Please Wait
5057
إن طهارة الملابس فی کل عمل مشروطة صحته بالطهارة أمر لازم و واجب، و فی غیر ذلک فمع أن الطهارة غیر واجبة و لکن تبقى النظافة و الطهارة أمراً مفضلاً و مطلوباً بالنسبة لملابس الإنسان، و نحن نجیب عن الأسئلة التی طرحتها فیما یخص طهارة الملابس للصلاة على النحو التالی:
1ـ إذا شککت بنجاسة ملابسک، و لم تشاهد النجاسة بعد الفحص، یمکنک فی هذه الحالة الصلاة بتلک الملابس، کما أن حکم هذه الملابس حکم الملابس الطاهرة لإقامة أی عمل عبادی آخر.
2ـ و 3ـ إذا شاهدت علامات و آثار النجاسة بعد عدة أیام (سواء مع العلم بأنها جراء العمل الجراحی الأول أو یحتمل ذلک) فإن صلاتک الماضیة صحیحة، لأنه لم تکن متیقنا من النجاسة، و أنک لم تشاهد النجاسة بعد الفحص، نعم یجب علیک تطهیر هذه الملابس للصلوات القادمة أو أداء أی عمل عبادی مشروط بطهارة الملابس.
4ـ إذا کنت مطمئناً أن النجاسة التی شاهدتها غیر مرتبطة بالعمل الجراحی الأول، أی أن ملابسکم تنجست بعد إتمام العمل الأول إذن فبعد نجاسة ملابسکم کنتم عالمین بالنجاسة، و لم تطهروا ملابسکم و أدیتم الصلاة فیها، فإن الصلاة باطلة فی مثل هذه الحالة و لکن إذا لم تکونوا متوجهین للنجاسة حین إصابتها للملابس ثم صلیتم بها، فإن أعمالکم صحیحة، و لکن یجب تطهیر الملابس للصلوات الآتیة[1].
و على أی حال فقد عرض السؤال على مراجع التقلید العظام فکان الجواب على الوجه الآتی:
مکتب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
مع فرض فحص البدن و الملابس و عدم مشاهدة النجاسة، فإن الصلوات الماضیة صحیحة، و مع کل الفروض و الصور فی السؤال فإن وظیفته الفعلیة هی تطهیر النجاسة للصلاة.
مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
الصلاة صحیحة.
مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
إذا لم یکن لدیه علم بنجاسة بدنه أو ملابسه و لکنه علم بذلک بعد إقامة الصلاة، فإن صلاته صحیحة، و أما إذا کان عالماً و لکنه نسی ذلک فعلیه إعادة صلواته، سواء کان إدکاره أثناء الصلاة أو بعدها و إذا کان وقت الصلاة قد انقضى فعلیه القضاء، و أما إذا علم بالنجاسة بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحیحة، سواء اثناء وقت الصلاة أم بعد انقضاء وقتها، و أما فی حالة الشک فلا شیء علیه.
مکتب سماحة آیة الله العظمى الصافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):
حیث لا یوجد لدیه یقین بالنجاسة فإن الملابس طاهرة و الصلاة صحیحة، و یجب تطهیر الملابس للصلاة الآتیة.
[1]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص447، م 799، مکتب النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثامنة، 1424 ق.