Please Wait
5376
جواب مراجع التقليد العظام عن السؤال المطروح بالنحو التالي:
لا مانع من الاستلاف من البنك، و لا يعد ما يؤخذ من الربح رباً فيما اذا كان القرض ينطبق مع العقود الشرعية الصحيحة، و لكن ينبغي معرفة نوع العقد المبرم بين الزبون و المصرف و أن الاستلاف يقع تحت أي عنوان من تلك العناوين و لأبد من صرف المبلغ المستلف مطابقا مع العقد المبرم.[1]
لا يوجد جواب تفصيلي.
[1] آية الله السيستاني: اذا لم يكن القرض متطابقا مع العقد الصحيح و كان المصرف حكوميا، فحينئذ يمكن أخذ المبلغ بعنوان مجهول المالك ثم أخذ المبلغ بإذن سماحته بعنوان قرض و التصرف به في نفس الجهة التي استلف من أجلها و طبقا لضوابط الاستلاف؛ تم استفتاء مكاتب مراجع التقليد العظام: الخامنئي، السيستاني، مکارم الشیرازي، صافي كلبايكاني (مد ظلهم العالي)، من قبل موقع اسلام کوئست.