لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
یحتوی السؤال على بعض الغموض و فی الواقع یمکن تقسیمه الى شطرین، و یبدو أنکم تقصدون من هذا السؤال الشطر الاول مما نذکره:
۱. هل یجب تقدیم إحدى خطبتی صلاة الجمعة على وقت الاذان و الزوال و هل یمکن اقامة الخطبتین قبل الاذان أو بعده؟
2. هل یجب الاذان بین الخطبتین؟
أجابت المراجع العظام عن السؤال الاول، بما یلی:
السید الامام الخمینی (ره):
1. یدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الامام من الخطبتین عند الزوال فشرع فیها صحت، و أما آخر وقتها بحیث تفوت بمضیه ففیه خلاف و إشکال، و الأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیة من الزوال، و إذا أخرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر و إن لا یبعد امتداده إلى قدمین من فیء المتعارف من الناس.
2. یجوز قراءة خطبتی صلاة الجمة قبل الظهر الشرعی بحیث تنتهی الخطبتان عند الظهر الشرعی و لکن یحتاط استحباباً بقراءتها عند الظهر.
3. اذا کان الامام قد بدأ الخطبة قبل الزوال و فرغ منها عند الزوال ثم أقام صلاة الجمعة صحت صلاته.
آیة الله العظمى مکارم الشیرازی(مد ظله العالی):
1. یمتد وقت صلاة الجمعة من اول الظهر الى مدة إقامة الاذان و الخطبة و الصلاة عادةً و بعد فوت هذه المدة، ینتهی وقت صلاة الجمعة.
2. تقام خطبتا صلاة الجمعة بعد الظهر على الاحوط وجوباً.
آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی(ره):
لا یجب ذلک (ای تاخیرها) فلو اقام الامام الخطبة قبل الزوال و فرغ منها عند الزوال کانت صلاة الجمعة صحیحة و أینما وقع الاذان من الخطبتین فلا بأس.
آیة الله العظمى التبریزی(ره):
تقام خطبتا صلاة الجمعة بعد الظهر الشرعی على الاحوط وجوباً فلا یجوز إقامتها قبل الظهر حتى و لو صادفت نهایة الخطبة الظهر الشرعی.[1]
مکتب آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله العالی):
1. دخول الوقت أحد شروط وجوب صلاة الجمعة و یدخل الوقت عند زوال الشمس أی عند الظهر، و وقته هو اول الزوال ـ عند العرف ـ فاذا أخر صلاة الجمعة الى ما بعد هذا الوقت، فقد فات وقت صلاة الجمعة و علیه أن یقیم صلاة الظهر.
2. إقامة الخطبة قبل الظهر، فیها اشکال.[2]
و کذلک أجیب عن السؤال الثانی بما یلی:
مکتب آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله العالی):
لا یجب الاذان بین خطبتی صلاة الجمعة و تکفی بین الخطبتین مدة جلسة واحدة. و الله العالم.
آیة الله العظمی اللنکرانی (ره):
لا یجوز الأذان قبل الخطبة و أذان آخر بعد الخطبة.[3]
مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
لا حاجة لذلک.