لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
إذا کان الشخص مریضاً بحیث یتقاطر منه البول دون إرادته أو لم یکن یمکنه السیطرة علی خروج الغائط أو الریح، فإما أن تکون له فترة نقاء خلال الوقت أی من أول وقت الصلاة الی آخره بمقدار فعل الوضوء و الصلاة أو لا تکون له فترة.
ففی الصورة الاولی: یجب علیه أداء الصلاة فی تلک الفترة، و إذا کانت فترته بمقدار أداء واجبات الصلاة فقط وجب علیه الاتیان بالأفعال الواجبة للصلاة فی تلک الفترة، و یترک المستحبّات کالأذان و الاقامة و القنوت.
و أما فی الصورة الثانیة: إن کان یخرج منه البول عدّة مرّات أثناء الصلاة، فإنه یکفیه الوضوء الأول، و لکن إن کان یخرج منه الغائط أو الریح عدة مرّات أثناء الصلاة فإن لم یمکنه أداء أی مقدار من الصلاة مع الوضوء فإنه یمکنه أداء عدة صلوات بوضوء واحد الا أن یتبوّل أو یتغوّط أو یحصل له شیء آخر من مبطلات الوضوء اختیاراً.[1]
و أما إذا أمکنه أن یؤدّی مقداراً من الصلاة بوضوء فإذا لم یشقّ علیه التوضؤ بعد کلّ مرة، فإنه یجب علیه أن یضع إناء ماء الی جنبه، فکلّما خرج منه الغائط توصأ و أتمّ ما بقی من صلاته.[2] و أما إن کان یشق علیه الوضوء بعد کل مرة، وجب علیه التوضؤ لکل صلاة.[3]
و من استمرّ خروج الغائط منه، إذا أراد قضاء السجدة أو التشهد المنسی أو الصلاة الاحتیاط التی یجب الاتیان بها بعد الصلاة –إذا کان قد نسیها- فلا یجب علیه الوضوء لها إذا کان قد أتی بها بعد الصلاة فوراً.[4]
و قد ذکرنا هذا الجواب علی أساس فتوی الإمام الخمینی(ره) فإن کنتم تقلّدون مرجعاً آخر فاذکروا لنا إسم المرجع لکی یکون الجواب علی أساس فتواه.