اذا لم تکن الارض المخصصة للمرافق الصحیة موقوفة بعنوان المرافق الصحیة فیصح الحاقها بالمسجد و الا فلا یجوز؛ لکن تصح الصلاة فیها حینئذ. یقول السید الگپایگانی رحمه الله فی جوابه عن السؤال التالی: تم بسبب توسعة المسجد ادخال المرافق الصحیة القدیمة ضمن الساحة العامة للمسجد و قد تم رصفها بالموزائیک فهی نظیفة و مرتبة، لکن نرى بعض المصلین یتحرج من الصلاة فیها و یحتاط فی ذلک، نرجو بیان الحکم فیها؟
فاجاب (قدس): حسب مفروض السؤال اذا کانت الارض موقوفة للانتفاع بها فی جهة خاصة فلا یجوز الحاقها بصحن المسجد لمنافاته مع الانتفاع بتلک الجهة، و لا یکون حکمها حکم المسجد، و لکن تصح الصلاة فیها[1].
نعم، لو کان الموقوف للمرافق الصحیة السرداب فقط فحینئذ یصح جعل السقف مسجداً أو ضمه الى المسجد[2].
کذلک لا یصح الحاق المکان الذی تم وقفه بصورة شرعیة صحیحة کحسینیة، بالمسجد. یقول السید القائد الخامنئی (دام ظله) فی جواب السؤال التالی: تم تأسیس حسینیة إلى جانب مسجد قدیم، و فی الوقت الحاضر فإن المسجد القدیم لا یسع المصلّین، فهل یجوز دمج الحسینیة المذکورة بالمسجد و الاستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟
ج: الصلاة فی الحسینیة لا إشکال فیها، و لکن الحسینیة إذا وُقِفت على النهج الصحیح شرعاً بعنوان الحسینیة فلا یجوز تبدیلها بالمسجد و لا ضمها إلى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد[3]. من هنا لو لم یکن الوقف وقفا شرعیا صحیحا فحیئنذ یصح الالحاق و الا فلا.
اما بالنسبة الى صیغة الوقف یقول الامام الخمینی (ره): یعتبر فی الوقف الصیغة، و هی کل ما دل على إنشاء المعنى المذکور مثل «وقفت» و «حبست» و «سبلت»، بل و «تصدقت» إذا اقترن به ما یدل على إرادته، کقوله: «صدقة مؤبدة لاتباع و لا توهب» و نحو ذلک، و کذا مثل «جعلت أرضی موقوفة أو محبسة أو مسبلة على کذا[4].
[1] مجمع المسائل (للگلپایگانی)، ج1، ص 157
[2] مجمع المسائل (للگلپایگانی)، ج1، ص138،س 45 "...اذا لم تکن الارض المذکورة موقوفة للمسجدیة، او کان الموقوف منها الطبقة العلیا، فیجوز حینئذ جعل الطبقة السفلى ( السرداب) مکانا للمرافق الصحیة.
[3] أجوبة الاستفتاءات (بالعربیة)، ج1، ص: 73، م424
[4] تحریر الوسیله ج 2 ص 62. یقول سماحة آیة الله الشیخ بهجت لا تتوقف وقفیة الارض مسجدا على الصیغة بل یکفی العمل الدال على ذلک کالصلاة رکعتین مثلا .( توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص: 502، مسأله 742،مجمع المسائل (للگلپایگانی)، ج1، ص139،س 48.