Please Wait
8506
و کذلک فی حالة موت الرجل الذی یترک أماً و أختین و زوجة؟
و هناک أسئلة تشابه هذه الأسئلة یمکن طرحها من خلال التلاعب بأعداد ما یترک المیت من الأقارب و الورثة، و من هنا تتضح أهمیة ما ذکر فی الآیات المتقدمة بالنسبة لتحدید مقدار الإرث لأکثر من شخص واحد.
اعتماداً على هذه الآیات القرآنیة و روایات المعصومین (ع) وضع الفقهاء أصولاً و قواعد لغرض تقسیم الإرث و قد بینوا ذلک فی الرسائل العملیة. من أجل أن تتضح المسائل المتعلقة بتقسیم الإرث لا بد من التوجه إلى کل طبقةٍ من طبقات الوارثین و الاطلاع على الأسس و القواعد و الفروع الخاصة بالإرث و تقسیمه، إضافة إلى مقدار من المعرفة بقواعد الریاضیات و الحساب.
و بشکلٍ إجمالی فإن الورثة على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: الأب و الأم و الأولاد «بدون واسطة أو بالواسطة».
الطبقة الثانیة: الجد و الجدة «بدون واسطة أو بالواسطة» و الأخ و الأخت و ابن ألأخ و ابن الأخت «بدون واسطة أو بالواسطة».
الطبقة الثالثة: العم و العمة و الخال و الخالة و أبناؤهم «و المراد من العم و العمة و الخال و الخالة أعمام و أخوال نفس الشخص المیت، أو العم و العمة و الخال و الخالة بالنسبة لجده أو جدته... و المراد من أبنائهم أعم من کونهم بدون واسطة أو مع الواسطة».
و کل طبقة تکون مانعاً و حائلاً من وصول الإرث إلى الطبقة الأخرى، و مع وجود الطبقة الأقرب لا یصل الإرث إلى الطبقة التی تلیها.
فسهم الأقارب من الإرث - سواء کانوا نسبیین او سببیین.- تارة یکون یکون محددا بکسر معین فحینئذ یطلق على السهم عنوان «الفرض» و على صاحب السهم «صاحب الفرض» و تارة یکون السهم غیر معین و لا مشخص. و یدعى الشخص الذی یرث بهذا الشکل «وارث بالقرابة».
و الفروض الستة هی: النصف، الربع، الثمن، الثلث، السدس، الثلثان. و کل فرضٍ یختص بوارث أو مجموعة من الوارثین. و مع ملاحظة هذه القواعد و السهام المعینة لکل واحدٍ من الوارثین. فإن تقسیم الإرث و فی حالة کون المیت رجلاً تارکاً أباً و أماً و زوجةً و 4 بنات یکون على النحو التالی: سهم الزوجة «الثمن» و سهم کلٍ من الأب و الأم السدس.
و أما بقیة الأموال فتنقسم بین البنات الأربع بالتساوی. و فی الصورة الثانیة عند ما یکون الوارث للرجل المیت، أمه و أختیه و زوجته الوحیدة فإن سهم الزوجة «الربع» و بقیة الأموال ترثها الأم، و لم یصل للأختین أی شیء مما ترک، لأن وجود الأم و هی من الطبقة الأولى یحجب الأختین و هما من الطبقة الثانیة.
لم یذکر شیء بخصوص سهام الإرث و کیفیة تقسیمه فی الآیات 13 و 14 من سورة النساء، و لکن الله تعالى یقول فی الآیتین 11 و 12 من السورة «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَ أَبْنَاؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً (11) وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَ إِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»[1].
و بالنظر لهذه الآیات و الآیات الأخرى و روایات المعصومین استنبط الفقهاء الأسس و القواعد الخاصة بتقسیم الإرث و أثبتوها فی رسائلهم العملیة و لا بد من الالتفات إلى أن الوارثین ینقسمون إلى ثلاث طبقات بالنسبة لاستحقاق الإرث، و یوجد صنفان فی کل من الطبقة الأولى و الثانیة فی حین یکون أفراد الطبقة الثالثة جمیعاً من صنف واحد.
الصنفان فی الطبقة الأولى هم: 1ـ الأب و الأم. 2ـ الأولاد «بدون واسطة أو بالواسطة».
الصنفان فی الطبقة الثانیة هم: 1ـ الجد و الجدة «بدون واسطة أو بالواسطة». 2ـ الأخ و الأخت و أولاد الأخ و أولاد الأخت «بدون واسطة أو بالواسطة».
الطبقة الثالثة: و هی صنف واحد و هم: العم و العمة و الخال و الخالة و أبناؤهم.
و المراد من العم هم عم نفس الشخص أو عم أبیه أو أمه أو عم جده أو جدته و.. و کذلک المراد فی العمة و الخال و الخالة، و أما المراد من الأولاد فهم الأولاد «بدون واسطة أو بالواسطة». و فی مسائل الإرث لا بد من التوجه إلى ثلاث قواعد هامة تتعلق بأصناف و طبقات الوارثین:
القاعدة الأولى:
کل طبقة متقدمة تمنع الإرث عن الطبقة التی بعدها، و مع وجود شخصٍ واحد من الطبقة الأولى لا یصل الإرث إلى الطبقة الثانیة، و کذلک لا یصل الإرث إلى الطبقة الثالثة مع وجود شخصٍ واحد من الطبقة الثانیة.
القاعدة الثانیة:
فی کل صنف یقدم الشخص الأقرب إلى المیت على الشخص الأبعد منه، و لکن لا یقدم الأقارب الأقرب فی أحد الأصناف على الأقارب الأبعد فی الصنف الثانی. و علیه فالإبن مقدم على الحفید و الحفید مقدم على ولده، و لکن لا یقدم الأب على الحفید، لأنهما من صنفین مختلفین، و کذلک جد المیت مقدم على جد أبی المیت، و الأخ مقدم على ابن الأخ، و لکن لا یقدم الجد على ابن الأخ و لا الأخ على الجد بالواسطة، لأن کل منهم من صنف مستقل.
القاعدة الثالثة:
أقارب الأب و الأم مقدمون على أقارب الأب بشرط أن یکونوا على نفس البعد من المیت، و أما إذا کانت الفاصلة مختلفة فلا یقدم أقارب الأم و الأب، و علیه فإن الأقارب الأقربون مقدمون على البعیدین، مع کون الأقارب الأقربون یتصلون مع المیت عن طریق الأب و الأبعدون عن طریق الأب و الأم.
أما بالنسبة إلى الزوج و الزوجة فالإرث بینهما لا یندرج فی سیاق القواعد الثلاث المتقدمة، و إنما یتوارث الزوج و الزوجة مع وجود جمیع الطبقات، و لا یوجد مانع یمنع توارثهما من أی طبقة کانت.بعبارة اخرى ان الزوج و الزوجة یشارکون جمیع الطبقات.
سهام الإرث:
سهم الأقارب من الإرث - سواء کانوا نسبیین او سببیین.- تارة یکون یکون محددا بکسر معین فحینئذ یطلق على السهم عنوان «الفرض» و یسمى الوارث معها «صاحب الفرض» و تارة لا تکون مشخصة و معینة و یسمى صاحب السهم هنا «القرابة».
و فروض الإرث: النصف، الربع، الثمن، الثلث، السدس، الثلثان و أما أصحاب الفروض منهم:
أ ـ «فرض النصف» و أصحابه هم:
1ـ البنت الوحیدة « فی حالة عدم وجود ولد أو بنت غیرها للمیت».
2ـ الزوج «فی حالة عدم وجود الولد حتى مع الواسطة».
3ـ الأخت الوحیدة من الأم و الأب «شقیقة» أو من الأب فقط «من دون أخ».
ب ـ و أما أصحاب فرض «الربع» فهم:
1ـ الزوج «عند ما لا یکون للمیتة ولد بالواسطة أو بدون الواسطة».
2ـ الزوجة «عند ما لا یکون للمیت ولد بالواسطة أو بدون واسطة».
ج ـ فرض «الثمن» و أصحابه هم: للزوجة فی حالة وجود ولد لزوجها بالواسطة أو بدون واسطة.
د ـ فرض «الثلث» و أصحابه هم:
1ـ الأم «عند ما لا یکون للمیت ولد و لو بالواسطة، مع وجود أب المیت».
2ـ أخوان اثنان أو عدة إخوة من الأم، أو أختان أو عدة أخوات من الأم، أو أخ و أخت من طرف الأم[2] «عند ما یکون الوارثون للمیت أخا و أختا للأب و عدة من الأخوان و الأخوات للأم، و فی هذه الحالة ینقسم ثلث مال المیت بین الأخوة للأم بالتساوی».
هـ ـ فرض السدس و أصحابه هم:
1ـ الأم «عند ما یکون للمیت ولد».
2ـ الأب «عند ما یکون للمیت ولد» و فی هذا السهم لا فرق بین الأب و الأم سواء کان الموجود أحدهم أم مع وجودهما.
3ـ الأم «عند ما لا یکون للمیت ولد، و یکون أبوه حیاً».
4ـ أخ واحد أو أخت واحدة من طرف الأم.
و أما فرض الثلثان فأصحابه هم:
1ـ أختان أو أکثر «بدون ولد».
2ـ أختان أو أکثر للأب و الأم أو للأب فقط «من دون أخ»[3].
و أما الزوج و الزوجة فإنهما یتوارثان مع جمیع الطبقات[4]. علی هذا النهج بأن إرث الزوجة من الزوج الثمن إذا کان له ولد، و عندما لا یکون له ولد فإرثها «الربع». و أما إرث الزوج من الزوجة فهو «الربع» عند ما یکون للزوجة ولد، و «النصف» عندما لا یکون لها ولد[5].
و بالتوجه لما تقدم من إیضاح فإن جواب السؤال یکون على النحو التالی: عندما یکون وارثو المیت الرجل، الأب و الأم و الزوجة و أربع بنات، یکون سهم الزوجة «الثمن» «من الأموال التی ترث منها الزوجة کما هو مبین فی کتب الفقه»[6]، و أما سهم کلٍ من الأب و الأم فهو «السدس» و أما ما یبقى من الأموال فینقسم بین بناته الأربع بالتساوی.
و أما الفرض الثانی عندما یکون الوارثون للمیت الرجل، الأم و الأختین و زوجة واحدة، فإن سهم الزوجة «الربع» من الأموال التی ترث منها الزوجة، و أما بقیة أمواله فتکون من نصیب أمه و لا یصل لأختیه أی شیء مما ترک. و ذلک لوجود الأم و هی من الطبقة الأولى، فتحجب الأختین لأنهما من الطبقة الثانیة.
[1] النساء، 11 و 12، ترجمة مکارم الشیرازی.
[2] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 718، مسألة 2747.
[3] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، (فتوی آیت الله الزنجانی)، ج 2، ص 704.
[4] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، (فتوی آیت الله الزنجانی)، ج 2، ص 741، مسألة 2882.
[5] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 741، مسألة 2770.
[6] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص741، مسألة 2771.