الإستنباط، ص 225.
[10] إصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص 148.