1. من الناحیة النفسیة حینما یکوّن الولد و البنت علاقة حب بینهما، فمع ان کلیهما یعانی بشدة من الاحاسیس و العواطف، و لکن البنت هی التی تستهلک طاقة عاطفیة و روحیة اکبر و هذا امر طبیعی جداً بملاحظة الترکیبة الروحیة للمرأة، و مهما حاول الاولاد ان یبرزوا من احاسیسهم فهم لا یصلون فی اغلب الموارد الی مستوی البنات. و لکن مثل هذه العلاقة و المحبة لا یکتب لها الدوام و الاستمرار، و اذا انتهت الی الزواج احیاناً فان احتمال الفراق سیکون کبیراً جداً و ذلک لاسباب لا حاجة الی ذکرها الآن و بعد انتهاء هذه العلاقة تکون البنت قد تعرضت لصدمة عاطفیة قاسیة؛ لانها کانت تتعامل بأحاسیسها فکانت تظهر احاسیسها بکل کیانها.
2. اذا کانت الرابطة بین الطرفین علی شکل علاقة جنسیة، فان البنت بعد انتهاء مدة العقد سوف لا تکون باکراً فاذا لم تستطع ان تجد رجلاً مرة اخری لتتزوج به زواجاً مؤقتاً؛ او انه لم یوافق علی الزواج المؤقت لسبب من الاسباب، فمن المحتمل ان تضع البنت نفسها فی معرض اهل الهوی و مرضی القلوب و لا تکون خائفة حینئذٍ لانها تکون قد فقدت بکارتها سابقاً، و اذا عاتبها زوجها فی المستقبل فیمکنها ان تحیل هذا الموضوع الی زواجها المؤقت و من هنا قد یکون الزواج المؤقت ذریعه للانفلات و الاباحیة، حیث ان من المحتمل ان یتحطم حاجز الحیاء و العفاف بعد الزواج المؤقت.
فارجوا ان تتحدثوا فی هذا الباب من الناحیة النفسیة و الاجتماعیة. لان المستشکلین فی هذا الامر یقصدون فی الغالب الاشارة الی عجز الدین و فشل القوانین الاسلامیة الاصیلة.
و لهذا السبب فان هؤلاء لا یقبلون المستندات الدینیة (احتاج الی جواب عن کلا الاشکالین لغرض البحث مع مثل هؤلاء الاشخاص).
ان الدین الاسلامی المبین هو مجموعة من التشریعات و القوانین التی یکمل بعضها بعضاً بحیث اذا ترک العمل بهذه المجموعة من التعالیم او ترک البعض منها او عمل بخلافها، فانه ستتوجه أضرار و صدمات روحیة و جسمیة کثیرة الی المجتمع البشری.
و الزواج المؤقت هو من التشریعات الاسلامیة التی اذا عرفت حقیقتها و جمیع احکامها و لوازمها و شروطها بصوره صحیحة، و لوحظ هدف الاسلام و قصده من وضع مثل هذا القانون، و جعلنا الالتزام و العمل باحکامه و لوازمه و شروطه الی جانب الالتزام و العمل بسائر التشریعات الاسلامیة کالعفاف و الوفاء بالعهد و مراعاة حقوق الزوجیة و مراعاة حق الناس، و غض البصر عن النظر المحرم و الصدق و ... فان الزواج المؤقت یکون افضل الطرق لحمایة المجتمع و الافراد من الاضرار و البلایا التی تعصف بالمجتمع، و هذا هو هدف الشارع المقدس و مقصوده ایضاً. اما اذا لم یلتزم الافراد فی مجتمع ما بباقی تعالیم الاسلام بل کانوا یرتکبون جمیع الذنوب و ارادوا ان یصلوا الی السعادة عن طریق الزواج المؤقت فقط فهذا ما لا یمکن تحققه قطعاً.
و ینبغی التذکیر بهذه الملاحظات أیضاً و هی: اولاً: ان الزواج المؤقت امر اختیاری؛ ای ان الشارع لم یوجبه، و من الطبیعی ان تکون له آثار سلبیة ایضاً فی بعض الظروف و بالنسبة لبعض الاشخاص الذین لا یحسنون الاختیار و التصمیم، و لکن هذا لا علاقة له بتشریع مثل هذا القانون (اصل جواز الزواج المؤقت)
ثانیاً: ان اکثر الفقهاء یشترطون اذن الاب فی الزواج المؤقت للبنت الباکر، و هذا الاشتراط و ان کان له ادلته الفقهیة الخاصة به، و لکن من حکم هذا الشرط هو انه یحول دون الاضرار التی یمکن ان تصیب البنت بسبب فقدانها للتجربة اللازمة.
للاجابة عن اسئلة من هذا النوع ینبغی الالتفات الی ملاحظة و هی ان تشریعات و قوانین الدین الاسلامی المبین هی مجموعة یکمل بعضها بعضاً، و اذا اهتم المجتمع بکل هذه المجموعة و عمل بها فانها ستؤدی قطعاً الی السعادة البشریة. اما اذا ترکت هذه المجموعة من التعالیم أو بعضها او عمل بخلافها فانه ستتوجه اضرار و صدمات روحیة و جسمیة کثیرة الی المجتمع البشری. مع انه من الممکن ان یکون العمل بتشریع واحد فقط له آثار ایجابیة محدودة، و لکن هدف و قصد الاسلام و کل مشرع آخر یضع القوانین لاسعاد المجتمع البشری هو ان یعمل بمجموعة القوانین الموضوعة لکی یصل المجتمع و الافراد الی النتیجة الکاملة و المطلوبة.
و الزواج المؤقت هو أحد التشریعات الاسلامیة التی توجد اسباب متعددة لتشریعها و منها: المنع من الانحراف الجنسی للاشخاص الراغبین فی العفة و الطهارة و خصوصاً للاشخاص الذین لا یتمکنون من الزواج الدائم بای سبب من الاسباب. و لکن لیس معنی ذلک ان هذا هو اول الطرق او الحل الوحید و خصوصاً بالنسبة للبنات الباکرات اللاتی یتمکّن من الزواج الدائم، بل یجب علی مثل هؤلاء حفظ العصمة و العفاف و البقاء بانتظار الزواج الدائم و ان ینفقن کنز النجابة و العفة فی زواج دائم. الا فیما لو حصل الیأس من الزواج الدائم او امتنعن عنه لاسباب موضوعیة.
و بغض النظر عن هذه الملاحظة، فان الزواج المؤقت اذا عرف بصورة صحیحة بجمیع احکامه و لوازمه و شروطه، و لوحظ هدف الاسلام و قصده من وضع مثل هذا القانون، و جعل الالتزام و العمل باحکامه و لوازمه و شروطه الی جنب الالتزام و العمل بسائر التعالیم الاسلامیة کالعفاف و الوفاء بالعهد و مراعاة حقوق الزوجیة و مراعاة حق الناس، و غض البصر عن النظر المحرم و الصدق و ... فان الزواج المؤقت یکون افضل طریق لحمایة المجتمع و الافراد من الاضرار و البلایا التی تعصف بالمجتمع بسبب عدم زواج الافراد الذین لا یتمکنون من الزواج الدائم بای سبب من الاسباب، فمثل هؤلاء یکون اشتداد الغریزة الجنسیة عندهم و عدم الاستجابة الصحیحة لها سبباً لظهور الانحرافات فیهم و هدف الشارع المقدس و مقصوده هو الوقوف بوجه الانحرافات الجنسیة و التصدی لها.
اما اذا لم یلتزم الافراد فی مجتمع ما بباقی تعالیم الاسلام بل کانوا یرتکبون جمیع الذنوب و ارادوا ان یصلوا الی السعادة عن طریق الزواج المؤقت فقط فهذا ما لا یمکن تحققه قطعاً.
کما انه لا یمکن حصول مثل ذلک فی الزواج الدائم أیضاً. فکم من الزواجات الدائمة انتهت و تنتهی یومیاً بالطلاق، فیجب البحث عن اسباب هذا الطلاق فی عدم الالتزام بباقی التعالیم الاسلامیة. لم یقل الاسلام ابداً ان الولد او البنت اذا کانا من اهل الهوی و الطیش و اللامبالاة بتعالیم الدین و لیس لدیهما ای حاجز عن ارتکاب انواع الذنوب و الاصرار علیها. بانهما سیصیران سعیدین عن طریق الزواج المؤقت، فان مثل هؤلاء لا یمکن ان ینجحوا فی الوصول الی الحیاة السعیدة حتی بالزواج الدائم و حتی مع وضع آلاف القیود و الشروط القانونیة من اجل تقویة زواجها الدائم و حتی لو لم ینته زواجهما الدائم بالطلاق الا ان حیاتهما سوف لن تکون طبیعیة و مرضیة للطرفین.
لو ان بنتاً لم تر ای نوع من الحب من والدیها و أقاربها، و تزوجت بزواج موقت و بَینَت جمیع احساسیها لزوجها المؤقت، و بعد انتهاء مدة الزواج انحرفت و ابتلیت بمشاکل، فهل هذا اشکال علی الزواج المؤقت او علی خلو جو الاسرة من الحب الذی اکد الاسلام علیه کثیراً و اهتم به اولیاؤنا المعصومون و التزموا به. هل ان مثل هذه المرأة اذا لم تتمکن من الزواج الدائم و منعت ایضاً من الزواج المؤقت فهل تبقی مصونة عن المشاکل الروحیة و النفسیة؟
و الملاحظة الاخری هی اساءة الاستغلال من قبل الاشخاص النفعیین للزواج المؤقت، فینبغی ان نقول اذا لم تکن ثقافة المجتمع بالمستوی المطلوب فلا ینتفی فقط امکان سوء الاستغلال من الزواج المؤقت بل انه فی مثل هذه المجتمعات یشیع سوء الاستغلال لسائر التشریعات و القوانین بل حتی المقدسات. أ فهل یمکن و بذریعة سوء الاستغلال هذا أن نلغی هذه التشریعات و المقدسات؟ او یجب ان یرتقی مستوی ثقافة المجتمع لیتمکن من الانتفاع ببرکات مثل هذه القوانین و التشریعات و من الواضح ان الطریق العقلائی هو الثانی و بناء علی هذا فانه اذا عرف الزواج المؤقت بصورة صحیحة و عمل به من قبل الافراد الذین یبغون الطهارة و العفاف و لیست لهم القدرة علی الزواج الدائم الی جنب العمل بباقی التعالیم الاسلامیة، فانه یؤدی الی تحقق النتیجة المرجوة منه قطعاً.
و ینبغی التذکیر بهذه الملاحظات ایضاً و هی: اولاً: ان الزواج المؤقت امر اختیاری، ای ان الشارع لم یوجبه، و من الطبیعی ان تکون له آثار سلبیة ایضاً فی بعض الظروف و بالنسبة لبعض الاشخاص الذین لا یحسنون الاختیار و التصمیم و لکن لا علاقة لهذا بتشریع مثل هذا القانون (اصل جواز الزواج المؤقت).
و ثانیاً: ان اکثر الفقهاء یشترطون اذن الأب فی الزواج المؤقت للبنت الباکر، و هذا الاشتراط و ان کان له ادلته الفقهیة الخاصة به و لکن من حکم هذا الشرط هو ان یحول دون الاضرار التی یمکن تصیب البنت بسبب فقدانها للتجربة اللازمة.[1]