کد سایت
fa3620
کد بایگانی
5615
گروه
الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
إذا کان الجلد فی العضو الواجب غسله فی الوضوء منفصلا فهل إیصال الماء إلى ما تحته واجب؟
السؤال
قرأت فی الرسالة العملیة أنه إذا ما فصل مقدار من الجلد «و لکنه لم یسقط بالکامل» یجب إیصال الماء إلى ما تحت الجلد غیر المنفصل. فإذا کان الشخص لا یعلم أو یعلم و لکنه نسی فتوضأ ثم صلى ثم التفت فهل یجب علیه إعادة الصلاة؟
الجواب الإجمالي
لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
الجواب التفصيلي
افتی الامام الخمینی (ره) بان ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیا یکفی غسل ظاهره و إن انخرق ، و لا یجب إیصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض، و لا یجب قطعها بتمامها، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متصلة قد تلصق و قد لا تلصق یجب غسل ما تحتها، و إن کانت لاصقة یجب رفعها أو قطعها.»[1]. و علیه ففی حالة لزوم إیصال الماء إلى ما تحت القسم المرتفع من الجلد و لکن الإنسان نسی ذلک و لم یصل ماء الوضوء إلى المنطقة المذکورة فإن وضوءه باطل و صلاته باطلة، و یجب علیه أن یتوضأ بشکل صحیح ثم یؤدی صلاته.