ذکرت المسألة المذکورة بهذه العبارة: "لو تنجس شیء بملاقاة بول الولد الرضیع و هو لا یأکل الطعام و لم یشرب حلیب الخنزیر، فیطهر بصب الماء علیه مرة واحدة بحیث یصل الماء إلى کل أطراف الشیء النجس بلا حاجة إلى عصر الثوب او الفراش و ...".
فإذن أولاً: غائط الولد الرضیع لم یشمله هذا الحکم، و ثانیاً: لم نجد فی عبارات الفقهاء أن بول الولد الرضیع غیر نجس.
و أجمع فقهاء المسلمین ـ شیعة و سنةـ على هذه المسألة فی الجملة، و مصدر هذه الفتوى، هی مجموعة من روایات ذُکرت فی الکتب الفقهیة و الروائیة.
لکن ما نقلتموه من المجلة السابقة، جاء فی تأریخ الفقه الإسلامی بهذه العبارات: "یقول البعض کالاسکافی و الصدوق: بول الولد الرضیع قبل أن یأکل الطعام غیر نجس." فإذن على هذا القول أیضا، غائط الولد الرضیع نجس و البول وحده غیر نجس.
و الحاصل أن: ما نقلتموه من المجلة السابقة، أولا: مخالف لفتوى جمیع الفقهاء فی الجملة، و ثانیاً: لا یتفق حتى مع فتاوى بعض الفقهاء کالصدوق.
جاءت المسألة التی ذکرتموها فی الکتب الفقهیة بهذه العبارة: "لو تنجس شیء بملاقاة بول الولد الرضیع[1] و هو لم یأکل الطعام و لم یشرب حلیب الخنزیر، فیطهر بصب الماء علیه مرة واحدة بحیث یصل الماء إلى کل أطراف الشیء النجس و لا حاجة إلى عصر الثوب او الفراش و ...".[2]
فإذن أولاً: غائط الولد الرضیع لم یشمله هذا الحکم. و ثانیاً: لم نجد فی عبارات الفقهاء أن بول الولد الرضیع غیر نجس.
و أجمع فقهاء المسلمین ـ شیعة و سنةـ على هذه المسألة فی الجملة.[3] و مصدر هذه الفتوى، هی مجموعة من روایات ذُکرت فی الکتب الفقهیة و الروائیة نشیر إلى بعضها:
1. قال الصادق (ع) حول بول الصبی: "فی بول الصبی یصبّ علیه الماء حتى یخرج من الجانب الآخر".[4]
2. قال الحلبی سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبیّ قال: "تصب علیه الماء فإن کان قد أکل فأغسِله غَسلا".[5]
و بما أن أسلوب الاستدلال بالروایات بحث فقهی بحت فنترکه إلى أهله.
لکن ما نقلتموه من المجلة السابقة، جاء فی تأریخ الفقه الإسلامی بهذه العبارات: "یقول البعض کالاسکافی و الصدوق: بول الولد الرضیع و هو لما یأکل الطعام غیر نجس." فإذن على هذا القول أیضا، غائط الولد الرضیع نجس و البول وحده غیر نجس.[6]
و مدرک أصحاب هذه الفتوى کالصدوق، هو روایة واحدة عن محمد بن أحمد بن یحیی عن إبراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیاً قال: ... و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن یطعم ...".[7]
و هذه الروایة التی استند إلیها بعض الفقهاء کالصدوق، تتعارض مع کثیر من الروایات المعتبرة و علیه فلم یفت أحد الفقهاء على أساسها غیر الصدوق و الاسکافی.
و قال الشیخ الطوسی فی تفسیر و تبیین هذه الروایة: هذه الروایة معناها أنه یکفی صب الماء علیه و إن لم یُعصر.[8] لأنه لا یکفی مجرد صب الماء فی غسل الثوب و إنما ینبغی عصره أیضا و إلا مجرّد صب الماء لا یطلق علیه غسل.
و یقول صاحب الجواهر حول عدم الاعتماد على هذه الروایة: لقصورها عن معارضة ما تقدم (من الروایات)، و عموم و إطلاق ما دل على نجاسته (ای نجاسة بول الطفل) من السنة أیضا و اشتمال الروایة على غیر المختار عندنا من نجاسة لبن الأنثى، کظهور سنده فی عامیته، و یؤیده نسبته فی فقه الرضا (ع) إلى الروایة عن علی (ع) بعد أن ذکر الحکم بخلافه کالفقیه مما عساه یظهر من عادته من أمثال ذلک فی هذا الکتاب إیهاما للقول بها للتقیة.[9]
و هذا الخبر إلى جانب ضعف سنده و دلالته کذلک یخالف الإجماع و الشهرة و لا یؤخذ بالخبر المخالف للشهرة.[10]
و الحاصل أنه: ما نقلتموه من المجلة السابقة، أولاً: مخالف لفتوى جمیع الفقهاء فی الجملة. و ثانیاً: لا یتفق حتى مع فتاوى بعض الفقهاء کالصدوق.
تکمیلاً للموضوع یمکنکم مراجعة مدرک القول المشهور فی المصادر التالیة :
1. الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج 2، ص 1003 و 1004.
2. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 5، ص 273ـ 275.
[1] الآیات العظام؛ مکارم، السیستانی و الزنجانی، یعممون هذا الحکم إلى البنت الصغیرة أیضاً. راجع: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ص 106، المسألة 161.
[2] الإمام الخمینی، منتخب توضیح المسائل، قم، الشفق للنشر، الطبعة الثامنة، ص 28؛ آیة الله الاراکی ، توضیح المسائل، مکتب التبلیغ الإسلامی، تأریخ 1372،ص 31؛ آیة الله فاضل اللنکرانی، توضیح المسائل، ص 45.
[3] محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، طهران، دار الکتب الإسلامیة، الطبعة الثالثة، ج 5، ص273.
[4] بحار، ج 77، ص 105.
[5] نفس المصدر السابق، ص 101.
[6] نفس المصدر السابق، ج 5، ص273؛ الصدوق، المقنع، ص 15.
[7] نفس المصدر السابق، ج 2، ص 1004، ح 4.
[8] الشیخ الطوسی، تهذیب، نقلاً عن وسائل الشیعة، ج 2، ص 1003.
[9] محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 5، ص 273 ـ 275.
[10] نفس المصدر السابق.