الجلاتین مادة غذائیة لها عدة أنواع، بعضها حلال و بعضها الآخر حرام. و حرمته و حلیته منشأوها حرمة و حلیة المواد الأولیة التی تدخل فی صناعته، فإذا کانت المواد الداخلة فی صناعة الجلاتین مواداً نباتیة ففی مثل هذه الحالة تکون جمیع أقسامه حلالاً سواء المصنعة فی الداخل منها أو المصنعة فی الخارج، و أما إذا کانت أجزاء الحیوان داخلة فی تصنیعه، فإذا کانت هذه الحیوانات محللة اللحم و أنها مذبوحة بطریقة شرعیة، فإن الجلاتین المصنع منها یکون حلالاً و یجوز أکله، و أما فی غیر هذه الصورة فإذا کانت المواد المستعملة تشهد تبدلاً ماهویاً أثناء تصنیعها و تحویلها إلى جلاتین فهی حلال و إلا فهی حرام. فحرمت بعض أنواع الجلاتین مردها إلى حرمة المواد الأولیة الداخلیة فی تصنیعها و عدم تحول تلک المواد تحولاً ماهویاً أثناء التصنیع.
الجلاتین مادة غذائیة لها أنواع متعددة، و إن حلیتها و حرمتها لا ترتبط بمارکة صنعها أو الاسم المسجل على علبتها. و إنما حکمها متعلق بالمواد الأولیة الداخلة فی تصنیعها، فإذا کانت هذه المواد مواداً معدنیة أو نباتیة، فمثل هذا الجلاتین طاهر و حلال، و لا إشکال فی جواز تناوله کغذاء، إلا مع القطع بنجاسته. و أما إذا کانت المواد الداخلة فی صنعه من أجزاء جسم الحیوان، ففی حاله کون هذه الحیوانات محللة اللحم وذبحت على الطریقة الشریعة، فإن الجلاتین المصنع منها طاهر و حلال سواء کان مصنعاً فی الداخل أو الخارج و تحت أی مارکة أو اسم.
و أما إذا کانت المواد الداخلة فی صنع الجلاتین مأخوذة من أجزاء الحیوان المحرم لحمه، أو کان الحیوان محللاً إلا أنه لم یذبح بطریقة شرعیة (کما لو لم تتوفر الشروط اللازمة للتذکیة الشرعیة)، فهنا توجد حالتان، الاولى إذا حدث تبدل و تحول ماهوی لهذه المواد خلال عملیة تصنیع الجلاتین، فمع هذا الفرض یکون الجلاتین حلالاً، و الثانیة اذا لم تتحول المادة تحولا ماهویا فحینئذ یحکم بحرمته، حتى مع فرض صغر و قلة المواد الداخلة فی عملیة الصنع، فإن الجلاتین المصنع فی مثل هذه الحالة یکون محرماً و لا یجوز أکله.
و أما إذا کان شراء الجلاتین من السوق غیر الإسلامیة (بلاد غیر إسلامیة) و کنا نشک فی حرمتها و نجاستها، فإنها لا تخرج عن الصور التالیة:
1- نعلم أنها مصنعة من مواد نباتیة و لکننا نشک فی طهارتها و نجاستها ففی مثل هذه الحالة نحکم بطهارتها.[1]
2- لا نعلم أنها مصنعة من النبات أو الحیوان. ففی مثل هذه الحالة نحکم بحلیتها أیضاً.
3- نعلم أنها مصنعة من أجزاء الحیوان و لکننا نشک فی «التذکیة» أی الذبح الشرعی، ففی مثل هذه الحالة إذا حدث تحول ماهوی لهذه المواد أثناء التصنیع فإنها سوف تکون محللة، و إلا فهی بحکم المیتة و محکوم بنجاستها و حرمتها. أی أن الحلیة منوطة بحلیة الحیوان و إمکانیة الاستفادة منه شرعیاً عندما تحرز تذکیة أو یحصل تبدل ماهوی أثناء التصنیع و إلا فهی حرام.[2]
و هنا یمکن أن نلاحظ استفادتین:
السؤال: هل الجلاتین المصنع من عظم الخنزیر حرام؟
جواب حضرة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
إذا حصل الیقین من أن المادة مصنعة من أجزاء الخنزیر فإن استعمالها و أکلها غیر جائز. و لکن بما أن الجلاتین یصنع من أشیاء محللة أیضاً. فما یباع و یشترى فی أسواق المسلمین طاهر و حلال ما لم یحصل الیقین بالحرمة أو النجاسة.[3]
سؤال: جلبنا معنا الکثیر من «الباستیل» من الخارج و لم نعلم هل هو من الجلاتین الداخل فی صنعه أجزاء الخنزیر أم لا، فما هو حکم تناول هذه المادة الآن؟
جواب حضرة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
بما أنه لم یعلم هل أنه من الجلاتین المصنع من مواد حیوانیة أم لا، فلا مانع من تناوله.[4]
[1] انظر: استفتاءات حضرة الإمام الخمینی(ره)، ج1، س259، 260، 261، 262 و 263.
[2] انظر: المصدر نفسه، س252، 253، 254، 255 و 256.