Please Wait
5066
جواب بعض مراجع التقلید کما یلي:
1- آية الله العظمى السيد الخامنئي ( مد ظله العالي): لا یحق لک التصرف بتلک الامتعة. و ان کنت یائساً من العثور علی اصحابها یمکنک التصدق بها علی الفقراء بعد الاستئذان من الحاکم الشرعي علی الاحوط وجوباً.
2- آية الله العظمى السيد السیستاني: ان الشيء المنسي عادة ما تکون فیه علامة یمکن عن طریقها التعرف علی صاحبه. فان علم ان صاحبه مسلم او في حکم المسلم ممن یکون محترم المال او کان ذلک محتملاً احتمالاً عقلائیاً یعتد به فانه یجب التعریف به لمدة سنة، فان یأس من العثور علی صاحبه یتصدق به، و اما ان علم ان صاحبه غیر مسلم فیجوز له تملکه الا ان یکون البلد من البلاد التي تعهد المسلمون بالعیش فيها بشروط معینة منها تسلیم اللقطة و المفقودات الی اصحابها ففي مثل هذه الحالة لا یجوز تملکها بل یجب العمل طبقاً للتعهدات القانونیة.
3- آية الله العظمى الشيخ الصافي الگلبایگاني: اذا لم یعرف صاحب المال فهو في حکم مجهول المالک، و ان عرف صاحبه فان ادعاءه زیادة علی ما تسلمه من السائق غیر مسموع.
4- آية الله العظمى الشيخ مکارم الشیرازي: کلا، لا یجوز التصرف فیها، ارسلها الی المراکز المسؤولة مع متابعة الشروط القانونیة لرفع النقص و الخلل.