Please Wait
5189
یجب السجود علی الأرض و ما أنبتت من غیر المأکول و الملبوس مثل الخشب و ورق الشجر، فلا یصح السجود علی المأکول و لا علی الملبوس کما لا یصح علی المعادن کالذهب و الفضة و العقیق و الفیروزج، أما السجود علی الأحجار المعدنیة کالمرمر و الحجر الأسود فلا إشکال فیه.[1] لذلک فالسجود علی العباءة غیر جائز. و من جهة اخری یجب أن لا تکون فاصلة بین الجهة (محل السجود) و بین التربة أو کل ما یصح السجود علیه.[2]
جواب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مد ظله العالی):
سؤال: هل یجب إعادة الصلاة علی المرأة التی کانت جبهتها (محل السجود) مغطیً بالحجاب أثناء السجود أو لا؟
الجواب: إذا لم تکن ملتفتة الی الحائل فی أثناء السجود فلا یجب علیها الاعادة.[3]
سؤال: إذا وضعت المرأة رأسها علی التربة و فی أثناء السجود التفتت إلی أن جبهتها لم تکن متصلة بالتربة بشکل کامل و ذلک لأن حجابها کان حائلاً عن ذلک، فما حکم صلاتها إذا رفعت رأسها و وضعته مرة أخری علی التربة بعد رفع المانع؟ و إذا کان عملها هذا یحسب سجدة مستقلة فما حکم صلاتها الماضیة التی کانت علی هذه الحالة؟
الجواب: یجب علیها أن تحّرک جبهتها حتی تضعها علی التربة، دون أن ترفع رأسها من الأرض. لکن إذا کان رفع جبهتها من الأرض لأجل السجود علی التربة عن جهل أو نسیان و هذا العمل لم یحصل إلا فی سجدة واحدة من رکعة واحدة فصلاتها صحیحة و لا تجب الاعادة. و لکن إذا کان هذا العمل عن علم و عمد أو حصل فی سجدتین من رکعة واحدة فصلاتها باطلة و یجب علیها الإعادة.[4]
جواب آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی:
یجب أن یکون جلد الجبهة باتصال کامل مع التربة أثناء السجود و إلا فالسجدة غیر صحیحة و الصلاة غیر صحیحة.
لینک موقع الاستفتاءات (رقم 762).