نهی الإسلام عن إیذاء الحيوانات و قتلها بلا سبب یبیح ذلک (خصوصاً الأليفة منها و غير المؤذية)، و هذا العمل يعتبر من أقذر الذنوب حسب تعبیر الروایة.
لذلك نوصيك بالتوبة و طلب المغفرة من الله سبحانه. أما هل يحتاج هذا العمل إلى كفاره أم لا؟
يجب القول، بأن الكفاره هنا غير واجبة، و لكن من الأفضل دفع مقدار من الصدقة عن قتل الحمامة.
نهی الإسلام عن أذية الحيوانات و قتلها بلا سبب یبیح ذلک (خصوصاً الأليفة منها و غير المؤذية). و قد عدّ هذا الفعل في رواية للإمام الصادق (ع) من أقذر الذنوب.[1]
و قد أجاب آية الله الشيخ مهدي هادوي الطهراني (دامت بركاته) عن سؤال مشابه بقوله:
لا يجوز أذى الحيوانات التي لا يضرّ وجودها بالإنسان، أما الحيوانات المؤذية و المضرة، فحرمة أذيتها لا يخلو من وجه و إن جاز قتلها.[2]
على كل حال، فندمك على هذا العمل دليل صفاء الروح. و من الطبيعي يجب عليك التوبة و طلب المغفرة من الله تعالى، أما ما يتعلق بوجوب الكفّاره على هذا العمل أو عدم وجوبها، فنجلب انتباهك إلى حديث في هذا المجال: عن أَبِي حمزةَ قال: كان لابن ابنتي حماماتٌ فذبحتهُنَّ غضباً ثمَّ خرجتُ إِلى مكَّةَ فدخلتُ على أَبِي جعفرٍ (ع) فأَخبرتهُ و حدَّثْتُهُ أَنِّي ذبحتُهُنَّ. فقال: بِئْسَ ما صنعتَ... فتصَدَّقْ عن كلِّ واحدةٍ منهُنَّ ديناراً فإِنَّكَ قتلتهُنَّ غضباً.[3]
و قد حمل العلماء كالمرحوم المجلسي و صاحب وسائل الشيعة الأمر بدفع الصدقة في هذا الحديث على الإستحباب.[4] فحتى مع عدم وجوب الكفارة هنا، الا انه من الأفضل دفع مقدار من الصدقة عن قتل الحمّام.
أخيراً نجلب انتباهكم لإستفتاءين في نفس هذا الموضوع:
س: قتل الحيوانات الأهلية كالهرة، و بشكل بشع بحيث تحبس في غرفة و تضرب ضرباً مبرحّا حتى الموت أو قتل طير كالحمام أو الكبك الأهلي بفصل رأسه عن جسده في حالة الغضب، هل يستوجبان دفع الصدقة أو الدية مثلاً أم لا؟
ج: لا دية عليها، لكن مثل هذا الأذى بالحيوان، ظلم و جزاؤه العذاب الأخروي.[5]
س: كيف يمكن تلافي بعض الذنوب و جبرانها، كأذية الحيوانات أو قتلها؟ فهل تغتفر بالتوبة أم لا؟
ج: إذا تاب الشخص عن ذنوبه يُغفر له، لكن إذا ضيّع أموال الآخرين يجب إرضاء صاحب المال و إرجاع حقه إليه و طلب إبراء الذمة منه، و الله لعالم.[6]
[1] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 12، ص 5، ح 15494، مؤسسة آل البيت، قم، 1409 ه ق.
[2] مقتبس من جواب السؤال 6826 (الموقع: 7146).
[3] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 11، ص 521، ح 15431، مؤسسة آل البيت، قم، 1409 ه ق.
[4] نفس المصدر، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 62، ص 15، مؤسسة الوفاء بيروت، 1404 ه ق.
[5] الگلپايگاني، سيد محمد رضا الموسوي، مجمع المسائل، ج 3، ص 278، دار القرآن الكريم، قم ـ ايران، ثاني، 1409 ه ق.
[6] التبريزي، جواد، الإستفتاءات الجديدة، ج 2، ص 227، قم ـ ايران، الأول، ه ق.