تعرض المراجع العظام لبیان شروط إمام الجماعة فی رسائلهم العلمیة منهم الامام الخمینی (ره) فی تحریر الوسیلة حیث قال: یشترط فیه أمور: الایمان (کونه من الشیعة الامامیة) و طهارة المولد و العقل و البلوغ إذا کان المأموم بالغا، بل إمامة غیر البالغ و لو لمثله محل إشکال، بل عدم جوازه لا یخلو من قرب، و الذکورة إذا کان المأموم ذکرا بل مطلقا على الأحوط و العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال، و هی (ای العدالة) حالة نفسانیة باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتکاب الکبائر بل و الصغائر على الأقوى، فضلا عن الإصرار علیها الذی عدّ من الکبائر، و عن ارتکاب أعمال دالة عرفا على عدم مبالاة فاعلها بالدین، و الأحوط اعتبار الاجتناب عن منافیات المروّة و إن کان الأقوى عدم اعتباره.[1] من هنا فان احراز تلک الشروط موکول الى المأمومین و تثبت العدالة بالبینة و الشیاع الموجب للاطمئنان، بل یکفی الوثوق و الاطمئنان من أیّ وجه حصل و لو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصیرة و الصلاح، کما أنه یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن العدالة، بل الأقوى کفایة حسن الظاهر و لو لم یحصل منه الظن و إن کان الأحوط اعتباره.[2]
بل لو تبین بعد الصلاة کون الامام فاسقا أو محدثا صح ما صلى معه جماعة و یغتفر فیه ما یغتفر فی الجماعة.[3]
اما اتهام المسلمین و محاولة اسقاطهم فی اعین الناس فلا ریب أنه من المحرمات التی یجب اجتنابها؛ و لکن و مع الاسف هناک بعض الناس یمتنع عن الالتحاق بصفوف الجماعة لاعذار وهمیة و تخلیات نفسیه بل قد ینجر به الأمر لمنع الناس من الصلاة جماعة.[4]