Please Wait
5261
یوجد فی الفقه نوعان من الربا المحرّم، الربا المعاملاتی و الربا القرضی. [1] و الربا القرضی هو: القرض الذی یجر زیادة، بأن یقرض مالا على أن یؤدی المقترض أزید مما اقترضه، سواء اشترطاه صریحا أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیا علیه. [2]
و بدل التأخیر المصرفی له عدة صفات تمیزه – الى حد ما- عن الربا القرضی، ففی الربا القرضی یؤخذ بنظر الاعتبار من أول الامر مقدار من المال کربح للمال المقترض فیجب على المقترض تسدید اصل المال مع الزیادة المضروبة علیه، و أما بدل التأخیر فلا یوجد هکذا شرط من أول العقد بان یعطی اکثر من المال المقترض و انما یوضع ذلک بعد التأخیر و التماهل فی تسدید القرض بعنوان بدل التأخیر.
و لکن نحن نعلم ان کل قرض جر زیادة – مهما کانت- فهی ربا محرم.
من هنا ذهب بعض مراجع التقلید العظام الى اعتبار عقوبة بدل التأخیر من مصادیق الربا القرضی المحرّم. [3]
و لکن و بسبب ما اشرنا الیه من الفرق بین عقوبة بدل التأخیر و بین الربا القرضی ذهب بعض مراجع التقلید العظام الى جواز اشتراط عقوبة بدل التأخیر و لکن بعقد مستقل غیر عقد القرض الاول. [4] و منهم من اجاز ذلک شریطة ان لا یحتسب مقدار البدل على اساس حساب الارباح الیومیة بان یحتسب لکل یوم –مثلا- ربحه و هکذا سائر الایام.
و قد وجهنا السؤال الى مکتب سماحة آیة الشیخ هادوی الطهرانی ( دامت برکاته) فاجاب سماحته: إذا کانت غرامة التأخیر تحسب بطریقة النسبة المئویة من الاموال فی طوال الوقت، فهو حساب ربوی و فیه شبهة الربا. أما إذا کانت الأموال تؤخذ کغرامة علی التأخیر و فی وقت اعطاء القرض أو التسهیلات تذکر هذه النکتة فی المعاملة التی تعقد بین المصرف و المشتری، فلا مانع من أخذها.
و عل ى هذا الاساس، فمن أجاز بدل التأخیر فی المعاملات المصرفیة بالشروط المذکورة، فانه یجیز ذلک اذا کانت عقوبة البدل مذکورة فی ضمن العقد او ضم عقد مستقل او کانت تأخذ بدل التأخیر بان یلتزم المقترض بدفع بدل التأخیر و لکن لا بحساب النسبة المئویة و المحاسبات الربویة.