إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض و کان الرجل الأجنبی أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها و مسّها بیده إذا توقّف علیها معالجتها، و مع إمکان الاکتفاء بأحدهما النظر و اللمس لا یجوز الآخر، فلو تمکّن من المعالجة بالنظر فقط لا یجوز له المسّ، و کذلک العکس.[1]
و من هنا لابد من توفر ثلاثة شروط اساسیة:
1- استلزام المرض مشقةً و حرجاً للمریض، فلیس کل مرض جزئی أو غرض تجملی یجوز التدخل للطبیب و التمکین للمریض أو المراجع فکما یحرم النظر و المس على الطبیب یحرم الکشف و التمکین على المریض و المراجع.
2- لا یحل مس العورة مطلقاً، و لا مس بدن الجنس المخالف إذا کانت الحاجة ترتفع بلبس الساتر من أی نوع کان مما یمنع عن التماس المباشر.
3- إذا أمکن التداوی و العلاج عند المماثل" الطبیبة" لا یجوز الرجوع إلى المخالف[2]. نعم اذا کان الطبیب الرجل ارفق فیجوز الرجوع الیه.
و من هنا یمکن السؤال هل الطبیب الشعبی افضل من الطبیبة المختصة؟ و ما هی نوعیة المرض الذی یتمکن منه الطبیب الشعبی و تعجز عنه الطبیبة المعالجة؟ و على فرض ذلک هل یمکن ان تضعی ساترا رقیقا لا یمنع من جس النبض ام لا؟ هذه بعض الامور التی یجب التامل فیها و دراستها بدقة قبل الرجوع الى مثل هکذا طبیب.
[1]فاضل لنکرانی، الأحکام الواضحة، ص: 373، رقم المسالة 1647.
[2]محسنی، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبیة، ص: 26.