Please Wait
6116
النفاس: هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها و لو كان سقط و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، و يقال للمرأة نفساء.[1]
و من أحكام النفساء:
1. ليس لأقله حد، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة، و لو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها، و أكثره عشرة أيام، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة.[2]
2. أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها، و عدم صحة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم عليها، و كذا مسّ كتابة القرآن، و قراءة العزائم، و دخول المسجدين، و المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، و غير ذلك فهي كالحائض تماماً.
3. يحرم وطؤ النفساء، فاذا فعل زوجها ذلك فالاحوط وجوباً[3] العمل باحكام وطئ الحائض و دفع الكفارة.[4]
4. لو انقطع دمها على العشرة أيام أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، و سواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا، و النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى، فلو رأت يوما بعد الولادة و انقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاساً، و كذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة، و لو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس، و النقاء السابق طهر كله، و لو رأت الثالث ثم العاشر يكون نفاسها ثمانية.[5] فلو كانت قد صامت في تلك فترة النقاء ما بين اليوم الثالث و العاشر مثلا فيجب عليها قضاء ذلك اليوم.[6]
انظر: الاسئلة التالية:
954: (أحكام الحائض فترة الحيض)
15773: (الحائض و المستحاضة)
3983: (دخول المسجد اثناء الجنابة أو الحیض)
9458 (ar9448): (تلاوة القرآن من قبل الجنب و الحائض)
[1] الامام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 60، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم، الطبعة الاولى، بلا تاريخ.
[2] تحرير الوسيلة، ص 61.
[3] الاحتياط استحبابي عند كل من الآيات العظام الكلبايكاني، الاراكي، الفاضل، مكارم الشيرازي، الصافي، نوري همداني.
[4] توضيح المسائل (المحشّى)، ج 1، ص 300، م 514؛ لا كفارة عليه عند كل من الآیات العظام الخوئي، التبريزي، السيستاني.
[5] تحرير الوسيلة، ص 61.
[6] توضيح المسائل (محشّى)، ج 1، ص 300، م 514. الشيخ مكارم الشيرازي: " عباداته صحيحة في الايام المتخللة"؛ الآيات العظام السيستاني، الكلبايكاني، الصافي: "الاحوط وجوبا اعتبار الايام التي رأت الدم فيها نفاساً، و ترك ما يحرم على الحائض في الايام التي تخللتها نقاءَ، و الاتيان بالعبادات خلالها". آية الله السيستاني: "اذا تجاوز الدم العشرة حسبت العشرة الاولى منه نفاسا و ما بقي استحاضة". (انظر: نفس المصدر).