Please Wait
6158
من کانت أمه سیدة فهو ینتسب إلی السیدة الزهراء (س) من جهة السیادة، لکن یلزم الإلتفات إلی إن اصطلاح «السید» لا یُطلق لأولاد السیدة الزهراء (س) فحسب، بل لجمیع من یصل نسبه إلی هاشم جد النبی (ص) و أولاده. و هذه المسألة مورد اتفاق جمیع العلماء، و الاختلاف هو فی بعض الأحکام المرتبطة بأصل المسألة، کدفع الخمس لهم و الذی لا یجوزه أکثر الفقهاء.
فمن هنا صار واضحاً، أن من کانت أمّه سیدة فهو من ذریة الرسول (ص) بلا شک، کما أن الأئمة (ع) أیضاً بنفس هذا الطریق یعتبرون ذریة الرسول (ص)، و الشاهد علی هذه المسألة ما روی عن الإمام الرضا (ع) فی جوابه للمأمون الخلیفة العباسی: " أنَّهُ لَمَّا سَارَ الْمَأْمُونُ إِلَى خُرَاسَانَ وَ کَانَ مَعَهُ الرِّضَا عَلِیُّ بْنُ مُوسَى (ع) فَبَیْنَا هُمَا یَسِیرَانِ إِذْ قَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ: یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنِّی فَکَّرْتُ فِی شَیْءٍ فَنَتَجَ لِیَ الْفِکْرُ الصَّوَابَ فِیهِ فَکَّرْتُ فِی أَمْرِنَا وَ أَمْرِکُمْ وَ نَسَبِنَا وَ نَسَبِکُمْ فَوَجَدْتُ الْفَضِیلَةَ فِیهِ وَاحِدَةً وَ رَأَیْتُ اخْتِلَافَ شِیعَتِنَا فِی ذَلِکَ مَحْمُولًا عَلَى الْهَوَى وَ الْعَصَبِیَّةِ. فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ (ع): إِنَّ لِهَذَا الْکَلَامِ جَوَاباً إِنْ شِئْتَ ذَکَرْتُهُ لَکَ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَکْتُ. فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ: إِنِّی لَمْ أَقُلْهُ إِلَّا لِأَعْلَمَ مَا عِنْدَکَ فِیهِ. قَالَ لَهُ الرِّضَا (ع): أَنْشُدُکَ اللَّهَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِیَّهُ مُحَمَّداً (ص) فَخَرَجَ عَلَیْنَا مِنْ وَرَاءِ أَکَمَةٍ مِنْ هَذِهِ الْآکَامِ یَخْطُبُ إِلَیْکَ ابْنَتَکَ کُنْتَ مُزَوِّجَهُ إِیَّاهَا؟ فَقَالَ: یَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ هَلْ یَرْغَبُ أَحَدٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص)! فَقَالَ لَهُ الرِّضَا (ع): أَ فَتَرَاهُ کَانَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ إِلَیَّ؟! قَالَ: فَسَکَتَ الْمَأْمُونُ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ وَ اللَّهِ أَمَسُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ص رَحِماً".[1]
نفهم من هذه الروایة أن أولاد و أحفاد و ذریة الرسول (ص) من جهة الأم هم أولاده و ذریته و لا یجوز للرسول الزواج بهن. لکن الإنتساب العرقی و القلبی من جهة الأب، أمر عرفی رائج فی بلدنا کأغلب البلدان فی عالمنا المعاصر، حیث یثبتون أسماء الأولاد بنسبتهم إلی أبیهم، و إن کان إنتسابهم لأمهم أمر متسالم علیه، لکن النکتة الحائزة علی الأهمیة هنا، أن بعض الأمور العرفیة فی بعض الأوساط قد أقرّها الإسلام و اعتبرها أصلاً من أصوله. و الدلیل علی هذه المسألة تعبّدی و قد اُشیر إلیه فی بعض الروایات. ففی موضوع السؤال یقول الإمام الکاظم بعد بیان مستحقی الخمس: " وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ(و هم بنو عبد المطلب) دُونَ مَسَاکِینِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ . ثم قال (ع): وَ لا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِیهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَیْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَیْءٌ".[2] و یقول القرآن الکریم " ادْعُوهُمْ لاَبَائهِم". [3]