Please Wait
6194
الحنوط واجب على الأصح، و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، و الأقوى جوازه قبل التكفين و بعده و في الأثناء، و إن كان الأول أولى. و كيفيته أن يمسح الكافور على مساجده السبعة.[1]
أما بالنسبة الى نبش القبر فيحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه، و لكن يجوز النبش في موارد خاصة منها: لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكن، كل ذلك مع عدم فساد البدن و عدم الهتك على الميت، و لو دفن بدونها لعذر كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال و تأمل.[2]
[1] الامام الخميني (ره)، تحرير الوسيلة، ج1، ص: 76، القول في الحنوط.
[2] تحرير الوسيلة، ج1، ص: 94، و انظر: الگلپايگاني، سيد محمد رضا الموسوي، مجمع المسائل، ج 1، ص 99، دار القرآن الكريم، قم، 1409 ق؛ التبريزي، جواد، استفتاءات جديد، ج 2، ص 46، قم؛ لنكراني، محمد فاضل موحدي، جامع المسائل، ج 2، ص 122، انتشارات امير قلم، الطبعة الحادیة عشرة، قم.