کد سایت
fa7834
کد بایگانی
76597
التسميات
النظر|الأعضاء التناسلية|العورة|الوركان|الأليتان
خلاصة السؤال
ما هو الموقف الاسلامي من النظر إلى الأعضاء التناسلية لكلّ من الرجل و المرأة؟
السؤال
ما هو الموقف الاسلامي من النظر إلى الأعضاء التناسلية لكلّ من الرجل و المرأة؟
الجواب الإجمالي
لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخاً كان المنظور إليه أو شاباً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذذ و ريبة، و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل. يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن المعالجة عن طريق الطبيب المماثل.
الجواب التفصيلي
يجب تسليط الضوء على القضية من زاويتي الحكم الشرعي و الآثار و العقوبات المترتبة على النظر إلى العضو التناسلي لما استثني كالزوجين و الطبيب المعالج:
ألف: القضية من ناحية الحكم الفقهي
يصطلح الفقه الإسلامي على الأعضاء التناسلي و مخرج الغائط مفردة "العورة"، و قد تعرّض الفقهاء لبيان المراد منها، و استعراض بعض الإحكام المترتبة عليها، منهم السيد الإمام الخميني (ره) حيث قال: العورة في المرأة الواجب سترها حال التخلي القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين و ليس منها الفخذان و لا الأليتان، بل و لا العانة و لا العجان، نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً و منظوراً.[1]
وقد استعرض الإمام الخميني (ره) كسائر الفقهاء أحكام النظر ضمن النقاط التالية:
1- لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخاً كان المنظور إليه أو شاباً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذذ و ريبة، و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
2. يجوز للرجل أنْ ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و كذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ و ريبة.
3. لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفان إذا كان بتلذذ و ريبة، و أما بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصيل بين نظرة واحدة فالأول، و تكرار النظر فالثاني، و أحوط الأقوال أوسطها.
4. لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، و الأقرب استثناء الوجه و الكفين.[2]
يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة و غيرها، و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك و مقام الضرورة، كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، و فيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الآخر و لا التعدّي.[3]
أما بالنسبة الى الوكين أو الأليتان فقد مرّ جواز النظر إليهما ما لم يكن بشهوة و تلذذ.[4]
ب. من زواية الآثار و العقوبات المترتبة
أشارت الروايات الى مجموعة من الآثار و العقوبات التي تترتب على النظرة المحرمة، منها:
1. ورد في الحديث: "من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله".[5]
2. وجاء في حديث المناهي: نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، و قال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك. و نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة.[6]
ألف: القضية من ناحية الحكم الفقهي
يصطلح الفقه الإسلامي على الأعضاء التناسلي و مخرج الغائط مفردة "العورة"، و قد تعرّض الفقهاء لبيان المراد منها، و استعراض بعض الإحكام المترتبة عليها، منهم السيد الإمام الخميني (ره) حيث قال: العورة في المرأة الواجب سترها حال التخلي القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين و ليس منها الفخذان و لا الأليتان، بل و لا العانة و لا العجان، نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً و منظوراً.[1]
وقد استعرض الإمام الخميني (ره) كسائر الفقهاء أحكام النظر ضمن النقاط التالية:
1- لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخاً كان المنظور إليه أو شاباً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذذ و ريبة، و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
2. يجوز للرجل أنْ ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و كذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ و ريبة.
3. لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفان إذا كان بتلذذ و ريبة، و أما بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصيل بين نظرة واحدة فالأول، و تكرار النظر فالثاني، و أحوط الأقوال أوسطها.
4. لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، و الأقرب استثناء الوجه و الكفين.[2]
يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة و غيرها، و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك و مقام الضرورة، كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، و فيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الآخر و لا التعدّي.[3]
أما بالنسبة الى الوكين أو الأليتان فقد مرّ جواز النظر إليهما ما لم يكن بشهوة و تلذذ.[4]
ب. من زواية الآثار و العقوبات المترتبة
أشارت الروايات الى مجموعة من الآثار و العقوبات التي تترتب على النظرة المحرمة، منها:
1. ورد في الحديث: "من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله".[5]
2. وجاء في حديث المناهي: نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، و قال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك. و نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة.[6]
[1]. الإمام الخميني (ره)، تحرير الوسيلة، ج1، ص17، فصل في أحكام التخلي، مسألة رقم1.
[2]. نفس المصدر، ج2، ص 242-243.
[3]. نفس المصدر.
[4]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج2، ص: 491 مسأله 2442.
[5]. الصدوق، من لا يحضره الفقيه ج4، ص13، نشر جامعة مدرسي الحوزة العلمية في قم، 1413ق.
[6]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص299.