Please Wait
4937
ان علاقة الزوجیة تجیز لکل من الطرفین طلب الاستمتاع من الطرف الثانی و لا یوجد محذور فی ذلک، کما لا یوجد تحدید فی هذا الامر فللزوج ان یطلب ذلک فی ای وقت الا الاوقات التی لا یجوز الجماع فیها مثل الحیض و النفاس و نهار شهر رمضان اذا کانت الزوجة صائمة و وقت الاحرام للحج، کذلک لا یوجد تحدید من قبل الزوجة فلها ان تطلب من زوجها او تعمل ما یثیره جنسیا فی ای وقت شاءت الا الحالات المحرمة السابقة کما لو کانت فی حالة حیض و طلبت الجماع اما سائر الاستمتاع فلا مانع منه حتى مع الحیض او النفاس.
نعم ان طلب الزوجة لایفرض على الزوج الاستجابة، نعم لایحق له الامتناع عن الجماع فی اکثر من اربعة اشهرا.
کذلک اجاب السید الخوئی و الشیخ التبریزی رحمهما الله تعالى عن السؤال التالی:
هل یجب على الرجل الجماع فی المدة التی تقل عن الأربعة أشهر، إذا کان فی ترکه حرج على المرأة أو کان موجبا لخوف وقوعها فی الحرام؟
(الخوئی:) نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلک.
(التبریزی:) نعم على الأحوط إذا کانت الزوجة شابة.[1]