أجاز الاسلام استعمال الزینة للرجال ضمن ضابطتین و قانونین:
1. أن لا تکن من جنس الذهب لأن یحرم لبس الذهب على الرجال.
2. أن لا تکن من الزینة المختصة بالنساء.
من هنا یظهر ان لبس الاقراط بالنسبة الى الرجال ان کان فی نظر العرف (المجتمع الذی یعیش فیه الرجل) یعتبر من مختصات النساء فیحرم و الا فلا.
أجاز الاسلام استعمال الزینة للرجال ضمن ضابطتین و قانونین:
1. أن لا تکن من جنس الذهب لأن یحرم لبس الذهب على الرجال کیفما کان (للزینة أو لغیر الزینة) .و أفتى السید الامام الخمینی (ره) و غیره من المراجع حول هذه المسألة بما یلی: یحرم استعمال الذهب على الرجل بأن یلبس قلادة ذهب على صدره أو خاتم ذهب فی یده أو ساعة یدویة، و تبطل الصلاة به (و الاحوط وجوباً أن یتجنب استعمال النظارات ذات الاطار الذهبی).[1]
2. أن لا تکن من الزینة المختصة بالنساء.
قال سماحة آیة الله العظمى الشیخ بهجت (دام ظله) حول هذه المسألة: یحرم على الرجل و المرأة أن یتزین کل منهما بالزینة المختصة بالآخر، بأن یلبس الرحل الخلخال و غیر ذلک...[2]
و ینبغی الالتفات الى أن اختصاص أو عدم اختصاص زینة معینة بالرجال أو النساء یتبع العرف و العادات الشائعة فی کل مجتمع و بیئة. لأنه قد تکون زینة معینة فی دولة أو مدینة أو بیئة معینة مختصة بالنساء و لکنها فی مجتمع آخر یشترک فیها الرجال و النساء.
فاذن، اذا کان استعمال القرط فی منطقة أو مدینة مسألة طبیعیة للرجال و لا تختص بالنساء و لا تکن من جنس الذهب، فلا یحرم استعماله للرجال حینئذ.