هناک عدة أقسام للتحکم بالجینات فی دائرة العلوم الطبیة و من الطبیعی أن یختلف الحکم تبعاً لکل قسم و نوع. و لکن الحکم الکلی العام یکون بالکیفیة التالیة: إذا کان عمل التحکم بالجینات سواء فی أعضاء الجنین أو حیمن الرجل أو بویضة المرأة یستهدف الحد من الأمراض الوراثیة التی تنتقل عن طریق الجینات کالشلل و غیره، و إن هذا التحکم یجری لصالح الجنین و یؤدی إلى سلامته الجسمیة و الروحیة، و لا یستلزم عملاً محرماً آخر فلا مانع من القیام به شرعاً، و الجنین الذی یولد بهذه الطریقة لا إشکال فیه ما دام قد تولد من حیمن الزوج و بویضة الزوجة.
و أما ما یخص مسألة الروح فیقال: إذا کان هذا التحکم قبل ولوج الروح فلا إشکال فیه و إذا کان بعد ولوج الروح فی البدن (بعد أربعة أشهر) فلا إشکال فیه أیضاً، و ذلک لأن الروح و بعد طیها لعدة مراحل من النمو و النضج تتعلق بالبدن المتکوّن و ترتبط به، و تبقى فیه إلى آخر الحیاة، و إن تشخص البدن یکون على أساس تشخص الروح، و إن الروح مالکة للبدن تشریعاً و تکویناً و البدن مملوک لها.
إن التقدم العلمی و التکنولوجی فی العقود الأخیرة أتحف البشر بخدمات و اکتشافات على قدر عال من الأهمیة فی میدان الصحة العامة و رعایة حیاة الإنسان و سلامته.
و من جملة هذه الاکتشافات و التقدم العلمی ما توصل إلیه علماء الطب للوقوف بوجه الأمراض الوراثیة الجینیة و الحد من انتقالها إلى الأجیال اللاحقة و ذلک عن طریق التحکم بالجینات الوراثیة فی الحیامن الذکریة أو البویضات الأنثویة أو الجنین نفسه. و الهدف من ذلک المنع من الولادات التی یحمل فیها الأبناء أمراض الأجداد کالشلل و نقص الخلقة و العاهات الأخرى.
و من الطبیعی أن یحکم العقل و یتبعه الشرع فی ذلک بأن الشخص المریض علیه أن یرجع إلى الطبیب لتلقی العلاج، و إذا شخص الطبیب العلاج بإجراء عملیة جراحیة فلا بد له أن یسلم و یرضى بذلک، و تفریعاً على هذا فإذا کان بالإمکان منع وقوع المرض فی المراحل الأولیة مراحل انعقاد النطفة و قبل ولادة المولود الناقص أو المریض، فلا ینبغی أن یشکل على ذلک.
إن التحکم بالجینات و إصلاحها له عدة أقسام فی علم الطب، و من الطبیعی أن یختلف حکم کل قسم و نوع تبعاً لطبیعته، و أما ما یقال فی جواب السؤال المتقدم فإن الإصلاح و التحکم إذا کان منصباً على الجنین أو حیمن الزوج و الزوجة و من دون ترکیب بین حیمن رجل آخر أو بویضة امرأة أخرى، و کان مفضیاً إلى سلامة و کمال روح المولود و جسمه و لا یستلزم عملاً محرماً آخر فإن مثل هذا التحکم و الإصلاح جائز، و أما إذا وجد احتمال عقلائی بأن هذا التحکم لا یکون مفیداً فضلاً عن أن یؤدی هذا العمل إلى نقص فی الجنین، فإن فی جواز مثل هذا العمل إشکالا.
و فی کل مورد یولد فیه طفل إثر عمل التحکم و إصلاح الجینات من دون وجود عمل مخالف لضوابط الشرع، فإن هذا المولود ینسب إلى الزوج و الزوجة الشرعیین.
و أما فی حالة الترکیب بین حیمن الرجل و بویضة امرأة أخرى فللفقهاء آراء متعددة و مختلفة بخصوص حلیة مثل هذا العمل و عدم حلیته، و کذلک بخصوص الطرف الذی یلحق به مثل هذا الولید.
و فی ما یلی نشیر إلى بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة:
1- ما هو حکم حمل المرأة الاصطناعی من نطفة زوجها؟ و هل أن حکم الطفل المولود بهذه الطریقة کحکم الولد الحقیقی؟
لا یوجد إشکال لدى جمیع المراجع العظام فی إجراء هذا العمل بشرط اجتناب المقدمات المحرمة (کالنظر و اللمس من غیر المحرم) و إن الطفل الذی یولد تنطبق علیه جمیع أحکام المولود الحقیقی لأی زوج و زوجة.[1]
2- ما هو حکم تزریق نطفة رجل أجنبی فی رحم المرأة - عندما یکون زوجها عقیماً - و لمن تکون تبعیة المولود فی مثل هذه الحالة؟
جمیع المراجع العظام یحرمون هذا العمل (باستثناء آیة الله العظمى الخامنئی).[2]
و أما رأی آیة الله الخامنئی فهو أن لا إشکال فی أصل العمل شریطة تجنب المقدمات المحرمة (کالنظر و اللمس لغیر المحرم) و إن المولود یلحق بالرجل صاحب النطفة و المرأة التی تحملها.[3]
و أما ما یخص مسألة الروح فلا بد من القول: إن إجراء هذا العمل سواء کان فی الأیام الأولى و قبل ولوج الروح، فالجنین لیس له روح فی هذا الوقت و إذا کان بعد ولوج الروح فإن الروح لم تخرج من البدن و لم تستبدل بروح أخرى، و على أی حال فإن الروح و النفس التی تعلقت بالبدن المتکون بعد أن طوت عدة مراحل تبقى متعلقة بهذا البدن إلى آخر لحظات الحیاة، و إن تشخص هذا البدن یکون فی إطار تشخص الروح، و إن هذه الروح هی المالک لهذا البدن تکویناً و تشریعاً، و إن البدن مملوک لها.
و المحصلة أن التحکم بالجینات الوراثیة و إصلاحها من أجل الحیلولة دون ولادة طفل مشوه أو مریض عمل جائز، بل محمود، و ذلک لأن ولادة طفل ناقص أو مریض تترتب علیها متاعب و مشقات کثیرة لوالدیه و لأفراد عائلته، و هذا العمل یمنع من ولادة المعوقین و المرضى و یهدی إلى المجتمع أفراداً سالمین کمّل.
جواب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (مد ظله العالی) على السؤال المذکور:
إذا کان التحکم بالجینات و إصلاحها بواسطة المعالجة الدوائیة و أمثالها و لا یستلزم التلقیح بنطفة رجل أجنبی فلا إشکال فیه، و لا توجد فیه منافاة لمسألة الروح.
جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
لا إشکال فی التحکم و الإصلاح بأی صورة کانت، و لکن تولید المثل لیس بجائز، و إجراء الإصلاحات الجنسیة للروح لا إشکال فیه.
[1] الخامنئی، أجوبة الاستفتاءات، س 1271 و 1277؛ الإمام، تحریر الوسیلة، ج 2، التلقیح، م 1؛ التبریزی، صراط النجاة، ج 5، س 1013؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2103 و 2104؛ وحید، توضیح المسائل، م 2900؛ السیستانی، توضیح المسائل، التلقیح الاصطناعی، م 69؛ الصافی، جامع الأحکام، ج 2، س 1392؛ النوری، ج 2، س 1392؛ النوری، الاستفتاءات، ج 2، س 903 و ج 1، 985؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 1757 و دفتر: بهجت.
[2] الامام، تحریر الوسیلة، ج 2، التلقیح، م 2 و 3؛ التبریزی، الاستفتاءات، س 2094: فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2105 و وحید، توضیح المسائل، م 2898؛ السیستانی، توضیح المسائل، التلقیح الاصطناعی، م 65؛ الصافی، جامع الأحکام، ج 2، س 1391؛ النوری، الاستفتاءات، ج 2، س 908؛ مکارم الاستفتاءات ج 1، س 1527 و بهجت، استفتاءات پزشکی، ص 35.
[3] انظر: أجوبة الاستفتاءات ص304، س 1275، 1277 و 1271؛ رسالة الطلاب، حسینی، سید مجتبی،صص292-293، س 475،476 و477.