لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
الرضاع المسبب للتحریم عند الشیعة الإمامیة له ثمانیة شروط:
1. أن تکون المرضعة علی قید الحیاة لا میتة اثناء الرضاع.
2. ان لا یکون لبن المرأة المرضعة ناشئاً من الحرام کالزنا.
3. ان یکون رضاع اللبن بالامتصاص من الثدی مباشرة، فلو وُجٍِرَ اللبن فی حلق الطفل او شرّب المحلوب منها الی الطفل لم ینشر الحرمه.
4. ان یکون الرضاع منحصراً باللبن و لا یکون مخلوطا بغذاء آخر.
5. ان یکون لبن الرضاع من زوج واحد، فلو رضعت طفلاً من زوج و رضعت طفلاً آخر من زوج آخر فلا حرمة بین الطفلین. کذلک اذا طلقت المرأة ذات اللبن و تزوجت من آخر و بقی لبنها من الاوّل الی أن ولدت من الثانی. فاذا رضعت طفلاً من لبن الاول ثمان رضعات و رضعته من لبن الثانی سبع رضعات مثلاً فلا یوجب ذلک التحریم.
6. ان لا یتقیئ الطفل الرضیع ذلک اللبن لمرض ما، و فی حالة التقیئ فالاحوط وجوباً ترک الزواج من جهة الزواج و التعامل معه معاملة الاجنبی من ناحیة النظر واللمس و غیرها.
7. ان یرضع الطفل بمقدار خمس عشرة رضعة او یوم و لیلة کاملة الی حد الارتواء، او ترضعه بمقدار ما یشد العظم و ینبت اللحم. و یستحب لمن ارتضع معه عشرة رضعات من نفس المرأة ان یترک الزواج منه من جهة و التعامل معه معاملة الاجنبی من ناحیة النظر و اللمس و غیرها.
و هذا الرضاع له عدة شروط:
الف – ان لا یتناول غذاءاً آخر بین هذه الرضعات الخمسة عشر او الرضاع لیوم و لیلة کاملة.
ب – ان لا یرتضع الطفل بین هذه الرضعات من لبن إمرأة أخری.
ج – کمال الرضعة بأن یروى الصبی و یصدر من قبل نفسه، و لا تحسب الرضعة الناقصة و لا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة، نعم لو التقم الصبی الثدی ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن کان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدی إلى آخر أو غیر ذلک کان الکل رضعة واحدة.[1]
د – أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین و قبل استکمالهما، فلا عبرة برضاعة بعدهما. [2]
شروط التحریم بالرضاع علی المذاهب السنیة الأربع:
الف – شروط الرضاع المسبب للتحریم علی المذهب الحنفی هی:
1. أن یکون اللبن سائلاً غیر جامد (کالحلیب المجّفف).
2. ان یکون الرضاع زمن الطفولة و الصبا و أن یصل اللبن الی جوف (معدة) الطفل.
3. ان یکون اللبن خالصاً غیر ممزوجً بغذاء آخر جامد.
أما اذا کان الغذاء الآخر سائلاً فله حالتان:
الف – أن یکون اللبن غالباً علی ذلک الغذاء فیسبب التحریم.
ب. اذا کان اللبن أقل من ذلک الغذاء فلا یسبب الحرمة.
4. أن یکون سن المرأة المرضعة تسع سنوات فصاعداً.
ب – شروط الرضاع علی المذهب المالکی:
1. أن یکون عمر الطفل أثناء الرضاع أقل من سنتین.
2. ان یکون لون اللبن أبیض و بلون اللبن.
3. ان یصل اللبن الی جوف الطفل.
4. ان لا یکون اللبن ممزوجاً بغذاء آخر. و فی حالة الامتزاج یجب أن یکون غالباً و اکثر من الغذاء الآخر کی یسبب التحریم.
5. ان یکون عمر المرضٍعة متجاوزاً عن التسع سنوات.
ج. شروط الرضاع عند المذهب الشافعی:
1. أن یتجاوز عمر المرأة المرضعة عن تسع سنوات.
2. ان تکون المرأة المرضعة حیة لا میتة اثناء الرضاع.
3. ان یکون الطفل المرتضع سٍنُه أقل من السنتین.
4. ان یتیقن ان الرضاع لا یقل عن خمس رضعات و أن یصل اللبن الی جوف الطفل و أن لا یتقیأه الطفل.
د. شروط الرضاع عند الحنابلة:
1. أن تکون المرأة حیة لا میتة اثناء الرضاع.
2. ان تکون المرأة المرضعة ممن لها القدرة علی الحمل.
3. ان یَصل اللبن الی جوف الطفل و أن لا یتقیأه.
4. ان یکون المتیقن خمس رضعات لا أقل من إمرأة واحدة [3].
النتیجة: ان الرضاع مرة واحدة لا یسبب التحریم عند الشیعة و الحنبلیة و الشافعیة فیمکن زواج هذه البنت من هذا الولد المذکور فی السؤال لان الشیعة تری أن الحرمة تتحقق بخمسة عشر رضعة أو رضاع یوم و لیلة کاملة، اما الحنبلیة و الشافعیة فیشترطون خمس رضعات لا أقل منها و من یرتضع اقل من ذلک فلا یسبب له التحریم.
اما المذهبان الحنفی و المالکی فلا یشترطون اکثر من رضعة واحدة للتحریم فتنشأ الحرمة و لو برضعة واحدة فتحرم البنت علی الولد و لا یحق لهما ان یتزوجا من بعضهم البعض.