بدن الشخص الذی اجنب من طریق الحرام طاهر، اذا لم تسر النجاسة الی بدنه.
وعلی اساس فتاوی الفقهاء المستندة الی روایات المعصومین (ع) فان بدن وعرق الشخص الجنب من الحرام طاهر [1]....
وبناءً علی هذا فاذا کانت یده رطبة و اصابت شیئاً فانه لا یتنجس سواء کانت تلک الرطوبة من جهة العرق او سبب سائل آخر.
نعم، ان بعض المراجع لا یجیز الصلاة بالبدن و الثوب الملوث بعرق الجنب من الحرام، و بعضهم ایضاً یحتاط فی ذلک .[2]
[1] .الکلام حول حرمة هذا العمل امر آخر یبحث فی محله.
[2] .للوصول الی تفصیل هذا البحث یراجع (توضیح المسائل المحشی للامام الخمینی) ج1 ص82و83 مسالة 116
الامام الخمینی ،الفاضل،و الخامنئی: عرق الجنب من الحرام لیس نجساً و لکن الحوط وجوباً الا یصلی ببدن او ثوب ملوث به.
الاراکی :عرق الجنب من الحرام و ان کانت نجاسته محل اشکال، و لکن لا یجوز الصلاة ببدن او ثوب ملوث به.
الخوئی: مسالة: عرق الجنب من الحرام طاهر و الاحوط استحباباً عدم الصلاة به.
الگلبایگانی، الصافی: عرق الجنب من الحرام طاهر سواء خرج اثناء الجماع ام بعده، و سواء کان من الرجل ام من المرأة، و سواء کان من الزنا ام من اللواط ام من وطئ البهائم ام الاستمناء، ولکن الاحوط وجوباً عدم الصلاة ببدن او ثوب ملوث به.
بهجت: عرق الجنب من الحرام لیس نجساً و لکن الاظهر و الاحوط عدم الصلاةببدن او لباس ملوث ما لم یجف.
التبریزی: عرق الجنب من الحرام طاهر و الاحوط عدم جواز الصلاة به.
السیستانی: عرق الجنب من الحرام طاهر و تصح الصلاة فیه.
الزنجانی: عرق الجنب من الحرام طاهر و لکن الاحوط استحباباً تجنبه.
مکارم الشیرازی: المجنب من طریق الحرام عرقه طاهر، و لکن مادام بدنه او ثوبه متلوثاَ بالعرق فالاحوط وجوباً عدم الصلاة فیه.