Please Wait
5975
يتضح من الاحاديث المروية عن المعصومين (ع) و التي تعرض بعضها لبيان المراد من الآية السادسة من سورة المائدة، وجوب مسح الرأس و القدمين من أطراف الاصابع الى الكعبين يبدأ بالمسح على الرجل اليمنى ثم اليسرى.
المسح لغة يعني إمرار اليد على الشيء[1]. و في الاصطلاح الفقهي يعني إمرار اليد المبللة على مقدمة الرأس و القدمين. او إصابة اليد المبتلة العضو بلا تسييل الماء[2].
و قد تعرضت الآية السادسة من سورة المائدة لبيان هذه المسألة و أشار المفسرون و الفقهاء للمعنى المراد من الآية المباركة الا اننا صرفنا النظر عن التعرض لهذه الابحاث الفقهية و التفسيرية لأن السؤال يدور حول الروايات الواردة في هذا الباب.
دلت المصادر الحديثية الشيعية على وجوب المسح في الوضوء، منها ما رواه صاحب وسائل الشيعة في المجلد الاول من موسوعته بسند صحيح ينتهي الى المعصومين (ع) يؤكد وجوب مسح الرأس و القدمين في الوضوء:
الف: عن محمَّد بن مسلم، عن أَبِي عبد اللَّه (ع) في حديثٍ قال: امسحْ على مُقدَّم رأسكَ و امسحْ على القدمين و ابدأْ بِالشِّقِّ الأَيمن.[3]
ب. عن سالم و غالب بن هُذَيْلٍ قال: سأَلتُ أَبا جعفر الباقر (ع) عن المسح على الرِّجلين؟ فقال: هو الَّذي نزل به جبرئيل.[4]
ج. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): من أين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك ثم قال؟ يا زرارة قال رسول الله (ص)، و نزل به الكتاب من الله، لأن الله عز و جل يقول: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»- فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» فعرفنا حين قال: «بِرُؤُسِكُمْ» أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما.[5]
د. روي عن زرارة و بكير: أنهما سألا أبا جعفر (ع): عن وضوء رسول الله (ص)- فدعا بطست- أو تور- فيه ماء فغمس يده اليمنى- فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها غرفة- فأفرغ على ذراعه اليمنى- فغسل بها ذراعه من المرافق إلى الكف- لا يردها إلى المرافق، ثم غمس كفه اليمنى- فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، و صنع بها ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه و قدميه ببلل كفه لا يحدث لهما ماء جديداً.[6]
يتضح من الآية السادسة من سورة المائدة و الاحاديث المروية عن المعصومين (ع) وجوب مسح الرأس و القدمين من اطراف الاصابع الى الكعبين.
[1] الطریحي، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 4، ص 198، الطبعة الثانیة، مکتب نشر الثقافة الاسلامیة، 1408هـ.
[2] محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج3، ص: 280.
[3] العاملي، الحر، وسائل الشیعة، ج1،ص 418، الطبعة الثانیة، انتشارات موئسسة آل البیت، قم، 1414.
[4] العاملي، الحر، وسائل الشیعة، ج1،ص 419.
[5] العلامة الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج5، ص: 232، نشر جماعة المدرسين، قم، الطبعة الخامسة، 1417هـ.
[6] نفس المصدر، ص 233.