لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی.
الغریزة الجنسیة من أهم الغرائز لدى البشر و هی عامل بقاء النسل البشری کما أنها من نعم الله الکبرى التی أفاضها على البشر، و قد یتولد المیل إلى الجنس الى الآخر فی زمن البلوغ و فی أوائل الشباب، بمعنى المیل الفطری النفسی الذی ینتهی إلى عمل فیزیائی و ینتهی إلى سلوکا جنسیا.
و قد أقر الإسلام إشباع الغریزة الجنسیة عن طریق الزواج الشرعی و تکوین الأسرة و حث على هذا العمل و أجاز للإنسان أن یشبع میله عن طریق التواصل مع زوجته.
و إضافة إلى أن الزواج الدائم، فقد شرع الإسلام الزواج المؤقت لإشباع الغریزة و لکن ضمن شروط محددة و خاصة. فالإسلام یرى أن إشباع الغریزة الجنسیة له طریق مشروع واحد و هو الزواج و لم یجز قمع الغریزة و لا کبتها، و لکنه مع ذلک أمر «بالاستعفاف» فی المواطن التی یتعذر معها الزواج لأی سبب کان. یقول تعالى فی القرآن الکریم: «وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»[1]. و العفة هنا بمعنى السیطرة على الغریزة الجنسیة، و هو أمرٌ محمود و ممدوح للغایة، و یقابله الانحراف الجنسی المستقبح و المضر و المذموم.
و الانحراف الجنسی فی نظر الإسلام یطلق على الممارسات الجنسیة الخارجة عن حدود الفطرة الشامل لکل ألوان الممارسات الجنسیة مع المحارم(الام، الاخت، البنت، الخالة، العمة، و ...)؛ سواء على مستوى النظر أو اللمس أو غیرها لان مثل هذه الممارسات مع المحارم تقترن بحالات نفسیة و اضطرابات روحیة ذات أثر کبیر و سلبی على نفس الإنسان، و لذلک ورد النهی الشدید عن مثل هکذا ممارسات فی آیات القرآن الکریم و أحادیث المعصومین(ع)[2]. و یترتب على هذا العمل من العقوبة ما یفوق أمثاله مع غیر المحارم مما یکشف عن العقاب الأخروی الشدید على ارتکابه.
و قد حرم فی القرآن الکریم قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خَالاَتُکُمْ وَ بَنَاتُ الأَخِ وَ بَنَاتُ الأُخْتِ وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ[3] وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَ رَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً» [4].
و یقول الفقهاء بهذا الصدد: «إذا زنا أحدٌ فی محارمه[5] کالأم أو الأخت فحکم الشارع بحقه القتل»[6]. و قد ورد فی القانون الجزائی الإسلامی: «الزنا المحرم النسبی یستوجب الإعدام على أی حال»[7].و لا یوجد فرق بین المرأة و الرجل فی هذا الحکم.
و من الطبیعی أن من یرتکب مثل هذا العمل القبیح علیه أن یتوب إلى الله و یرجو رحمة ربه، و لیس من اللازم إقراره بالعمل لیوجد مقدمات صدور الحکم بحقه. و لا بد من التوجه إلى أن هذا العمل یستتبع أحکاماً شرعیة لا بد من مراعاتها و الالتزام بها. فقد جاء فی الرسائل العملیة على سبیل المثال: «إذا زنا أحدٌ بعمته أو خالته قبل ان یتزوج بابنتهما حرمت علیه بناتهن»[8].
[1] النور، 33.
[2] کجباف، محمد باقر، السلوک الجنسی فی الفکر الدینی، وکالة أنباء فارس.
[3] الأم بالرضاعة، المرأة التی ترضع الطفل و کذلک البنت الأخرى التی رضعت من هذه الأم فإنها تحسب أخت الطفل بالرضاعة.
[4] النساء، 23.
[5] یرى بعض الفقهاء تخصیص هذا الحد بالمحارم من النسب.
[6] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 815 مسألة 1.
[7] القانون الجزائی الإسلامی، مادة 82.
[8] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 467، مسألة 2394. على الاحوط عند الشیخ بهجت.نفس المصدر.