بحث متقدم
الزيارة
6024
محدثة عن: 2011/07/30
خلاصة السؤال
ما هی الامور التی تتعلّق بها الزکاة الواجبة منها و المستحبة؟ و هل تتعلّق الزکاة بالأوراق النقدیة؟
السؤال
الف: هل یلزم أن لا تتعدّی الزکاة الواجبة الموارد التسعة المعروفة فی الفقه؟ ب: ما معنی ما یقولون من أن أمیر المؤمنین (ع) جعل نصاباً علی الخیول؟ و ما معنی الروایات التی مفادها أن الزکاة مفروضة علی کل الأموال و الأشیاء؟ ج: قد یُقال بأن الذهب و الفضة اللتین تتعلّق بهما الزکاة هما القطع النقدیة الفضیة والذهبیة المسکوکة بسکة المعاملة فی البیع و الشراء وغیرها من المعاملات. و نتیجة ذلک، لیس ما یعادلها فی هذا الیوم الجواهر المصنوعة من الذهب و الفضة، بل ما یُعادلها هو النقود (الورقیة و المسکوکة) هل هذا الاستنتاج صحیح؟ د: هل الذهب و الفضة اللتان فرض علیهما الزکاة فی الإسلام هما نفس الدینار و الدرهم أم لا؟
الجواب الإجمالي

الامور التی تتعلّق بها الزکاة هی تسعة مذکورة فی الرسائل العملیة، طبقاً لما جاءت بها الروایات. أما موارد الزکاة المستحبة فقد ذکرت فی الروایات و فی الکتب الفقهیة بشروط معینة، مثل اناث الخیل و العدس و الحمص و ... و بعض الفقهاء یرون أن مال التجارة (أی رأس مال التکسّب و العمل) أیضاً یدخل فی موارد الزکاة أما استحباباً أو بناءً علی الاحتیاط الواجب.

أما ما یُقال فی أن أمیر المؤمنین (ع) وضع الزکاة علی الخیول فیُمکن أن یکون من باب الحکم الحکومتی و یختص بظرف زمانه. و هذا الاحتمال یؤیّده عدم ذکر وجوب الزکاة علی الخیل من قبل الأئمة المتأخّرین.

اما بالنسبة الى الذهب والفضیة فقد کانت فی الزمن الماضی البعید تضرب سکة المعاملة من المعادن الثمینة کالذهب و الفضة و کانت تُعتبر کوسیلة للمبادلة فی البیع و الشراء، و کانت تُحسب کوحدة نقدیة للتقییم و المحاسبات، و فی الواقع أن هذه السکک المعروفة بـ (الدینار الذهبی) و (الدرهم الفضّی) هی النقود المتداولة فی ذلک الزمان. أما الآن فالدینار الذهبی و الدرهم الفضی فقد اخلیا مکانهما تدریجیاً للنقود المتداولة حالیاً فی الزمن الحاضر.
الجواب التفصيلي

للحصول علی الجواب لابد من الالتفات الی النکات التالیة:

1- طبقاً لفتاوی مراجع التقلید «أن الزکاة واجبة علی تسعة أمور و هی: الأول: الحنطة، الثانی: الشعیر، الثالث: التمر، الرابع: الزبیب، الخامس: الذهب، السادس: الفضة، السابع: الابل، الثامن: البقر، التاسع: الغنم». [1]

إذن، الزکاة واجبة علی هذه الأشیاء التسعة، فإذا ملک شخص صنفاً منها، یجب علیه –طبقاً لشروط معینة- أن یُعطی مقداراً معیّناً منه لأحد مصارفها و مستحقیها المذکوره فی الکتب الفقهیة. [2]

بالإضافة الی هذه الامور التسعة،قد وضع بعض الفقهاء (بناء علی الاحتیاط الواجب، [3] و بعضهم استحباباً) [4] الزکاة علی مال التجارة (رأس مال التجارة و العمل).

2- الزکاة مستحبة علی عدة اموره، نشیر الی موردین منها:

1-2: اناث الخیل و زکاته هکذا:

زکاة کل انثی من الخیل فی السنة‌دیناران ذهب و إذا کان ابواه غیر اصیلین فدینار واحد. و قد ذکرت روایة بهذا المعنی فی الکتب الفقهیة و الروائیة [5] مفادها أن زکاة انثی الخیل مستحبة، کما ورد فی حدیث أن الإمام علیاً (ع) وضع دینارین زکاة علی کل اناث الخیل. [6]

قد یکون وضع أمیر المؤمنین (ع) الزکاة علی الفرس من باب الحکم الحکومتی الذی یختص بزمانه. [7] و هذا الاحتمال یؤیّده عدم بیان وجوب الزکاة علی الفرس من قبل الأئمة المتأخّرین علیهم السلام.

2-2: امور اخری: الف: کل ما یکال و یوزن مما انبتته الأرض، مثل الرز و الحمص و العدس و الماش و أمثالها و نصابها کنصاب الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، أما زکاة الخضروات و البطیخ و الخیار و أمثالها فلیس بمستحب.

ب: یستحب کذلک فی ناتج العقار المعد للإستثمار و الاجارة کالدکان و البستان و بیت القوافل (الفنادق الیوم) و غیرها. [8] و کذلک زکاة مال التجارة حیث افتی بعض الفقهاء باستحبابه. [9]

و فی هذه الموارد توجد روایات دالّة علیها، مثلاً تدل علی استحباب الزکاة علی کل انبتته الأرض مما یکال أو یوزن إالّا فی الخضر و البقول و أمثالها. [10]

3- الذهب و الفضة:

فی الزمن الماضی البعید کانت تُضرب سکة المعاملة من المعادن الثمینة کالذهب و الفضة، و کانت تعتبر کوسیلة لمبادلة البیع و الشراء، و کانت تُحسب کوحدة نقدیة للتقیم و المحاسبات، و فی الواقع أن هذه السکک المعروفة بـ (الدینار الذهبی) و (الدرهم الفضی) هی النقود المتداولة فی ذلک الزمان. [11]

جاء فی الروایات و الکتب الفقهیة عبارات أمثال الذهب و الفضة المسکوکتین بعنوان الدینار و الدرهم و المثقال [12] لتعیین نصاب الزکاة. [13]

و زکاتهما واجبة طبقاً لشروط معینة مثل (کونها منقوشتین بسکة المعاملة) کما جاء فی الرسائل العملیة. [14]

أما النقود التی کانت متداولة فی زمان تشریع الإسلام أعم من الدینار الذهبی و الدرهم الفضی فقد اعطیا مکانهما تدریجیاً للنقود المتداولة حالیاً فی الزمن الحاضر. الیوم النقود المتداولة أو «الأوراق النقدیة» اعتبرت بدیلاً عن السکک الذهبیة و الفضیة (الدینار و الدرهم) و تستعمل کوسیلة لمبادلة البیع و الشراء، و کوحدة نقدیة للتقییم و المحاسبات.

4- زکاة الأوراق النقدیة:

نشیر الی فتاوی عدة من الفقهاء: لبیان أن زکاة الأوراق النقدیة واجبة أم لا:

الإمام الخمینی (ره): لا تتعلّق الزکاة بالأوراق النقدیة. [15] و [16]

السید الگلپایگانی (ره): لا تتعلّق الزکاة بالأوراق النقدیة. [17]

الشیخ مکارم الشیرازی (حفظه الله): یستحب اعطاء الزکاة علی کل النقود المتداولة مثل الأوراق إذا اجتمعت فیها الشروط اللازمة. [18]

المواضیع المتعلقة:

 السؤال 10746 (الموقع: 10612).

السؤال 6292 (الموقع: 6573).



[1]     توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج2، ص107، م 1853.

[2]    نفس المصدر.

[3]    نفس المصدر، السید السیستانی: «العاشر: مال التجارة بناءً علی الاحتیاط الواجب».

[4]    نفس المصدر، الشیخ الفاضل: « ... لکن یستحب اعطاء الزکاة   علی رأس مال التجارة و العمل کذلک کل عام»، الشیخ المکارم: « .... لکن یُتحب اعطاء الزکاة علی رأس مال التجارة و العمل کل عام، کذلک مستحب الزکاة علی سائر الغلات (غیر الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب).

[5]    الحلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج5، ص213 -232، مؤسسة آل البیت (ع)، قم الطبعة الاولی، مثل هذه الروایة: «زرارة قال للصادق (ع): هل فی البغال شیء؟ قال: لا فقلت: فکیف صار علی الخیل و لم یصر علی الخیل الذکور شیئ، قال: قلت: هل علی الفرس و البعیر یکون للرجل برکبها شیء؟ فقال: لا، لیس علی ما یعلف شیء، إنما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، فأقاما سوی ذلک فلیس شیء». (الکلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی،ج3، ص530، دار الکتب الإسلامیة، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.

[6]    الکافی، ج3، ص530: «علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جمیعاً (علیهما السلام) قالا وضع أمیر المؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرسٍ فی کل عام دینارین و جعل علی البراذین دیناراً».

[7]    المطهری، مرتضی، (الإسلام و مقتضیات الزمان).

[8]    نفس المصدر، المحقق الحلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص130.

[9]    توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج2، ص107، م 1853؛ الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج2، ص199؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص130.

[10]     انظر: الحر العاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعة، ج9، ص61-64، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، الطبعة الاولی، 1409 ق: مثل هذه الروایة: «کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة و قال رسول الله (ص) الصدقة فی کل شیء انبتت الأرض إلّا ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه».

[11]    المصباحی، غلام رضا، مجلة التحقیق لکلیة الإمام الصادق(ع)، رقم 14213؛ الحائری، السید کاظم، زسالة فقه أهل البیت الفصلیة باللغة الفارسیة، رقم 19 و 20.

[12]    واعظ زادة الخراسانی، محمد، ترجمة الجمل و العقود فی العبادات، ص281.

[13]    انظر: الکافی، ج3، ص515-517؛ توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج2، ص128-130، ترجمة الجمل و العقود فی العبادات، ص 270-271، الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج2، ص208-209؛ الخمینی، السید روح الله، تحریر الوسیلة، ج1، ص322-323، مؤسسة دار العلم، قم، الطبعة الاولی، و کتب فقهیة اخری.

[14]    رسائل توضیح المسائل لمراجع التقلید، دحکام الزکاة.

[15]    تحریر الوسیلة، ج2، ص615، م5.

[16]    نفس المصدر، ص614، م7.

[17]    الگلپایگانی، السید محمد رضا، مجمع المسائل، ج1، ص410، س4، دار القرآن الکریم، قم، الطبعة الثانیة،1409 ق.

[18]    توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج2، ص131.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

  • أیهما أفضل استشارة الطبیب النفسی أم المشاور الدینی؟
    5068 العملیة 2011/10/16
    للإجابة عن السؤال نتابع الآتی:1ـ فیما یخص مشاورة الطبیب النفسی أو الخبیر الدینی لا بد من القول: مع أن الأمرین مرتبطان ببعضهما من زاویة نظر معینة إلا أنهما منفصلان من جهة أخرى. و لذلک فمن یشعر بوجود مشکلة نفسیة و روحیة معنویة فعلیة أن یراجع المتخصص فی هذا الفن، ...
  • هل يوجد من العلماء من افتى بحرمة الموسيقى مطلقاً و بجميع أنواعها؟
    3813 الحقوق والاحکام 2015/05/25
    صنف علماء الشيعة و فقهاؤهم من القرن القرن الحادي عشر و حتى الوقت الراهن رسائل مستقلة في الغناء و الموسيقى، حيث وقعت القضية منذ ذلك العصر و حتى اليوم معركة للآراء، و كان الفقهاء قبل ذلك يتعرضون للموضوع استطراداً و ضمن ابحاث كتاب التجارة من الفقه أو كتاب ...
  • ما حکم مشاهدة غیر المحارم عن طریق التلفزیون او الکامبیوتر؟
    5328 الحقوق والاحکام 2010/09/05
    اجاب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (دام ظله) عن السؤال التالی:ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة الأجنبیة السافرة؟ و ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة فی التلفزیون؟ و هل هناک فرق بین المسلمة و غیرها، و بین الصور المعروضة بالبثّ المباشر و ...
  • ما هو اسم کتاب النبی نوح (ع)؟
    6089 الکلام القدیم 2009/02/01
    ذکر فی الروایات اسم کتاب النبی نوح (ع) تحت عنوان "صحف نوح"[1] و لم یذکر له اسم خاص غیر ذلک.[1] بحارالأنوار، ج : 35 ص ...
  • مع الالتفات الى الروایات المختلفة و المتضادة ظاهراً، هل الکلام هو الأفضل أم السکوت؟
    7137 العملیة 2011/06/14
    اذا نظرنا الى کل من السکوت و الکلام من زاویة الآفات التی یتعرضان لها فلکل واحد منهما آفاته الخاصة به و لکل منهما محاسنه الخاصة کذلک، و مع ملاحظة کلا الامرین یکون من الصعب ترجیح طرف على آخر. لکن یمکن القول بشکل مطلق اذا قارنا بین السکوت و الکلام بعیدا ...
  • ما هو رأی سماحتکم فی أحادیث تحریف القرآن؟
    5292 الحقوق والاحکام 2010/12/01
    جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):1. روایات التحریف إما ضعیفة السند أو لیست بحجة من ناحیة الصدور أو أنها مضطربة دلالة؛ ولاریب أن القرآن الکریم مصون من التحریف مطلقاً فلم و لن یحرف.2. لو إعتقد الشخص بتحریف ...
  • هل یجب ان یلبس الخاتم فی الید الیمنی
    6844 الحقوق والاحکام 2008/07/19
    التختم هو من سنن النبی (ص) و الائمة (ع)، و فی الروایات توجد اشارات بخصوص جنس الخاتم، و شکله و النقش علیه. و اضافة لذلک فقد وردت التوصیة بانه من الافضل ان یکون الخاتم فی الید الیمنی. ان جمیع الاحکام التی وضعها الاسلام بخصوص لبس الخاتم لها جنبة استحبابیة. نعم ...
  • من هو أبو سعید الخدری؟ و هل کان محباً لأهل البیت (ع)؟ و هل کان یؤمن بإمامة أمیر المؤمنین(ع)؟
    6680 تاريخ بزرگان 2009/02/28
    لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی ...
  • ما معنى مكر الله؟
    6170 التفسیر 2012/03/12
    سئل الإمام الرضا (ع) عن نسبة الخديعة و الإستهزاء و المكر لله في القرآن الكريم، فقال: "إن الله عزّوجلّ لا يسخر و لا يستهزئ و لا يمكر و لا يخادع و لكنّه عزّ و جلّ يجازيهم جزاء السخرية و جزاء الإستهزاء و جزاء المكر و الخديعة...". ...
  • هل صحیح أن قبر الإمام أمیر المؤمنین علی (ع) فی العین الیمنى لسیدنا آدم (ع)؟
    6852 تاريخ بزرگان 2013/12/03
    1ـ اختلفت الروایات و النصوص التاریخیة عن محل دفن آدم (ع). فمنها ما تنصّ على أن محل دفنه فی حرم الله (فی مکة المکرمة و حوالیها).[1] و منها ما تنص على أن محل دفنه هو مدینة النجف و عند قبر الإمام علی (ع).

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280469 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    259124 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129819 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    116215 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89700 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61317 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60568 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57475 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    52102 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    48168 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...