یری اکثر المراجع المعاصرین ان عقد النکاح (المؤقت او الدائم) مع البنت الباکر مشروط باذن الاب او الجد للأب. و اما اذا لم تکن باکراً أو لم یکن لها أب او جدّ للاب فلا تحتاج الی إذن شخص آخر. و لکن ینبغی ألا یؤدی هذا الزواج الی أذی الام، لان أذی الأب و الام حرام، الاّ اذا کان بسبب أداء الواجبات و لکن لو فعلت ذلک بدون اذن الام عقدها صحیح و لا اشکال فیه.
یری اکثر المراجع المعاصرین ان عقد النکاح (المؤقت و الدائم) مع البنت الباکر مشروط باذن الاب او الجد من جهة الأب، و لکن اذا لم تکن البنت باکراً او لم یکن لها أب أو جدّ للاب فلا تحتاج الی الی إذن شخص آخر.
قال مراجعه التقلید: البنت التی وصلت الی حد البلوغ أی یمکنها تشخیص مصلحتها، إذا أرادت الزواج فان کانت باکراً وجب علیها الحصول علی إذن أبیها أو جدها للاب و لا تحتاج الی إذن الام و الاخ. و أضاف آیة الله الفاضل: حتی لو لم یکن لها أب أو جد للأب.[1]
و لکن توجد هنا مسألة اخری و هی انه یحرم أذی الاب و الام. بناء علیه فانه یحرم کل عمل یؤدی الی أذاهما، إذن فاذا أرادت البنت الزواج من دون إذن امها، فلا یوجد هناک مانع من الناحیة الشرعیة و العقد صحیح و لکن یجب علیها أن تقوم بما یؤدی الی زوال أذی والدتها.