لا بد من أن نذکر فی البدایة أن کل طهارة «الوضوء، التیمم، الغسل » تکفی لأداء الصلاة فإنها تکفی لأداء أعمال الحج المشروطة بالطهارة، و علیه لا بد من طرح عدة أبحاث:
1ـ هل یمکن أداء بعض الأعمال بالغسل الواجب کالصلاة أو أعمال الحج المشروطة بالوضوء «الطهارة من الحدث»؟
2ـ هل یمکن للغسل المستحب أن یکون بدیلاً عن الغسل الواجب فی هذه الخصوصیة «الکفایة فی الطهارة»؟
بالنسبة للسؤال الأول لا بد من القول: على رأی بعض الفقهاء المحترمین لا یمکن أداء الصلاة و الأعمال التی تحتاج إلى مثل هذه الطهارة بأی غسل واجب الا غسل الجنابة فانه یکفی. فرأی الآیات العظام الإمام، و بهجت و خامنئی و الصافی: یمکن أداء الصلاة بغسل الجنابة فقط، و أما بالنسبة إلى الأغسال الأخرى فلا بد من إضافة الوضوء[1].
و على هذا الأساس فلیس الغسل المستحب غیر کافٍ عن الطهارة و حسب، و إنما الغسل الواجب ـ ما عدا غسل الجنابة ـ غیر کافٍ عن الطهارة أیضاً.
و أما على فرض کفایة الأغسال الواجبة عن الوضوء، فهل أن الغسل المستحب یکفی أیضاً و یعوض عن الغسل الواجب؟ و جواب هذا السؤال بحسب رأی بعض المراجع المحترمین: یمکن أداء الصلاة بکل الأغسال الواجبة و المستحبة مع الاحتیاط استحباباً فی غیر غسل الجنابة بإضافة الوضوء.
آیة الله مکارم الشیرازی: یمکن أداء الصلاة بکل الأغسال الواجبة و المستحبة و لا یجب الوضوء، و لکن الاحتیاط المستحب هو إضافة الوضوء فی غیر غسل الجنابة[2].
الآیات العظام التبریزی، السیستانی، النوری، الوحید الخراسانی: یمکن أداء الصلاة بجمیع الأغسال الواجبة و المستحبة باستثناء غسل الاستحاضة المتوسطة. و الاحوط استحبابا أن یضیف الوضوء مع الغسل فی غیر غسل الجنابة[3].
و على أساس آراء هؤلاء المراجع المحترمین من الممکن حصول الطهارة من الحدث الاصغر فی الصلاة بواسطة الأغسال المستحبة و یکتفى بها و علیه فإن أداء أعمال الحج المشروطة بهذه الطهارة ممکن بالغسل المستحب، و لا إشکال فی ذلک.
و لکن الجدیر بالالتفات الیه هو أنه لا یکفی الغسل المستحب الغسل الواجب و لا ینوب عنه إزالة الآثار الأخرى کالطهارة من الجنابة و مس المیت، و إنما تبقى الحاجة قائمة إلى الغسل الواجب فی مثل هذه الموارد[4].