لا يعد العذر المذكور مبرراً كافياً من الناحية الشرعية لتبرير الاجهاض و اسقاط الجنين، و الاسقاط يعد معصية تترتب عليها الدية.
مع الأخذ بنظر الاعتبار كون القضية المطروحة من الامور التي اتفقت كلمة الفقهاء فيها، من هنا نشير الى رأي سماحة آية الله العظمى الشيخ صافي كلبايكاني (مد ظله العالي):
لا يعد الفرض المذكور مبرراً شرعياً لجواز الاسقاط، و هذا العمل معصية توجب الدية؛ قال تعالى في كتابه الكريم: " و لا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و إياكم انّ قتلهم كان خطأ كبيرا"، فلعل هذا الطفل الجنين الذي اسقط يكون سببا في سعة الرزق و حل المشاكل التي تواجهها الاسرة و يكون سببا في سعادة الابوين في الدنيا و الآخرة. علماً ان أمر الرزق بيد الله تعالى " فو رب السماء و الأرض إنه لحق مثل ما إنكم تنطقون.[1]
أما بالنسبة الى مقدار دية اسقاط الجنين فنذكر لكم ما ورد في كتاب فقه الامام الصادق (ع):
1-. إذا كان الجنين قد ولجته الروح فعلى الجاني دية الرجل ان كان الجنين ذكراً، و ديّة المرأة إن كان أنثى، و مع الاشتباه: هل هو ذكر أو أنثى؟ فنصف دية الذكر، و نصف ديّة الأنثى.
2- . إذا كان الجنين تام الخلقة، و لكن لم تلجه الروح فديته مائة دينار، من غير فرق بين الذكر و الأنثى.
3- .إذا كان عظماً فثمانون ديناراً.
4- إذا كان مضغة فستون ديناراً.
5- إذا كان علقة فأربعون ديناراً.
6- . إذا كان نطفة مستقرة في الرحم، و مستعدة لتكوين الجنين فعشرون ديناراً.
قال الإمام (ع): دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة 20 دينارا و للعلقة خمسان 40 دينارا، و للمضغة ثلاثة أخماس 60 دينارا، فإذا تم الجنين كان له مائة دينار، فإذا أنشِئ فيه الروح فديته ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا، و ان كان أنثى فخمسمئة دينار..[2]
علما انه كان بامكانكم الرجوع الى الطبيب المختص و الحاذق لتشخيص مقدار الضرر و الخطر الذي يواجه الأم ليترتب على ذلك التشخيص الآثار الفقهية؛ لان الفقهاء يجيزون الاسقاط في حالات خاصة اذا كان في بقاء الجنين خطر على الأم، مثل:
آية الله التبريزي: اذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأم (حتى اذا كان ذلك ناتجا من اخبار الطبيب الحاذق) جاز للمرأة اسقاطه من خلال استعمال الدواء أو غير ذلك. و الله العالم.[3]
آية الله الشيخ مكارم الشيرازي: يجوز اسقاط الجنين في مراحله الاولى (قبل حلول النفس فيه و بلوغه الاربعة اشهر) اذا تيقنت الام من الخطر او الضرر المهم عليها.[4]
لمزيد الاطلاع انظر: الاجهاض في الاسلام،سؤال 4514 (الموقع: 4961).
[1]. گلپايگانى، لطف الله صافى، جامع الأحكام ، ج2، ص 55، انتشارات معصومة سلام الله عليها، قم - ايران، الطبعة الرابعة، 1417 ه ق.
[2] فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج6، ص: 362؛ و انظر: لنكراني، محمد فاضل موحدي، جامع المسائل، ج1، ص 515، انتشارات امير قلم، قم - ايران، الطبعة الحادیة عشرة.
[3] التبريزي، جواد، رساله احكام بانوان= رسالة احکام النساء، ص 239 ، قم - ايران، الطبعة الاولی.
[4] الشيرازي، ناصر مكارم، رساله توضيح المسائل، ص 486 ، نشر مدرسة الامام علي بن ابي طالب (ع)، قم ، الطبعة 52، 1429 ه ق.