Please Wait
5517
یری الإسلام أن توفیر مصرف الأسرة و منه نفقة الزوجة یقع علی عهدة الزوج و لیس للمرأة أی مسؤولیة فی ذلک و بالطبع فان شرط وجوب النفقة أمران: 1. کون الزواج دائماً 2. التمکین (و عدم نشوز الزوجة).
و من الطبیعی أنه بعد تغییر الجنس لأحد الزوجین فإنه یزول أحد ذینک الشرطین أی (الزواج الدائم) و علیه یزول وجوب الفقة ایضاً. ان قضیة سقوط النفقة بسبب تغییر الجنس بدیهیة إلی الدرجة التی لم یبحث عنها فقهاء الاسلام کثیراً.
و مع هذا فإن تغییر الجنس له حالات متنوعة، ان تبحث مسألة وجوب النفقة أو سقوط النفقة فی کل من تلک الحالات بدقة.
بعد تغییر الجنس ینبغی الانتباه الی هذه الملاحظة و هی هل ان موضوع الزواج، أی وجود الرجل و المرأة قد تغیّر أو لا؟ فإنه اذا تغیر و تحول الی رجلین مثلاً او إمرأتین فقد بطل الزواج السابق فتنتفی احکام الزواج و منها النفقة ایضاً.
یری الإسلام ان توفیر مصرف الأسرة و منه نفقة الزوجة هو علی عهدة الزوج و لیس للمرأة أی مسؤولیة فی ذلک. و وجوب دفع نفقة الزوجة هو من مسلمات الفقه و الحقوق الاسلامیة و یبتنی علی الآیات [1] و الروایات الاسلامیة [2] و بالطبع فان شرط وجوب النفقة أمران: 1. کون الزواج دائماً 2. التمکین من قبل الزوجة.
و بناء علی هذا یمکن القول کقاعدة عامة: انه کلما وجد النکاح الدائم و کان التمکین (عدم النشوز) موجوداً أیضاً فإن وجوب النفقة ثابت باعتباره حکما شرعیاً. و إذا انتفی أحد ذینک الشرطین فإن وجوب إعطاء النفقة ینتفی أیضاً.
و من الطبیعی أنه بعد تغییر الجنس لأحد الزوجین فإن أحد ذینک الشرطین (ای الزواج الدائم) یزول بزوال موضوعه، و بناء علیه فإن النفقة ایضاً تسقط، و سقوط النفقة بسبب تغییر الجنس هی قضیة بدیهیة إلی الدرجة التی لم یتعرض لذکرها فقهاء الاسلام کثیراً. و للتوضیح أکثر نتعرض لذکر حالات مختلفة لتغییر الجنس ثم نذکر مسألة وجوب النفقة او سقوطها فی کل حالة من تلک الحالات:
1. تغییر الجنس و مسألة نفقة الزوجة فی العقد الدائم:
اذا حصل تغییر الجنس فی العقد الدائم فإنه یمکن تصور الحالات التالیة:
1-1 تحول الرجل إلی مرأة
اذا غیّر الرجل جنسه بعد الزواج و تحول الی امرأة فإن الزواج السابق یبطل و لا تکون النفقة حینئذ واجبة.[3]
2-1 تحول المرأة إلی رجل
إذا غیّرت المرأة جنسها بعد الزواج الدائم و صارت رجلاً، بطل الزواج السابق، و زال وجوب دفع النفقة باعتباره حکما شرعیاً بسبب انتفاء موضوعه (الزواج السابق) [4] و بعبارة أخری! ان موضوع وجوب النفقة هو عبارة عن "الزوجة" و بعد تغییر جنس المرأة سوف ینتفی عنها عنوان الزوجة و بعد الخروج القطعی للموضوع لا یبقی مجال لاستصحاب وجوب النفقة [5].
3-1 تحول الرجل الی خنثی مشکل:
اذا غیّر الرجل جنسه و تحول إلی خنثی مشکل، بطل الزواج السابق؛ لأن فقهاء الاسلام یرون أن الخنثی المشکل (ذی الجنسین الکاملین) فیه ابهام جنسی کامل و لا یعلم کونه رجلاً أو امرأة و علیه، فبعد تغییر الجنس و التحول الی خنثی مشکل یکون الزواج فاقداً لموضوع الرجل و المرأة.
لکن الاحتمال الأقوی هو أن یقال: انه بعد تغییر جنس الرجل و تحوله إلی خنثی مشکل، یحصل لنا شک و تردد فی کونه رجلاً أو امرأة، ففی هذه الحالة تستصحب الحالة السابقة (کونه رجلاً) . و علیه فهو لا یزال یعد رجلاً فی رأی الشارع و بناء علی هذا فان موضوع الزواج ای الرجل و المرأة یبقی ثابتاً بعد تغییر الجنس الرجل، فیجب علی الخنثی المشکل ان یدفع نفقة الزوجة.
4-1 تحول المرأة إلی خنثی مشکل:
أحد الاحتمالات هو أن الزواج الدائم یبطل علی اثر تغییر جنس المرأة إلی خنثی مشکل، و بناء علیه فلا یجب دفع النفقة الیها. و الاحتمال الآخر الذی لا یخلو من قوة هو ان تستصب الحالة السابقة (کونها امرأة) حیث نشک فی کون الخنثی المشکل رجلاً أو إمرأة. و بناء علی هذا تبقی الزوجیة السابقة علی حالها و بتبع ذلک فإن دفع النفقة للزوجة السابقة (الخنثی المشکل) لا یزال واجباً.
5-1 تحول الرجل الی خنثی غیر مشکل
إذا تحول الرجل إلی (خنثی غیر مشکل) فإنه یجب ان یحدد الحاقه بأی من الجنسین (الرجل او المرأة) و ذلک علی أساس القرائن و الامارات الشرعیة، فإذا کان ملحقاً بجنس الرجل (الخنثی المذکر) فلا یحصل بناء علی هذا تغییر فی الزواج السابق. أما اذا کان ملحقاً بجنس المرأة (الخنثی المؤنث) ففی هذه الحالة یبطل الزواج السابق و یسقط وجوب إعطاء النفقة ایضاً. و بناء علیه فهو (الخنثی المؤنث) لا یجب علیه دفع النفقة إلی الزوجة السابقة.
6-1 تحول المرأة إلی خنثی غیر مشکل
اذا غیّرت المرأة جنسها و تحولت إلی خنثی غیر مشکل و کانت من نوع الخنثی المؤنث فان زواجها السابق.لا یزال باقیاً و لا یزال یمکنها ان تطالب زوجها بالنفقة. أما إذا تحوّلت إلی خنثی مذکر، فإن الزواج السابق سیکون فاقداً لموضوع (الرجل و المرأة)، لأننا نشهد فی الموضوع الجدید (رجلین) و علیه یبطل الزواج السابق و لا یکون دفع النفقة واجباً ایضاً.
7-1 تحول الخنثی غیر المشکل (المذکر):
فی تغییر جنس الخنثی المذکر و تحوّله إلی رجل فان الزواج السابق لا یزال باقیاً و یبقی وجوب النفقة مستمراً أیضاً. غایة الأمر أن الزوج کان قبل التغییر ملحقاً بالرجل (الخنثی المذکر) و ذلک علی اساس العلامات الشرعیة و لکنه بعد التغییر تحوّل إلی رجل کامل.
أما إذا تحوّل الخنثی المذکر إلی إمراة، فإنه یبطل الزواج السابق و یسقط وجوب النفقة أیضاً.
و بناء علیه فلا یجب علیه دفع النفقة
8-1 تحوّل الخنثی غیر المشکل (المؤنث)
إذا کانت الخنثی غیر المشکل (ذی الجنسین الناقص) من نوع خنثی المؤنث، و تحولت بعد تغییر الجنس إلی إمرأة، فإن الزواج السابق ثابت و وجوب النفقة مستمر أیضاً.
أما إذا تحوّلت الخنثی المؤنث بعد تغییر الجنس إلی الرجل، بطل الزواج السابق و سقوط وجوب النفقة ایضاً؛ لأنه فی الوضع الجدید تغیر موضوع الزواج (الرجل والمرأة) و تحوّل إلی (رجلین).
ملاحظة 1: تحول الخنثی المشکل إلی رجل أو امرأة بعد الزواج:
لم یبحث تحول الخنثی المشکل إلی رجل أو امراة؛ لأن زواج الخنثی المشکل اساساً هو حرام و باطل و لا تثبت أحکام الزوجیة لهذا الزواج کالمحرمیة و النفقة و التمکین و أمثال ذلک. و بناء علی هذا فإن البحث عن تحوّّل الخنثی المشکل إلی رجل أو امرأة بعد الزواج من جهة النفقة هو بلا مورد، و لا یصحح الزواج السابق الباطل و لا یثبت وجوب النفقة.
الملاحظة 2: لزوم ملاحظة (موضوع الزواج) قبل و بعد تغییر الجنس:
بعد تغییر الجنس یجب ان تدرس هذه النکتة و هی ان موضوع الزواج أی وجود الرجل و المرأة هل تغیر أو لا؟ فإنه إذا کان قد تغیر و تحول مثلاً إلی (رجلین) أو (امراتین) فإن الزواج السابق یبطل و تنتفی أحکامه و من جملتها وجوب النفقة أیضاً.
و فی تغییر الجنس (الخنثی غیر المشکل) یجب الانتباه إلی الملاحظة المتقدمة. فإن الخنثی غیر المشکل علی نوعین: 1. الخنثی المذکر أی الخنثی بالجنس الغالب الرجالی 2. الخنثی المؤنث أی الخنثی بالجنس الغالب النسائی.
فإذا غیّر الخنثی المذکر (الذی تزوج سابقاً بامرأة) و تحوّل إلی رجل کامل، فلا یؤثر ذلک علی زواجه السابق، و بناء علیه فإن أحکام الزوجیة مثل النفقة ستستمر أیضاً؛ لأنه تحوّل بعد تغییر الجنس إلی شیء کان قد ألحق به شرعاً [6].
و لکنه إذا تحوّل إلی امرأة، ففی الوضع الجدید فبدلاً من وجود (رجل و امرأة) سنشهد وجود (امرأتین) و فی النتیجة سیبطل الزواج السابق و تنتفی أحکام الزوجیة و من جملتها النفقة أیضاً.
و أیضاً فإنه إذا غیّرت الخنثی المؤنث (التی تزوجت سابقاً برجل) جنسها و تحولت إلی امرأة کاملة فلا یؤثر ذلک علی زواجها السابق، و لکنها إذا تحوّلت إلی رجل ففی الوضع الجدید سنشهد وجود (رجلین) بدلاً من (رجل و امراة) و بناء علیه یبطل الزواج السابق بسبب انتفاء موضوعه.[7]
2. تغییر الجنس و مسألة النفقة فی العقد المؤقت
إذا غیّر أحد الزوجین جنسه فی العقد المؤقت فما تأثیر ذلک علی نفقة الزوجة؛ نتایج هذا المبحث فی ضمن الاحتمالین التالیین:
2-1 عدم وجوب النفقة فی العقد المؤقت.
لا یجب فی العقد المؤقت دفع النفقة من قبل الزوج الی الزوجة، فإذا غیّر أحد الزوجین جنسه فمن الطبیعی ان لا یحصل تغییر فی أمر النفقة؛ لأنها هذه النفقة لم تکن من الأول واجبة و لازمة علی الزوج و بعد تغییر الجنس ستبقی کذلک.
2-2 اشتراط النفقة فی العقد المؤقت
اذا اشترطت الزوجة فی العقد المؤقت دفع النفقة و قبل الزوج ذلک، و انعقد العقد المؤقت علی أساس ذلک، فإن إعطاء النفقة سیکون واجباً کما هو الحال فی العقد الدائم. و فی هذه الحالة إذا غیّر أحدهما جنسه فما هو تأثیر ذلک علی النفقة؟
و من الطبیعی ان العقد المؤقت بسبب تغییر الجنس سیکون فاقداً لموضوع و بناء علی ذلک فإنه سیکون باطلاً. و یزول وجوب دفع النفقة أیضاً؛ لأن النفقة هی شرط، و العقد المؤقت هو المشروط، و إذا انتفی المشروط انتفی شرطه أیضاً.
و بعبارة أخری: ان النفقة لم تقع علی عهدة الزوج بصورة أمر کلی و من دون ملاحظة ذلک العقد، بل انها وجبت علی الزوج بسبب انعقاد العقد المؤقت بینهما، و بناء علی هذا، فبعد تغییر الجنس و زوال العقد المؤقت فإن النفقة تنتفی أیضاً.