ورد استعمال قاعدة "الاقرب فالاقرب" فی اکثر من باب من ابواب الفقه، منها:
1. فی باب القتل و الدیات: عن أَبی بصیر قال: سأَلْتُ أَبا عبد اللَّهِ (ع) عن رجل قتلَ رجلا متَعَمِّداً ثمَّ هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال:" إِنْ کان لهُ مالٌ أُخذت الدِّیَةُ من ماله و إِلَّا فمن الأَقرب فالأَقرب....".[1]
2. ان دیة الخطأ على العاقلة[2] و تقسط الدیة على الأقرب فالأقرب.[3]
3. فی ترتیب المنفقین: إذا کان للمحتاج أب و أم موسران وجبت نفقته على الأب (و لو فقد) الأب فعلى الجد للأب فإن فقدا و کان فقیرا فعلى أب الجد و هکذا (فان فقد) الأجداد أو کانوا معسرین فعلى الام، و لو لم تکن أو کانت فقیرة فعلى أبیها و أمها و ان علوا الأقرب فالأقرب.[4]
4. یکثر استعمال القاعدة فی باب الارث و معناها: ان الطبقة السابقة (الاقرب) تمنع الطبقة اللاحقة (الابعد) حسب الاقرب فالاقرب؛ توضیح ذلک: من الواضح ان طبقات الارث النسبیة تنقسم الى ثلاث طبقات او ثلاث مراتب: الأولى- الأبوان و الأولاد و إن نزلوا، و الثانیة- الأجداد و الجدات و إن علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا، الثالثة- الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا بشرط الصدق عرفاً.[5] و وجود الطبقة المقدمة (الاولى مثلا)، مانع عن الطبقة المؤخرة (الثانیة مثلا) إلا أن تکون ممنوعة بجهة عن الإرث. و هکذا وجود درجة مقدمة فی الطبقات، فإنها مع عدم ممنوعیتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخرة کالولد عن ولد الولد و کالأخ عن ولد الأخ.[6]
[1] الکلینی، الکافی، ج 7، ص 365، الطبعة الرابعة، دار الکتب الإسلامیة، طهران، 1365 هـ ش.
[2] العاقلة التی تحمل دیة الخطأ و هم من تقرب إلى القاتل بالأب کالإخوة و الأعمام و أولادهما. و ذکر الأصحاب هنا ان العاقلة الطوائف الأربع (العصبة، و المعتق، و ضامن الجریرة، و الإمام)، و ان المراد بالعصبة کل رحم تقرب للقاتل بالأبوین أو بالأب، کالإخوة من الأبوین أو الأب فقط، و أولادهم و ان نزلوا، و العمومة و أولادهم، و الآباء و ان علوا، و الأولاد الذکور و ان نزلوا، على الأقوى. و ان الدیة توزّع علیهم على ترتیب طبقات الإرث، و لو لم تکن له عصبة و لا معتق و لا ضامن جریرة، فعلى الإمام تأدیتها من بیت المال، و تستأدى هذه الدیة فی ثلاث سنین، مبدؤها من حین القتل أو الجرح فتودى عند انسلاخ کل سنة.
[3] الحلی، حسن بن یوسف بن مطهر الأسدی، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص: 206، نشر: مؤسسة النشر و الطباعة التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد، الطبعة الاولی، طهران، 1411 هـ ق.
[4] فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف الاسدی الحلّی، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص 286، نشر: مؤسسة إسماعیلیان، الطبعة الاولی، قم، 1387 هـ ق.
[5]الامام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص363، مقدمات کتاب الارث.
[6]نفس المصدر، ص372.