إذا لاقى الشیء الطاهر شیئاً نجساً و کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة تسری إلى الآخر، فإن الشیء الطاهر یکون متنجساً[1]. و لابد من تطهیره اذا لم یکن متنجسا بالبول بعد إزالة عین النجاسة و ذلک من خلال غسله بالماء الجاری أو الکثیر کالکر أو القلیل و تکفی المرة الواحد فی ذلک، و الاحوط وجوبا دلک الأفرشة و الملابسة و أمثالها من أجل إخراج الماء المتغلغل فی داخلها أثناء الغسل.
و إذا کان التطهیر للمتنجس «بالبول» فتطهیره بالماء القلیل ثم یسکب علیه الماء مرة واحدة و یعصر، فاذا زالت عین النجاسة یصب الماء علیه اء مرة أخرى. و لکن فی حالة الملابس و الأفرشة فلا بد من الضغط و العصر بعد کل مرة لإخراج الماء[2].
و على أی حال فالغسل لیس بواجب إلا فی حالة ملامسة بدن الإنسان لبدن المیت بعد أن یبرد و قبل أن یغسل، و فی حال الملامسة فبالإضافة إلى غسل الجزء الملامس یجب على الملامس غسل مس المیت[3].
و أما إذا لاقى الجسم الطاهر جسماً نجساً و أن کلا الجسمین جاف لا رطوبة فیه، أو یحتوی على رطوبة غیر ساریة لعلتها، فإن الجسم الطاهر لا یتنجس و إنما یبقى طاهراً[4].
الموضوعات ذات العلاقة:
1ـ السؤال 2749 (الموقع: 3476)الموضوع: تطهیر المنی بالغسل.
2ـ السؤال 2730(الموقع: 3034)، الموضوع: تنجس الأشیاء الطاهرة.