کد سایت
fa11438
کد بایگانی
11142
گروه
مبانی فقهی و اصولی
التسميات
التعبدي|التوصلي|قصد القربة|متمم الجعل|الجعل الأولي
خلاصة السؤال
ما المراد من الجعل الأولى و الجعل الثانوي و ما هو متمم الجعل؟
السؤال
ما المراد من الجعل الأولى و الجعل الثانوي و ما هو متمم الجعل؟
الجواب الإجمالي
تعد نظرية متمم الجعل من النظريات التي ابتكرها المحقق النائيني و لم نعثر عليها في كلمات من تقدمه من الأعلام و على أقل لم نرصد من طرحها بالصياغة التي طرحها المحقق رحمه الله. و مفادها أن الدليل و الجعل الشرعي تارة يكون بنحو لا نقص فيه و فيه بيان لغرض الشارع بوضوح تام لا يبقى معه أيّ حاجة إلى دليل أو جعل آخر يدعمه لبيان الحكم فيكتفى به و لا يحتاج إلى حكم آخر، و أخرى يكون الحكم بطريقة لا يتوصل معها للحكم من خلال الحكم الاولي فلابد من جعل آخر ليتحقق من خلاله المراد من الحكم للمكلف و هذا ما اطلق عليه النائيني عنوان "متمم الجعل". فقصور الجعل الأوّلي عن أن يستوفي جميع ما يعتبر استيفاءه في عالم التشريع هو الباحث إلى الحاجة إلى صدور متمم الجعل و تقسيم الاحكام الى ما هي مستغنية عن المتمم و محتاجة إليه.
الجواب التفصيلي
تعد نظرية متمم الجعل من النظريات التي ابتكرها المحقق النائيني و التي استفاد منها كثيرا في ابحاثه الاصولية و الفقهية. و هذه النظرية لم نعثر عليها في كلمات من تقدمه من الأعلام و على أقل لم نرصد من طرحها بالصياغة التي طرحها المحقق النائيني فيها.
لا ريب أن الفقيه يبذل قصارى جهده و يرصد كافة مصادر التشريع الشرعية و العقلية المعتبرة لاستنباط الحكم الشرعي و بيان التكليف الشرعي اتجاه الواقع المبتلى بها سواء على مستوى بيان الفتوى او تحديد الوظيفة العملية. و من الواضح أن الدليل و الجعل الشرعي تارة يكون بنحو لا نقص فيه و فيه بيان لغرض الشارع بوضوح تام لا يبقى معه أي حاجة إلى دليل أو جعل آخر يدعمه لبيان الحكم فحينئذ يكتفى به و لا يحتاج إلى حكم آخر، و أخرى يكون بطريقة لا يتوصل معها للحكم من خلال الحكم الاولي فلابد من جعل آخر ليتحقق من خلاله المراد من الحكم للمكلف وهذا ما اطلق عليه المحقق النائيني متمم الجعل.[1] فقصور الجعل الأوّلي عن أن يستوفي جميع ما يعتبر استيفاءه في عالم التشريع[2] هو الباحث إلى الحاجة إلى صدور متمم الجعل.
ومن المواضيع التي تعرض فيها المحقق النائيني لمسالة متمم الجعل الحكم التعبدي و التوصلي، فقد يكون هدف الشارع القيام باصل الفعل بلا قيد أو شرط كتطهير الثوب من النجاسة فان الشارع يريد اصل التطهير سواء وقع من المكلف نفسه أو القت الريح بالثوب المتنجس مثلا تحت المطر أو في مجرى الماء او الماء الكر، فلا يحتاج التطهير إلى قصد القربة و إرادة التطهير و هذا ما يسمّى بالواجب التوصلي الذي لا يحتاج في تحقق الغرض منه إلى التقرب به إلى الله بل يكفي فيه حصول أصل الفعل كما لو وقع الثوب - كما مر- النجس تحت المطر و زالت عنه عين النجاسة فاذا تم ذلك صحت الصلاة فيه و تحققت شرطية الطهارة – طهارة اللباس و البدن- المأخوذة في الصلاة؛ أما الواجب التعبدي فهو ما لا يتم تحقق المراد منه ألا بقصد الفعل و التقرّب إلى الله به كالصلاة و الصيام و الحج و...[3] و قد تعرّض المحقق النائيني للحديث عن هذين القسمين مستعينا بفكرة متمم الجعل قائلا: انّ الغرض من الأمر قد يكون مجرّد حصول المأمور به خارجا، و قد يكون الغرض منه التعبّد به، و لا إشكال في انقسام الأمر إلى هذين القسمين و وقوعهما خارجا.
و إنّما الإشكال في أنّ عروض وصف التعبديّة للأمر هل هو بالجعل الثانوي المصطلح عليه بمتمّم الجعل؟ أو باقتضاء ذات الأمر؟ بأن يكون الأمر التعبّدي بهويّة ذاته يقتضي قصد الامتثال و يمتاز عن الأمر التوصّلي بنفسه بلا حاجة إلى متمّم الجعل، بل الطلب بذاته يحدث كيفيّة التعبّد في المأمور به و يقتضي إيجابها، فيكون انقسام الأمر إلى التعبّدي و التوصّلي لا لأمر خارج عنهما، بل لتباينهما ذاتا....[4]
و قد يتضح المراد من الواجب و يعرف تصنيفه تعبديا أو توصليا، و هنا لاشك يتعامل مع كل من الحكمين وفقا لتصنيفه الخاص، و لكن قد يشكل الأمر فلا يعلم من أي القسمين هو؟ و قد ذهب الاصوليون هنا إلى ثلاثة اتجاهات لتحديد نوعية الحكم:
ذهب الأتجاه الاول إلى القول بأن الاصل في الواجبات التعبدية و أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و عليه لابد من التيقن من افراغ الذمة بالاتيان بالفعل مع قصد القربة.
فيما ذهب الاتجاه الثاني إلى القول بأن الاصل في التكاليف التوصلية مستندا إلى الاطلاق و البراءة عن التكليف الزائد المتمثل بقصد القربة.
فيما اختار المحقق النائيني رأيا ثالثا حيث قال: و الحق في المقام وفاقاً لجملة من المحققين هو الإهمال و عدم الإطلاق مطلقا....ثم قال بعد مناقشة الاتجاهين الاول و الثاني: «فتحصل» أنه ليس هناك إطلاق يعين التوصلية أو التعبدية بل المأمور به بالإضافة إلى الانقسامات الثانوية مطلقاً لا مناص من كونه مهملا (و اما) دعوى الظهور في التوصلية مع فرض عدم الإطلاق فلا وجه لها بداهة انه ليس فيما نحن فيه ما يقتضى الظهور غير الإطلاق و هو مفروض العدم.[5]
ثم اضاف رحمه الله: فانا إذا فرضنا ان غرض المولى مترتب على الصلاة بداعي القربة فإذا أراد المولى استيفاء غرضه فحيث انه لا يمكن له ذلك الا بأمرين فلا بدّ له من امر متعلق بذات الصلاة و امر آخر متعلق بإتيانها بقصد القربة (و توهم) الاكتفاء بأمر واحد بالصلاة و إيكال الجزء الاخر و هو قصد القربة إلى حكم العقل لا معنى له فان شأن العقل انما هو الإدراك و ان هذا الشيء مما اراده الشارع أم لا؟ و ليس الأمر و التشريع من شئونه حتى يكون هو شارعا في قبال الشارع. فكما ان ذات الصلاة تعلق بها إرادة الشارع لكونها مما له دخل في غرضه كذلك لا بد و ان يكون داعي القربة متعلقاً لإرادته غاية الأمر انه لا يعقل ذلك بالأمر الأول فلا بد من الأمر الثاني المتمم للجعل الأول حتى يكون الأمران في حكم أمر واحد.....[6]
لا ريب أن الفقيه يبذل قصارى جهده و يرصد كافة مصادر التشريع الشرعية و العقلية المعتبرة لاستنباط الحكم الشرعي و بيان التكليف الشرعي اتجاه الواقع المبتلى بها سواء على مستوى بيان الفتوى او تحديد الوظيفة العملية. و من الواضح أن الدليل و الجعل الشرعي تارة يكون بنحو لا نقص فيه و فيه بيان لغرض الشارع بوضوح تام لا يبقى معه أي حاجة إلى دليل أو جعل آخر يدعمه لبيان الحكم فحينئذ يكتفى به و لا يحتاج إلى حكم آخر، و أخرى يكون بطريقة لا يتوصل معها للحكم من خلال الحكم الاولي فلابد من جعل آخر ليتحقق من خلاله المراد من الحكم للمكلف وهذا ما اطلق عليه المحقق النائيني متمم الجعل.[1] فقصور الجعل الأوّلي عن أن يستوفي جميع ما يعتبر استيفاءه في عالم التشريع[2] هو الباحث إلى الحاجة إلى صدور متمم الجعل.
ومن المواضيع التي تعرض فيها المحقق النائيني لمسالة متمم الجعل الحكم التعبدي و التوصلي، فقد يكون هدف الشارع القيام باصل الفعل بلا قيد أو شرط كتطهير الثوب من النجاسة فان الشارع يريد اصل التطهير سواء وقع من المكلف نفسه أو القت الريح بالثوب المتنجس مثلا تحت المطر أو في مجرى الماء او الماء الكر، فلا يحتاج التطهير إلى قصد القربة و إرادة التطهير و هذا ما يسمّى بالواجب التوصلي الذي لا يحتاج في تحقق الغرض منه إلى التقرب به إلى الله بل يكفي فيه حصول أصل الفعل كما لو وقع الثوب - كما مر- النجس تحت المطر و زالت عنه عين النجاسة فاذا تم ذلك صحت الصلاة فيه و تحققت شرطية الطهارة – طهارة اللباس و البدن- المأخوذة في الصلاة؛ أما الواجب التعبدي فهو ما لا يتم تحقق المراد منه ألا بقصد الفعل و التقرّب إلى الله به كالصلاة و الصيام و الحج و...[3] و قد تعرّض المحقق النائيني للحديث عن هذين القسمين مستعينا بفكرة متمم الجعل قائلا: انّ الغرض من الأمر قد يكون مجرّد حصول المأمور به خارجا، و قد يكون الغرض منه التعبّد به، و لا إشكال في انقسام الأمر إلى هذين القسمين و وقوعهما خارجا.
و إنّما الإشكال في أنّ عروض وصف التعبديّة للأمر هل هو بالجعل الثانوي المصطلح عليه بمتمّم الجعل؟ أو باقتضاء ذات الأمر؟ بأن يكون الأمر التعبّدي بهويّة ذاته يقتضي قصد الامتثال و يمتاز عن الأمر التوصّلي بنفسه بلا حاجة إلى متمّم الجعل، بل الطلب بذاته يحدث كيفيّة التعبّد في المأمور به و يقتضي إيجابها، فيكون انقسام الأمر إلى التعبّدي و التوصّلي لا لأمر خارج عنهما، بل لتباينهما ذاتا....[4]
و قد يتضح المراد من الواجب و يعرف تصنيفه تعبديا أو توصليا، و هنا لاشك يتعامل مع كل من الحكمين وفقا لتصنيفه الخاص، و لكن قد يشكل الأمر فلا يعلم من أي القسمين هو؟ و قد ذهب الاصوليون هنا إلى ثلاثة اتجاهات لتحديد نوعية الحكم:
ذهب الأتجاه الاول إلى القول بأن الاصل في الواجبات التعبدية و أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و عليه لابد من التيقن من افراغ الذمة بالاتيان بالفعل مع قصد القربة.
فيما ذهب الاتجاه الثاني إلى القول بأن الاصل في التكاليف التوصلية مستندا إلى الاطلاق و البراءة عن التكليف الزائد المتمثل بقصد القربة.
فيما اختار المحقق النائيني رأيا ثالثا حيث قال: و الحق في المقام وفاقاً لجملة من المحققين هو الإهمال و عدم الإطلاق مطلقا....ثم قال بعد مناقشة الاتجاهين الاول و الثاني: «فتحصل» أنه ليس هناك إطلاق يعين التوصلية أو التعبدية بل المأمور به بالإضافة إلى الانقسامات الثانوية مطلقاً لا مناص من كونه مهملا (و اما) دعوى الظهور في التوصلية مع فرض عدم الإطلاق فلا وجه لها بداهة انه ليس فيما نحن فيه ما يقتضى الظهور غير الإطلاق و هو مفروض العدم.[5]
ثم اضاف رحمه الله: فانا إذا فرضنا ان غرض المولى مترتب على الصلاة بداعي القربة فإذا أراد المولى استيفاء غرضه فحيث انه لا يمكن له ذلك الا بأمرين فلا بدّ له من امر متعلق بذات الصلاة و امر آخر متعلق بإتيانها بقصد القربة (و توهم) الاكتفاء بأمر واحد بالصلاة و إيكال الجزء الاخر و هو قصد القربة إلى حكم العقل لا معنى له فان شأن العقل انما هو الإدراك و ان هذا الشيء مما اراده الشارع أم لا؟ و ليس الأمر و التشريع من شئونه حتى يكون هو شارعا في قبال الشارع. فكما ان ذات الصلاة تعلق بها إرادة الشارع لكونها مما له دخل في غرضه كذلك لا بد و ان يكون داعي القربة متعلقاً لإرادته غاية الأمر انه لا يعقل ذلك بالأمر الأول فلا بد من الأمر الثاني المتمم للجعل الأول حتى يكون الأمران في حكم أمر واحد.....[6]
[1] النائيني، محمد حسين، فوائد الأصول، ج1 و 2، ص 35 و 36 و 44، مكتب النشر الاسلامي، 1417 هـ ق.
[2] فوائد الاصول ج3، ص98.
[3] . انظر السؤال رقم 7446 (الموقع: 7625)، الاحكام التعبدية شروطها و دلیلها.
[4] فوائدالأصول، ج 4، صفحه 171.
[5] أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 112- 115، انتشارات مصطفوي، 1368 شمسي، قم.
[6] نفس المصدر.