بحث متقدم
الزيارة
5827
محدثة عن: 2010/12/07
خلاصة السؤال
ما هی الجذور التاریخیة للقول بولایة الفقیه؟
السؤال
1ـ ما هی الجذور التاریخیة للقول بولایة الفقیه؟ 2ـ متى سجلت هذه العقیدة فی التاریخ؟
3ـ هل أشار إلیها الأئمة (ع) أو النبی؟ 4ـ هل أشیر إلیها فی کلام و أحادیث الشیعة؟ 5ـ و ماذا بالنسبة إلى کلام و أحادیث أهل السنة؟
الجواب الإجمالي

یدعی البعض أن فکرة "ولایة الفقیه" بمعنى قیادة المجتمع الإسلامی بید رجل مجتهد فقیه، أمر مستحدث فی الفکر الإسلامی و لم یبلغ قدمها أکثر من قرنین. حیث یدعی هؤلاء أنه لم یتناول هذه القضیة أحد من فقهاء الشیعة و السنة، فلم یقل أحد بأن للفقیه - مضافا إلى حق الإفتاء و القضاء- حق الحکم وقیادة البلاد الإسلامیة أو جمیع بلدان العالم. أما إذا نظرنا إلى التراث الإسلامی و لو بنظرة خاطفة، سنجد أن العقیدة الشیعیة تعتبر هذه القضیة فما لا ریب فیه و من المسلمات و هی أن الشارع المقدس قد أعطى زمام أمور المجتمع الإسلامی فی زمن الغیبة بید الفقهاء العدول. و لهذا تجدهم بدلا من أن یدرسوا أصل المسألة تناولوا إنجازاتها و مقتضیاتها.

کلمات فقهاء الإسلام العظام کالشیخ المفید، تحکی عن قبولهم لأصل ولایة الفقیه و أن الفقهاء موکلون من قبل الأئمة المعصومین (ع) على أن یمسکوا بزمام المجتمع الإسلامی فی عصر الغیبة. و لازالت هذه الکلمات القیّمة تشعّ و تشرق مع أنه قد مرّ علیها أکثر من ألف سنة.

الجواب التفصيلي

قدم ولایة الفقیه فی التاریخ   

یدعی البعض أن فکرة "ولایة الفقیه" بمعنى قیادة المجتمع الإسلامی بید رجل مجتهد فقیه، أمر مستحدث فی الفکر الإسلامی و لم یبلغ قدمها أکثر من قرنین. حیث یدعی هؤلاء أنه لم یتناول هذه القضیة أحد من فقهاء الشیعة و السنة، فلم یقل أحد بأن للفقیه مضافا إلى حق الإفتاء و القضاء، حق الحکم و قیادة البلاد الإسلامیة أو جمیع بلدان العالم، و انتها من مبتکرات المتخرین فقبل أقل من قرنین ابتکر هذه الفکرة المرحوم ملا أحمد النراقی المعروف بالفاضل الکاشانی المعاصر لفتحعلی شاه. و یقول المدعی ضمن ادعاءاته أن المرحوم النراقی إنما طرح هذه الفکرة من أجل دعم الملک و حمایته! [1]

طبعا لو کان المرحوم النراقی یرید حمایة الملک و قتئذ، لکان الأفضل أن یمشی على نفس طریقة بعض علماء السلف و یستند إلى بعض الروایات من قبیل: "السلطان ظل الله" [2] و یطبقها على الملک و یعتبر طاعته واجبا شرعیا، [3] لا أن یعتبر الفقه هو الحاکم و القائد، حیث لا یمکن حتى فرض صدقه على الملک.

فإن قیل: إنه قد أثبت هذا المنصب للفقیه أولا، و بعد ذلک أراد أن یؤید حکم الملک بصفته فقیها و یعطیه صبغة شرعیة، قلنا: ما الفائدة من إیجاد هذا الدور، و لماذا لم یعتبر الملک ظل الله و یوجب طاعته من البدایة؟

فإن احتمل أحد أن هذا الرجل کان یطمع بالرئاسة و افترى هذه الأسطورة على الإسلام تلبیة لطغیان هواه؟

قلنا: إن سلوک و حیاة هذا الفقیه المهذب و معلم الأخلاق و الشاعر العارف (رضوان الله علیه)، أجلّ من هذه التهم و التحلیلات الساذجة، ففی الواقع أن هذه الافتراءات تنسجم مع حال المفترین فی الماضی و الحاضر و لا مجال لنسبتها لهذا الإنسان الجلیل و العالم الکبیر.

أما بعد هذه القصة التی هی أشبه بالاسطورة لا التحقیق العلمی، إذا راجعنا التراث الفکر الإسلامی و نظرنا إلیه نظرة خاطفة، سنجد أن العقیدة الشیعیة تعتبر هذه القضیة مما لا ریب فیها و من المسلمات، و هی أن الشارع المقدس قد أعطى زمام أمور المجتمع الإسلامی فی زمن الغیبة بید الفقهاء العدول. و لهذا تجدهم بدلا من أن یدرسوا أصل المسألة تناولوا إنجازاتها و مقتضیاتها.

الشیخ المفید (333 أو 413 ـ 338هـ.) أحد فقهاء الشیعة العظام فی القرن الرابع و الخامس الهجری. یذکر فی کتابه المقنعة فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فعندما یصل إلى أعلى مراتب النهی، یعنی القتل أو الجراح یقول: "و لیس له القتل و الجراح الاّ باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام" یعنی لا یحق للمکلف أن یمارس ذلک إلا بإذن من حاکم الزمان الذی قد نصّب لتدبیر شؤون الناس.

ثم یکمل کلامه و یقول: "فأمّا إقامة الحدود فهو الى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمه الهدى من آل محمدصلى الله علیه وآله و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلى فقهاء شیعتهم مع الإمکان" [4]

فی هذه الکلمات التی تظهر من ملامحها الرعب من الطواغیت و الجبابرة، یعتبر الشیخ المفید (ره) السلطان المنصوب من قبل الله هو المرجع فی قرار القتل و الجرح فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ثم یتناول قضیة "إقامة الحدود" کنموذج بارز من مصادیق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. [5] و من خلال تکراره لهذه الحقیقة و هی أن مهمة إقامة الحدود على عاتق سلطان الإسلام الذی ینصب من قبل الله، حاول أن یشیر إلیهم من خلال النقاط التالیة:

1ـ الأئمة المعصومون (ع) الذین نصبهم الله مباشرة لإدارة المجتمع الإسلامی و إجراء حدود الله.

2ـ الأمراء و الحکام الذین نصبهم الأئمة المعصومون (ع) لإدارة المجتمع الإسلامی و قیادته السیاسیة.

3ـ فقهاء الشیعة الذین نصبهم الأئمة المعصومون (ع) لهذه الزعامة و إقامة حدود الله.

ثم یشیر الشیخ المفید بالإضافة إلى قضیة حکومة أهل البیت (ع) و قیادتهم التی هی مسألة واضحة و مسلّم علیها فی مدرسة أتباع أهل البیت (ع)، إلى النواب الخاصّین للأئمة المعصومین (ع) الذین قد نصّبوا بالتنصیص و بشکل معیّن لتسلّم زمام الأمور السیاسیة من قبیل مالک الأشتر فی عهد أمیر المؤمنین (ع) أو النواب الأربعة فی عصر الغیبة الصغرى لإمام العصر (عج) و کذلک یشیر إلى النواب العامین، أی فقهاء الشیعة الذین نصبوا بشکل عام للتصدی لهذه الأعمال. طبعا هو یعلم أنه قد لا یتوفر للفقهاء المجال للعمل بهذا التکلیف، لهذا أضاف قید "الإمکان" إلى مطلبه و أشار فی تکملة کلامه إلى الحالات التی قد یزداد احتمال "الإمکان" فیها، حیث یقول: "فمن تمکّن من إقامتها على ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور ضرراً به على ذلک، فلیقمها" [6]

إن هذا الکلام الذی تفیض له العین ألما، یحکی عن مظلومیة عقیدة الشیعة المحکمة فی مختلف مراحل تاریخ الإسلام و کذلک یدل على وضوح فکرة "ولایة الفقیه" فی فکر و عقیدة مدرسة أهل البیت (ع).

ثم یذکر الشیخ المفید صورة أخرى لإمکان إجراء الحدود الإلهیة حیث یقول:

و هذا فرض متعیّن على من نصبه المتغلّب لذلک، على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم من رعیته، فیلزمه اقامة الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر و جهاد الکفّار. [7] یعنی لو نصّب السلاطین و حکّام الجور فقیها لمنصب معین حیث یمکنه من خلاله أن یجری حدود الله من دون أن یلحق به ضرر منهم، علیه أن یستلم المنصب. یشیر الشیخ المفید فی هذه العبارة إلى أربع قضایا:

إقامة حدود الله أی إجراء التعزیرات الإسلامیة و التی هی من صلاحیات الحاکم الإسلامی.

2ـ إجراء و تنفیذ الأحکام، و هی تشمل بإطلاقها جمیع الأحکام الإلهیة و الوظائف الشرعیة، و على أساسه یجب على الفقیه أن یسعى من أجل أن یسود الإسلام فی المجتمع کافة و شؤونه کلها.

3ـ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی تختص مراتبه العالیة بالحاکم الإسلامی و قد أشار إلى ذلک الشیخ المفید من قبل.

4ـ الحرب و الجهاد ضد الکفار الذی یشمل الدفاع بل الهجوم علیهم. [8]

بعد ذلک یطرح الشیخ المفید قضیة أخرى فی هذا المجال لعله یستطیع أن یسد باب أی توجیه مرفوض أو تفسیر غیر معقول، إذ یقول رحمه الله: و للفقهاء من شیعة آل محمد: أن یجمعوا بإخوانهم فی صلاة الجمعة و صلاة الأعیاد و الإستسقاء و الخسوف و الکسوف إذا تمکّنوا من ذلک و آمنوا فیه من مضرّة أهل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بألحق و یصلحوا بین المختلفین فى الدعاوى عند عدم البیّنات و یفعلوا جمع ما جعل إلى القضاة فى الإسلام لأنّ الأئمة: قد فوّضوا إلیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار و صحّ به النقل عند أهل المعرفة من الآثار. [9]

هنا أشار الشیخ المفید إلى قضیتین مهمتین:

1ـ إقامة الصلوات کصلاة الجمعة و صلاة عید الفطر و صلاة عید الأضحى و صلاة الاستسقاء و صلاة الوحشة.

2ـ الحکم و القضاء

و یعتبر کلیهما من شؤون الفقهاء و استدل ببعض الروایات على أنهم نصّبوا من قبل أهل البیت (ع) لهذه الأعمال. و نحن سوف نشیر إلى هذه الأخبار التی هی نفس روایات باب ولایة الفقیه بشکل مفصل. لکن هنا نکتفی ببیان هذه النکتة و هی أن هناک روایات معتبرة قد اشترطت عدالة الإمام فی صلاة عید الفطر و الأضحى بصراحة [10] و اشترطتها ضمنیا فی صلاة الجمعة [11] . لذلک بعض الفقهاء فسروا الإمام العادل بالإمام المعصوم (ع) و علیه لم یوجّبوا هذه الصلوات فی عصر الغیبة. أما الشیخ المفید فقد اعتبر فقهاء الشیعة من مصادیق "الإمام العادل" إذ قد جعل إقامة هذه الصلوات من وظائفهم، و هذا الکلام ینسجم مع کلامه السابق فی "الجهاد ضد الکفار" حیث قد جعله من وظائف الفقهاء. إذ أن کلامه ذلک کان یشمل الجهاد الابتدائی ـ بإطلاقه على الأقل ـ و الروایات تشترط وجود الإمام مفترض الطاعة فی الجهاد. [12] لقد حصر بعض الفقهاء ذلک فی الإمام المعصوم (ع) فحرموا الجهاد الابتدائی على الفقیه. لکن یعتقد الشیخ المفید أن الفقیه المنصّب من قبل أئمة أهل البیت (ع) للقیادة فی عصر الغیبة، هو من مصادیق "الإمام مفترض الطاعة" و له أن یأمر بالجهاد الابتدائی ضد الکفار.

إن جمیع کلمات هذا الفقیه العملاق فی العالم الإسلامی، تحکی عن قبوله لأصل ولایة الفقیه و أن الفقهاء موکّلون من قبل الأئمة المعصومین (ع) أن یمسکوا بزمام المجتمع الإسلامی فی عصر الغیبة. و لازالت هذه الکلمات القیّمة تشعّ و تشرق مع أنه قد مرّ علیها أکثر من ألف سنة، و إن لم ینظر البعض الى إشراقها أو لا یریدون ذلک. [13]

للحصول على المزید من المعلومات حول ولایة الفقیه راجع أجوبة 2149 (الموقع: 2272) و 9941 (الموقع: 9923) و 572(الموقع: 626) و 10953 (الموقع: 10864) وإن شاء الله تجد أجوبتک فیها.



[1] راجع: مهدى الحائری الیزدی، حکمت و حکومت، ص 178.

[2] راجع: المجلسی، بحار الأنوار، ج72، ص354 (کتاب العشرة، باب أحوال الملوک و ألامراء حدیث 69). قد فسر الإمام الخمینی (ره) هذه الروایة بحیث تنطبق على ولایة الفقیه والإمام المعصوم معا.

[3] إن هذه الروایات قد فسرت بطریقتین:

أ. کل من تسلم زمام السلطنة و الحکومة، فهو ظل الله و تجب إطاعته. على أساس هذا التفسیر، لیس لمواصفات الحاکم و طریقة مجیئه للحکم تأثیر على وجوب الطاعة. لا شک فی أن هذا التفسیر یتناغم مع هوى الملوک و السلاطین و یبرر الظروف و الأوضاع الموجودة.

ب. یجب على من تسلّم زمام الحکم و السلطنة أن یکون ظل الله؛ یعنی أن تکون آلیّة استلامه للحکم و أن تکون فیه مجموعة من المیزات التی یرضى بها الله و تؤیدها الشریعة، على أساس هذا التفسیر، لا تجب إطاعة أی ملک و سلطان إلا من کانت فیه مواصفات الحاکم المعترف به فی الإسلام و أن یمسک بزمام الحکم عن طریق مقبول فی الإسلام. إن نظریة ولایة الفقیه تعتبر الفقیه الجامع للشرائط هو الذی تتوفر فیه هذه المواصفات.

[4] راجع: الشیخ المفید، المقنعة، ص810.

[5] توهم البعض أن إجراء الحدود و التعزیرات الإسلامیة، هی من شؤون القضاء و ترجع إلى صلاحیات الفقیه فی أمر القضاء، لکن القضاء فی مصطلح الفقه لیس إلا التحکیم و فصل النزاع بین المتخاصمین. فإجراء التعزیرات على المجرمین، تعدّ من شؤون ولایة الفقیه بمعنى قیادة المجتمع و تولی أمره.

[6] راجع: الشیخ المفید، المقنعة، ص810.

[7] راجع نفس المصدر.

[8] من خلال هذه العبارة، یمکن استنباط جواز الجهاد الابتدائی للفقیه، و التحقیق فی هذه المجال یحتاج إلى محل آخر و سوف نشیر إلیها باختصار فی الصفحات الآتیة.

[9] الشیخ المفید، المقنعة، ص811.

[10] الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج5، صص 96 – 95، (کتاب الصلوة، ابواب صلوة العبد، باب 2 حدیث1).

[11] المصدر نفسه، صص 13 - 12.(کتاب الصلوة، أبواب صلوة الجمعة و آدابها، باب5).

[12] راجع: الحرّ العاملی، وسائل الشیعة، ج11، صص 35 – 32( کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب 12).

[13] اقتباسا من کتاب ولایت و دیانت، الأستاذ مهدی الهادوی الطهرانی، ص 67- 74.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280329 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    258942 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129731 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    115915 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89625 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61176 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60456 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57420 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    51840 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    47778 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...