بحث متقدم
الزيارة
5140
محدثة عن: 2011/03/10
خلاصة السؤال
هل السفر یکفی مبرراً للقول بکفایة التیمم و نیابته عن الوضوء؟
السؤال
یرى بعض علماء أهل السنة أن السفر یعد مبرراً للتیمم کما ورد ذلک فی (المنار، ج5، ص120)، ما هو رأی الشیعة فی هذه القضیة؟
الجواب الإجمالي

تعتقد الشیعة الامامیة استنادا الى الآیات و الروایات الصادرة عن أهل الائمة (ع) بوجوب الوضوء على المسافر عند وجود الماء و مع عدم الماء ینتقل الحکم الى التیمم.

و اما علماء المدرسة السنیّة فقد انقسموا فی هذه القضیة الى طائفتین منهم من ذهب الى ما قالت به الشیعة من أن التیمم بالنسبة للمسافر انما یصح مع عدم وجود الماء؛ و منهم کالسید محمد رشید رضا فذهبوا الى أن صرف السفر یبیح التیمم سواء وجد الماء أم لا.

قال تعالى فی کتابه المجید: "وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَفُوًّا غَفُورا".

و فسّر العلامة الطباطبائی الآیة بقوله: "و الذی ذکر من الموارد و عد بالتردید لیس بعضها یقابل بعضا مقابلة حقیقیة، فإن المرض و السفر لیسا بنفسهما یوجبان حدثا مستدعیا للطهارة بالوضوء أو الغسل بل إنما یوجبانه إذا أحدث المکلف معهما حدثا صغیرا أو کبیرا، فالشقان الأخیران لا یقابلان الأولین بل کل من الأولین(المریض و المسافر) کالمنقسم إلى الأخیرین (الجائی من الغائط و الملامس للنساء)".

من هنا یکون معنى الآیة الشریفة: "إذا أردتم القیام إلى الصلاة و أنتم على غیر طهر فعلیکم الوضوء و إن کنتم جنبا عند ذلک فاغتسلوا أی اغسلوا جمیع البدن على وجه و إن کنتم جرحى أو مجدرین أو مرضى یضر بکم استعمال الماء و کنتم جنبا أو على غیر وضوء و کنتم مسافرین و أنتم جنب أو جاء من الغائط أحدکم قد قضى حاجته منه و هو مسافر أو جامعتم النساء و لم تجدوا ماء أو لا تتمکنون من استعماله فاقصدوا وجه الأرض طاهرا نظیفا غیر نجس و لا قذر. و قد اکدت الروایات الواردة عن أهل المصادر الشیعیة و بعض روایات العامة هذا المعنى.تجد تفصیل ذلک فی الجواب التفصیلی.

الجواب التفصيلي

بما أن القضیة المطروحة (مسالة التیمم فی السفر) من القضایا الفقهیة المختلف فیها، من هنا نشرع ببیان آراء القائلین بوجوب التیمم فی السفر ثم تحلیل القضیة لیتضح المراد من الآیة الکریمة.

یقول الله تعالى فی کتابه الکریم: " وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَفُوًّا غَفُورا[1]"

بیان ذلک:

و قع البحث بین العلماء هل الآیة المبارکة تعنی وجوب التیمم على المسافر أو هو مخیر بین الوضوء و التیمم؟

ذهب الشیعة الإمامیة انطلاقا من الآیات القرآنیة و ارشادات أهل الائمة (ع) الى کون وجوب الوضوء مع تمکن المسافر من الماء، و مع عدمه یلزمه التیمم.

و اما المدرسة السنیّة فقد انقسمت الى طائفتین، طائفة منهم ذهبت الى ما ذهبت الیه الشیعة و قالت بوجوب الوضوء مع التمکن من الماء[2] و الطائفة الاخرى کمحمد رشید رضا ذهبت الى أن صرف السفر یعد سببا لجواز التیمم سواء کان الماء موجودا أم لا.

و الاختلاف المذکور فی فهم الآیة المبارکة یستلزم تحلیل القضیة و بیان محل النزاع فی الآیة الشریفة و اختیار الرأی المناسب هنا.

قال تعالى فی کتابه الکریم: "وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ َ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّبا"[3]

تحلیل الآیة المبارکة:

تشمل الآیة الکریمة على مجموعة من الأمور، هی:

1. الحکم؛ یعنی وجوب التیمم

2. الشرط؛ فلم تجدوا ماءً

3.علل الحکم بالتیمم، و هی: المرض، السفر، المجیء من الغائط (الذی هو کنایة عن قضاء الحاجة)، المقاربة الجنسیة مع النساء.

4. اوصاف اسباب الحکم؛ یعنی قضاء الحاجة و مقاربة النساء.

انطلاقا من ذلک یکون المجیء من الغائط و ملامسة النساء (المقاربة الجنسیة) من الاسباب المستقلة فی الحکم و من اوصاف الاسباب الاولى[4]؛ أی المریض الذی حصل له الحدث الاصغر (قضاء الحاجة) أو الحدث الاکبر (مقاربة النساء) و کذلک المسافر الذی حصل له الحدث الاصغر او الحدث الاکبر[5]. و لا یصح جعل هذه الامور الاربعة اسبابا مستقلة للتیمم؛ و ذلک لان مما لا شک فیه ان المریض و المسافر ما لم یعرض لهما الحدث لا یجب علیهما التیمم، کمن سافر متطهرا حیث لا یوجد فقیه یقول بوجوب التیمم علیه فیما لو أراد الصلاة.

یقول العلامة الطباطبائی فی تفسیر الآیة المذکورة: "و الذی ذکر من الموارد و عد بالتردید لیس بعضها یقابل بعضا مقابلة حقیقیة، فإن المرض و السفر لیسا بنفسهما یوجبان حدثا مستدعیا للطهارة بالوضوء أو الغسل بل إنما یوجبانه إذا أحدث المکلف معهما حدثا صغیرا أو کبیرا، فالشقان الأخیران لا یقابلان الأولین بل کل من الأولین(المریض و المسافر) کالمنقسم إلى الأخیرین (الجائی من الغائط و الملامس للنساء)"[6].

اما بالنسبة الى الشرط " فَلَمْ تَجِدُوا ماءً" فتوجد ففیه اربعة احتمالات، ثلاثة منها خارجة عن دائرة البحث طبقا لبرهان السبر و التقسیم، و یبقى احتمال واحد فقط، و الاحتمالات هی:

1.لا یتعلق بکل من المریض و المسافر.

2. یتعلق بالمریض فقط.

3. یتعلق بالاثنین معا.

4. یتعلق بالمسافر فقط.

و الاحتمال الاول باطل، لان الفاء تفید التفریع، فهی لیست جملة مستقلة فلابد ان تکون متفرعة من شیء. کذلک الضمیر فی قوله" فلم تجدوا" ضمیر فاعل قد ذکر سابقا لیعود الضمیر الیه و الا یکون ذکر الضمیر لغواً و باطلا.

اما الفرض الثانی فهو من باب الترجیح بلا مرجح، بل من قبیل ترجیح المرجوح و هو قبیح؛ و ذلک لانه وفقا لقاعدة "الاقرب یمنع الابعد" فلو کان الضمیر یعود لاحد المرجعین، فالاولى ان یعود على المسافر لانه الاقرب لا الابعد "المریض"، و ذهب البعض الى عودة الشرط الى کل من "المریض و المسافر"[7]

من هنا یکون معنى الآیة الشریفة: "أی إذا أردتم القیام إلى الصلاة و أنتم على غیر طهر فعلیکم الوضوء و إن کنتم جنبا عند ذلک فاغتسلوا أی اغسلوا جمیع البدن على وجه و إن کنتم جرحى أو مجدرین أو مرضى یضر بکم استعمال الماء و کنتم جنبا أو على غیر وضوء و کنتم مسافرین و أنتم جنب أو جاء من الغائط أحدکم قد قضى حاجته منه و هو مسافر أو جامعتم النساء و لم تجدوا ماء أو لا تتمکنون من استعماله فاقصدوا وجه الأرض طاهرا نظیفا غیر نجس و لا قذر.[8] و لکن لا یختلف الأمر من حیث النتیجة سواء صح الفرض الثالث، تعلق الشرط "فلم تجدوا ماء" بالامرین معا "المریض و المسافر"، او صح الفرض الرابع (متعلق الشرط المسافر فقط)، فانه یثبت المطلوب وجوب التیمم عند عدم وجود الماء للمسافر.

روایات أهل السنة

من المناسب هنا الاشارة الى بعض الروایات الورادة فی مصادر العامة، و هی:

1. أخرج عبد الرزاق عن مجاهد فی قوله "وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى"‏ قال: هی للمریض تصیبه الجنابة إذا خاف على نفسه الرخصة فی التیمم مثل المسافر إذا لم یجد الماء.

2. أخرج ابن أبی شیبة عن سعید بن جبیر و مجاهد قالا: فی المریض تصیبه الجنابة فیخاف على نفسه و هو بمنزلة المسافر الذی لا یجد الماء یتیم.[9]

و هاتان الروایتان تصرحان بان التیمم لیس حکما لمطلق المسافر، بل مشروط بقید "فلم تجدوا ماء".

من هنا نرى الفخر الرازی یقول: یجوز للمریض أن یتیمم لقوله تعالى: وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ و لا یجوز أن یقال: إنه شرط فیه عدم الماء، لأن عدم الماء یبیح التیمم، فلا معنى لضمه إلى المرض، و إنما یرجع قوله "فَلَمْ تَجِدُوا ماءً" إلى المسافر.[10]

یلاحظ على کلام الفخر الدین الرازی انه فسر الشرط "فلم تجدوا ماءً" بعدم الوجدان الحقیقی، و اما لو فسرناه بعدم الوجدان الشأنی بمعنى ان المریض الذی لا یستطیع الاستفادة من الماء شأنه شأن فاقد الماء حقیقة.[11] إذ هو بحکم من لم یتمکن من تحصیل الماء و لا اشکال فی ذلک.

روایات الشیعة

1. روی عن الامام الصادق (ع) انه قال فی مسالة التیمم: " ُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّیَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّیَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَکَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْکَ الْأَرْضُ".[12]

2. عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (الامام الصادق) عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِیَهُ وَ تَیَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ؟ قَالَ: عَلَیْهِ أَنْ یَتَوَضَّأَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ .[13]

یستفاد من الآیة الشریفة و الروایات المذکورة: أن التیمیم یختص بحالة فقد الماء، و لا یصح التیمم مع وجود الماء، و مع الشک فی صحة التیمم فی السفر (مع وجود الماء) و الصلاة متیمما فبراءة الذمة لا تخلو من اشکال؛ و ذلک لان الأصل هو الوضوء و التیمم بدیل و اضطرار، و طبقا للقاعدة الفقهیة "الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی".[14]



[1] النساء، 43.

[2] السیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ‏2، ص 166، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏، قم، 1404 ق‏؛ الرازی، ابو عبد الله فخر الدین محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ‏11، ص 309، دار احیاء التراث العربی‏، بیروت‏، الطبعة الثالثة، 1420 ق‏.

[3] المائدة، 6.

[4] قال صاحب مجمع البیان: "قیل إن "أو" ها هنا بمعنى الواو کقوله سبحانه (وَ أَرْسَلْناهُ إِلى‏ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ) بمعنى و جاء أحد منکم من الغائط و ذلک لأن المجی‏ء من الغائط لیس من جنس المرض و السفر حتى یصح عطفه علیهما فإنهما سبب لإباحة التیمم و الرخصة و المجی‏ء من الغائط سبب لإیجاب الطهارة" (الطبرسی، الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏3، ص: 81، منشورات ناصر خسرو، 1413 هـ.

الطبعة:الثالثة، طهران.

[5]  هذان الموردان من باب المثال و التغلیب و الا فالحدثان الاکبر و الاصغر اکثر من ذلک.

[6] الطباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏5، ص: 225،

[7] یقول العلامة الطباطبائی فی المیزان، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏5، ص: 22: و على هذا یکون عدم وجدان الماء کنایة عن عدم القدرة على الاستعمال. کنى به عنه لأن الغالب هو استناد عدم القدرة إلى عدم الوجدان، و لازم ذلک أن یکون عدم الوجدان قیدا لجمیع الأمور الأربعة المذکورة حتى المرض.

[8] الراوندی، قطب الدین سعید بن عبداللَّه بن حسین، فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام‏، ج ‏1، ص 35، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏، قم‏، الطبعة الثانیة، 1405 ق‏‏.‏

[9] السیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ‏2، ص 166.

[10]  الرازی، ابو عبد الله فخر الدین محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ‏11، ص 309.

[11] أن المرضى إذا عدموا الماء لضعف حرکتهم و عجزهم عن الوصول إلیه أو مع وجدانهم الماء لا یمکنهم استعمال الماء لجرح أو قرح بهم فلهم أن یتیمموا. (قطب راوندی، فقه‏القرآن، ج 1،ص 75)

[12] کلینی، کافی، ج 3، ص 63، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1365 هـ ش.

[13] نفس المصدر، ص65.

[14] الوحید البهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل‏، الفوائد الحائریة، ص 79؛ مجمع الفکر الإسلامی، قم- ایران، الطبعة الاولی.، 1415 هـ ق

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

  • أیهما أفضل استشارة الطبیب النفسی أم المشاور الدینی؟
    5068 العملیة 2011/10/16
    للإجابة عن السؤال نتابع الآتی:1ـ فیما یخص مشاورة الطبیب النفسی أو الخبیر الدینی لا بد من القول: مع أن الأمرین مرتبطان ببعضهما من زاویة نظر معینة إلا أنهما منفصلان من جهة أخرى. و لذلک فمن یشعر بوجود مشکلة نفسیة و روحیة معنویة فعلیة أن یراجع المتخصص فی هذا الفن، ...
  • هل يوجد من العلماء من افتى بحرمة الموسيقى مطلقاً و بجميع أنواعها؟
    3813 الحقوق والاحکام 2015/05/25
    صنف علماء الشيعة و فقهاؤهم من القرن القرن الحادي عشر و حتى الوقت الراهن رسائل مستقلة في الغناء و الموسيقى، حيث وقعت القضية منذ ذلك العصر و حتى اليوم معركة للآراء، و كان الفقهاء قبل ذلك يتعرضون للموضوع استطراداً و ضمن ابحاث كتاب التجارة من الفقه أو كتاب ...
  • ما حکم مشاهدة غیر المحارم عن طریق التلفزیون او الکامبیوتر؟
    5328 الحقوق والاحکام 2010/09/05
    اجاب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (دام ظله) عن السؤال التالی:ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة الأجنبیة السافرة؟ و ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة فی التلفزیون؟ و هل هناک فرق بین المسلمة و غیرها، و بین الصور المعروضة بالبثّ المباشر و ...
  • ما هو اسم کتاب النبی نوح (ع)؟
    6089 الکلام القدیم 2009/02/01
    ذکر فی الروایات اسم کتاب النبی نوح (ع) تحت عنوان "صحف نوح"[1] و لم یذکر له اسم خاص غیر ذلک.[1] بحارالأنوار، ج : 35 ص ...
  • مع الالتفات الى الروایات المختلفة و المتضادة ظاهراً، هل الکلام هو الأفضل أم السکوت؟
    7137 العملیة 2011/06/14
    اذا نظرنا الى کل من السکوت و الکلام من زاویة الآفات التی یتعرضان لها فلکل واحد منهما آفاته الخاصة به و لکل منهما محاسنه الخاصة کذلک، و مع ملاحظة کلا الامرین یکون من الصعب ترجیح طرف على آخر. لکن یمکن القول بشکل مطلق اذا قارنا بین السکوت و الکلام بعیدا ...
  • ما هو رأی سماحتکم فی أحادیث تحریف القرآن؟
    5292 الحقوق والاحکام 2010/12/01
    جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):1. روایات التحریف إما ضعیفة السند أو لیست بحجة من ناحیة الصدور أو أنها مضطربة دلالة؛ ولاریب أن القرآن الکریم مصون من التحریف مطلقاً فلم و لن یحرف.2. لو إعتقد الشخص بتحریف ...
  • هل یجب ان یلبس الخاتم فی الید الیمنی
    6844 الحقوق والاحکام 2008/07/19
    التختم هو من سنن النبی (ص) و الائمة (ع)، و فی الروایات توجد اشارات بخصوص جنس الخاتم، و شکله و النقش علیه. و اضافة لذلک فقد وردت التوصیة بانه من الافضل ان یکون الخاتم فی الید الیمنی. ان جمیع الاحکام التی وضعها الاسلام بخصوص لبس الخاتم لها جنبة استحبابیة. نعم ...
  • من هو أبو سعید الخدری؟ و هل کان محباً لأهل البیت (ع)؟ و هل کان یؤمن بإمامة أمیر المؤمنین(ع)؟
    6680 تاريخ بزرگان 2009/02/28
    لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی ...
  • ما معنى مكر الله؟
    6170 التفسیر 2012/03/12
    سئل الإمام الرضا (ع) عن نسبة الخديعة و الإستهزاء و المكر لله في القرآن الكريم، فقال: "إن الله عزّوجلّ لا يسخر و لا يستهزئ و لا يمكر و لا يخادع و لكنّه عزّ و جلّ يجازيهم جزاء السخرية و جزاء الإستهزاء و جزاء المكر و الخديعة...". ...
  • هل صحیح أن قبر الإمام أمیر المؤمنین علی (ع) فی العین الیمنى لسیدنا آدم (ع)؟
    6852 تاريخ بزرگان 2013/12/03
    1ـ اختلفت الروایات و النصوص التاریخیة عن محل دفن آدم (ع). فمنها ما تنصّ على أن محل دفنه فی حرم الله (فی مکة المکرمة و حوالیها).[1] و منها ما تنص على أن محل دفنه هو مدینة النجف و عند قبر الإمام علی (ع).

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280469 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    259124 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129819 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    116215 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89700 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61317 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60568 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57475 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    52102 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    48168 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...