إن القسم لیس من المفطرات، نعم لو نَسبَ الصائم بقسمه حکماً الى الله و نبیه (ص) و الائمة (ع)، کذباً و افتراءاً و هو عامد فیه یوجب بطلان الصوم بحیث یدخل فی مصادیق الکذب على الله و نبیه (ص) و الأئمة (ع) و الاحوط وجوبا فی الزهراء وسائر اوصیاء الانبیاءعندئذ. لکن ما تحویه الادعیة من قسم لم یکن کذباً و إنما من باب التأکید و الاصرار على استجابة الدعاء و الاستمداد من الله فلا یوجب بطلان الصوم.
نذکر فیما یلی مبطلات الصوم حتى نتعرف علیها:
ذکرت فی توضیح المسائل تسعة أمور تبطل الصوم:
الاول: الاکل و الشرب.
الثانی: الجماع.
الثالث: الاستمناء و هو أن یطلب الانسان المنی بفعل غیر الجماع
الرابع: الکذب على الله و على رسوله (ص) و الائمة (ع) على الاحوط و جوباً فی الزهراء وسائر اوصیاء الانبیاءً.
الخامس: إیصال الغبار الى الحلق.
السادس: رمس الرأس بالماء
السابع: البقاء على الجنابة و الحیض و النفاس حتى یطلع الفجر.
الثامن: الاحتقان بالمائع.
التاسع: القیء[1]
و أما الامر الرابع فجاء حوله فی مسألة أخرى ما یلی: لو کذب الصائم على الله تعالى و على رسوله (ص) و الائمة (ع) قولاً أو إشارة أو غیره، بطل صیامه حتى و لو قال بعده فوراً بأنی کذبت و الاحوط وجوباًً صدق الحکم على السیدة الزهراء (س) و جمیع الانبیاء و أوصیاءهم.[2]
فاذن، القسم لیس من مبطلات الصوم. نعم لو نَسبَ الصائم بقسمه حکماً الى الله و نبیه (ص) و الائمة کذباً و افتراءاً و هو عامد فیه، بحیث یدخل فی مصادیق الکذب على الله و نبیه (ص) و الأئمة (ع) فعندئذ یوجب بطلان الصوم.
أما ما تحوی علیه الادعیة من قسم فهو لم یکن کذباً و لا یوجب بطلان الصوم و إنما من باب التأکید و الاصرار على استجابة الدعاء و الاستمداد من الله بأن نسأل الله بحق اولیائه و مقدساته و المقربین الى جواره أن یستجیب دعاءنا و یحقق ما طلبناه.