Please Wait
11810
الإقالة لغة الرفع و الإزالة و المسامحة و التجاوز. و الاستقالة في الاصطلاح الفقهي: طلب فسخ البيع و ازالة أثره، فالاستقالة طلب الفسخ و الإقالة الفسخ. فمن ندم على شراء حاجة ما او بيعها و طلب من الطرف الثاني للعقد الاقالة و فسخ العقد و رفعه، و وافق المطلوب منه الفسخ ( البائع او المشتري) على ذلك سمي ذلك إقالة. و الاقالة في المعاملة المسامحة و التجاوز و ازالة الاثر. و هي مستحبة من الناحية الفقهية.
و الإقالة عند فقهاء الامامية (رضوان الله عليهم) -من غير خلاف يعرف- فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة. و الدليل على ذلك الروايات، و انها لو كانت بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن و زيادته، و التأجيل و التعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شيء من ذلك، دل على أنها ليست بيعا.
اما فقهاء العامة فقد اختلفت اختلفت كلمتهم في هذه القضية فذهب الشافعي الى موافقة الإمامية بانها فسخ لا بيع سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة. و هكذا ذهب الحنابلة الى كونها فسخا أيضاً، أما الإمام مالك فذهب الى القول بانها بيع. و فصل فقهاء الاحناف بين المتعاقدين و غيرهم و قالوا: الاقالة في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع.
إقالة مصدر فعل " أقال" و تعني الإقالة لغة الرفع و الإزالة و المسامحة و التجاوز.[1] و الاستقالة في الاصطلاح الفقهي: طلب فسخ البيع و ازالة أثره، فالاستقالة طلب الفسخ و الإقالة الفسخ.[2] فمن ندم على شراء حاجة ما او بيعها و طلب من الطرف الثاني للعقد الاقالة و فسخ العقد و رفعه، و وافق المطلوب منه الفسخ ( البائع او المشتري) على ذلك سمي ذلك إقالة. و الاقالة في المعاملة المسامحة و التجاوز.[3] و يعني أن المقيل قد أزال أثر العقد عن البضاعة المباعة.
و قبول الإقالة مستحب شرعاً.[4] و قد أكدت الروايات عليها كما في المروي عن الامام الصادق (ع): "أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يوم القيامة".[5]
دليل الشيعة على كون الإقالة فسخاً
ذهب فقهاء المذهب الامامي الى كون الاقالة فسخاً و ليست بيعاً؛[6] يعني أن الإقالة عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة.[7] و كما مر ان الإقالة: إزالة أثر البيع والمسامحة و التجاوز عن ذلك.
و قد استند الفقهاء في حكمهم هذا الى مجموعة من الادلة، منها:
1. الروايات؛ كالنبوي الشريف " من أقال نادما في بيع أقاله اللَّه نفسه يوم القيامة".[8] وهذا يكشف ان الإقالة في الروايات استعملت بنفس المعنى اللغوي.
2. لو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن و زيادته، و التأجيل و التعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شيء من ذلك، دل على أنها ليست ببيع.[9]
3. و أيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم ( وهو عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا)[10]، لأن البيع في السلم لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا، دل على أنها ليست ببيع.[11]
4. و استدل البعض بان اسم البيع لا يطلق على شيء من هذه الصور، و للبيع ألفاظ خاصة ليست الإقالة منها.[12]
استدلال فقهاء العامة على كونها بيعاً
اختلفت كلمة فقهاء المذاهب الاربعة ( المالكية، الاحناف، الحنابلة، الشافعية) في هذه القضية حيث:
قال مالك: الإقالة بيع.[13]
و قال أبو حنيفة: الاقالة في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع.[14] و فائدته في وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة، و عندنا و عند الشافعي لا تجب.[15]
و قال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، و بيع بعده، إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده[16] ، لأن بيع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده.[17]
و وافق الشافعي مقالة الإمامية بان الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، و في حق غيرهما.[18]
وجاء في كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ( فقه حنبلي) الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ ، لَا بَيْعٌ ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ.[19] و قال بالفسخ صاحب كتاب "، الشرح الممتع علی زاد المستقنع"؛ لان البضاعة قبل الاقالة تقع في ملك المشتري و بعد الاقالة لم يحدث إبطال للعقد القديم و الا احداث عقد جديد.[20]
[1] فرهنگ ابجدي عربي – فارسي، ص 109، ماده «اقال»؛ مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة، ص: 133.
[2] لسان العرب، ج11، ص 580؛ مجمع البحرین، ج5، ص 459؛ فرهنگ ابجدي عربي – فارسي، ص 109؛ مصطفوي، حسن،التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج9، ص 350، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،طهران، 1360ش؛ المصطفوي، السيد محمد كاظم، فقه المعاملات، ص 95، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الاولى، 1423ق.
[3] . الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، ج3، ص 205- 206، بتلخیص، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الاولى، 1407ق؛ ابن زهرة، حمزة بن علي الحلبي الحسيني، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ص 228، مؤسسة الإمام الصادق (ع)،قم، الطبعة الاولى، 1417ق؛ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج1، ص 177؛ صاحب الحدائق،( المحدث البحراني) يوسف بن أحمد بن إبراهيم،الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، ج20، ص 90، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الاولى، 1405 ق.
[4] الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج4، ص 124، مؤسسة المعارف الإسلامية،قم، الطبعة الاولى، 1413ق؛ الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي، هداية الأمة إلى أحكام الأئمه- منتخب المسائل، ج6، ص 111، مجمع البحوث الإسلامية،مشهد، الطبعة الاولى، 1412ق
[5] الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب،الکافي، ج5، ص 153، حدیث 16، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق؛ الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي، وسائل الشیعه، ج17، ص 386، حدیث 22806، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم، الطبعة الاولى، 1409ق.
[6] الخلاف، ج3، ص 205؛ تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج1، ص 177؛ الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، ج20، ص 90؛ صاحب الجواهر( النجفي)، محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج24، ص 352، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، بیروت لبنان.
[7] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج20، ص 90؛ الخلاف، ج3، ص 205- 206.
[8] الخلاف، ج3، ص: 205.
[9] الخلاف، ج3، ص 205- 206؛ فقه المعاملات، ص 95-96.
[10] المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص 346، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الاولى، 1403ق؛ القزويني، ملا علي القارپوزآبادي،صيغ العقود و الإيقاعات (المحشى)،ص 65، منشورات الشكوري،قم، الطبعة الاولى،1414ق؛ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، تذکرة الفقهاء، ج11، ص 258، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم، الطبعة الاولى.
[11] الخلاف، ج3، ص 205- 206.
[12] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج20، ص 91.
[13] المدونة الكبرى 4: 69 و 76، و المجموع 13: 160.
[14] اللباب 1: 250، و شرح فتح القدير 5: 246، و بدائع الصنائع 5: 215، و الفتاوى الهندية 3: 156، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 246، و المجموع 13: 160، و تبيين الحقائق 4: 119.
[15] الخلاف، ج3، ص: 205.
[16] بدائع الصنائع 5: 215 و 218، و شرح فتح القدير 5: 247 و 250، و شرح العناية على الهداية 5: 247، و المجموع 13: 160.
[17] الخلاف، ج3، ص: 205.
[18] نفس المصدر.
[19] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج8، ص123. المكتبة الشاملة.
[20] محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، جزء 8، ص 388-389، دار ابن الجوزي، الطبعة الاولى، سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ، ( الكتاب موجود في المکتبة الشاملة، قسم الفقه الحنبلي).