Please Wait
5598
1ـ يجب على من كان ليلة عيد الفطر عند الغروب بالغاً و عاقلاً و غير فقير، أن يدفع عنه و عن من يعيله (سواء أكان من أعضاء عائلة أم من غيرهم كالضيوف) عن كل نفر صاعاً (3 كيلوات) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الكشمش أو الرز أو الذرة و ما شابها للمستحق، و يكفيه إعطاء عنها.[1]
2ـ لا يجب على أمك دفع زكاة الفطرة لو كانت فقيرة و غير قادرة على تأمين مخارج سنتها، و إذا لم تكن فقيرة فزكاة فطرتك بعهدتها، لكن يمكنك عندها أن تدفعي زكاة فطرتك عنها و بإجازتها.[2]
3ـ ليس على الجنين الذي لم يولد قبل ليلة عيد الفطر زكاة.
و على كل حال، فقد أجاب آية الله الشيخ مهدي هادوي الطهراني (دامت بركاته) عن السؤال كالآتي:
بما أنك معالة من قبل والدتك فزكاة فطرتك عليها، لكن يمكنك إهداء مبلغ الفطرة لها.
[1] الإمام الخميني، توضيح المسائل، (المحشى)، ج 2، ص 169، مكتب النشر الإسلامي، قم، الطبعة الثامنة، 1424 ق، مقتبس من الموضوع رقم: 10121.
[2] راجعوا: نفس المصدر، ج 2، ص 175.