لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
یحرم الشرع الإسلامی الزواج بالأختین فی آن واحد، و لا إشکال فیه إذا لم یکن جمعاً بینهما فی زمنٍ واحد. و بعبارة أخرى، إذا عقد رجل على امرأة ما، فلا یجوز له العقد على أختها ما دامت الأولى فی عصمته، سواء کان العقد دائماً أم مؤقتاً، و کذلک یمتد زمن هذا الحکم حتى انتهاء العدة (فی حالة العدة الرجعیة)، و أما إذا طلّق امرأته و انقضت عدتها أو أدرکتها الوفاة فله أن یتزوج و لا إشکال فی ذلک.[1]
و یحتمل أن تکون العلة فی حرمة الزواج من الأختین فی وقتٍ واحد تکمن فیما یلی:
أولاً: الحفاظ على حرمة المرأة و شخصیتها، کما یقال فی لزوم إحراز رضا المرأة للزواج بابنة أخیها أو ابنة أختها لتکون ضرةً لها.
ثانیاً: الروابط العاطفیة و الأخویة الموجودة بین الأختین قد تکون سبباً فی الحرمة، لأن کون الأختین ضرتین له تأثیرٌ کبیر فی تصدع علاقة الأخوة و ضعف مشاعر الأخوة بینهما مما یتسبب فی إضعاف أواصر الأسرة من خلال التجاذبات و التشاجر الذی یقع بینهما.[2]
ثالثاً: تعتبر المرأة زوج أختها من أقاربها و أفراد العائلة، و لیس من الملائم الإقدام على الزواج منه. و فی النهایة لابد لنا أن نذکر بأمرٍ مهم و هو: مع أن الثابت أن الأحکام الإلهیة موضوعة على أساس المصالح و المفاسد، و لکن الکشف عن المصالح و المفاسد فی الأمور الجزئیة أمرٌ فی غایة الصعوبة. و ذلک لما یلی:
أولاً: الاحتیاج إلى إمکانات علمیة واسعة فی مختلف المیادین العلمیة.
ثانیاً: مهما کان تقدم الإنسان بلحاظ العلم و الصناعة فإن معلوماته تبقى لا تمثل شیئاً بالنسبة إلى مجهولاته إلا کنسبة القطرة إلى البحر: «و ما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً».[3]
و لعل هذا الأمر هو العلة فی عدم بیان کامل علل الأحکام و أسرار التشریع من قبل الأولیاء لأن مثل ذلک یکون أشبه بالألغاز فی مجتمع لا یزال غیر مطلع على الکثیر من الحقائق العلمیة الکامنة فی أکناف هذا الکون الفسیح، مما یؤدی إلى مردودٍ عکسی فینفر الناس من الدین. یقول الإمام علی (ع): «الناس أعداء ما جهلوا»[4] و لذلک یشیر الأولیاء إلى العلل و الحکم بالنسبة للأحکام بالقدر الذی یستوعبه فهم الناس و إدراکهم.
و إن هدف الدین هو إسعاد الإنسان من خلال تزویده بکل حسن علمی و عملی، و إبعاده عن کل سوء فکری و عملی، و هذا الهدف لا یتحقق إلا من خلال العمل بالشریعة، حتى مع کون الأفراد غیر مطلعین على فلسفة و حکمة الأحکام و القوانین، کما یستفید المریض من الدواء الذی یصفه الطبیب و یتماثل للشفاء دون الحاجة إلى معرفة تفاصیل تأثیر الدواء، و العلة التی دفعت الطبیب لتعیین هذا الدواء.
إضافة إلى أن المؤمنین على یقین بأن هذه القوانین صادرة من مصدر لا یخطأ، فهم على یقین من صحتها و سلامتها، ما تحمل من فائدة و أثر حسن.