Please Wait
11635
السؤال المطروح ناظر الى تلك الفروق القليلة التي اختص بها النبي (ص) في مجال الزواج و التي لا تزيد على امتيازين فقط، الاول الزواج من دون مهر اذا وهبت المرأة نفسها له (ص)، و الثاني تحريم الزواج من نسائه اللواتي توفي و هنّ في عصمته، و الا فان المشتركات بينه (ص) و بين سائر الرجال هي الاكثر و الاغلب لمن تأمل في الآيات و الابحاث الفقهية.
من هنا يمكن اجمال الجواب بالنقاط التالية:
1. المزايا التي اعطيت للنبي الاكرم (ص) لم تكن جميعها من قبيل المزايا و الخصوصيات السهلة، بل هناك الكثير من التكاليف التي اختص بها النبي الاكرم (ص) و التي لم يكلف بها سائر الرجال؛ فاذا ما ورد في القرآن الكريم امتياز "خالصة لك" ففي المقابل يوجد ما يشق على النفس من قبيل وجوب صلاة الليل و التهجد و احياء الليل بالعبادة و غير ذلك.
2. لم يفرط النبي الاكرم (ص) في استغلال تلك الاباحة "وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ"، بل ذهب بعض المفسرين الى القول بأنه (ص) لم يستفد من تلك الرخصة طيلة حياته.
3. إن اباحة الزواج من اكثر الأصناف المدرجة في الآية المباركة لا يختص بالنبي الاكرم (ص) و ان الحكم يشمل سائر الرجال قطعاً و كلمة "احللنا لك" لا تدل على انحصار الامر به (ص)، الا في قضية اعطاء المهر وعدمه. و هذا لا يعني إيصاد الباب أمام سائر الرجال و منع المرأة من إبداء رغبتها في الزواج من رجل آخر و تحريم ذلك عليها! بل يحق للمرأة ان تعلن عن رغبتها متى شاءت غاية ما في الامر يجب على الرجل أن يهبها مقدارا من المال "كمهر" قل أو كثر.
4. يرى فقهاء الشيعة أن سائر الرجال مباح لهم الزواج باكثر من أربعة أيضاً، غاية ما في الأمر يمكنهم العقد على أربعة بالعقد الدائم، و ما زاد على الاربعة يكون العقد من نوع العقد المنقطع. فاذن لا فرق بين النبي (ص) و سائر الرجال من الناحية العملية الا في نوع العقد فقط.
5. إن التمايز الذي يعود الى نساء النبي (ص) و التفريق بينهن و بين سائر النساء في بعض الاحكام، ينطلق من الموقع المتميز الذي حظين به في الوسط الاجتماعي، فلا يمكن ان يساوى بينهن و بين غيرهن من النساء في الاحكام. و لا ريب أن تسنم هكذا مكانة و الاندراج تحت عنوان "أمهات المؤمنين" لا يتم الا عن إختيار منهن و طيب خاطر بهذا الأمر، كذلك لابد ان يكون في مقابلة مجموعة من المحدوديات و الاحكام الصعبة.
يمكن تفكيك السؤال المطروح الى مجموعة من التفريعات ثم الاجابة عن كل فرع بصورة مستقلة:
1. هل جميع ما ذكر في الآية 50 من سورة الاحزاب من مختصات النبي الاكرم (ص)؟
2. لماذا اختص النبي (ص) بنوع من التحليل في الزواج و ذلك من خلال هبّة المرأة نفسها له (ص): " وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ" فله الحق في الزواج منها بلا مهر؟
3. لماذا امتاز النبي (ص) عن سائر الرجال في هذه القضية؟
4. لماذا منعت نساء النبي (ص) من الزواج من غيره بعد وفاته (ص)؟
و سنحاول هنا الاجابة عن الاسئلة المطروحة حسب الترتيب المذكور:
1. لابد من القاء نظرة تأملية في المقطع المتعلق بالقسم الاول من السؤال، حيث خاطب الله تعالى النبي (ص) بقوله: " يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللاَّتي هاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ".[1]
اذا رجعنا الى المصادر الفقهية في باب النكاح نجد أن اباحة الزواج من اكثر الأصناف المدرجة في الآية المباركة لا يختص بالنبي الاكرم (ص) و ان الحكم يشمل سائر الرجال قطعاً و كلمة "احللنا لك" لايدل على انحصار الامر به (ص)، الا في حالة واحدة نشير اليها في النقطة الثانية.
2. نعم، كلمة "خالصة لك" تدل على انحصار الحكم المذكور به (ص) في قوله تعالى " وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ"، و لا يحل لغيره من الرجال اعتماد هذا الاسلوب من الزواج.
الا أن التأمل في هذا المقطع يعطينا مجموعة من النتائج المهمة و هي:
أولا: إن هذا الطريق لا يعني إيصاد الباب أمام سائر الرجال و منع المرأة من إبداء رغبتها في الزواج من رجل آخر و تحريم ذلك عليها! بل يحق للمرأة ان تعلن عن رغبتها تلك متى شاءت غاية ما في الامر يجب على الرجال أن يهبها مقدارا من المال "كمهر" قل أو كثر، و هذا ما اشارت اليه الرواية التالية: " عن عبد اللَّه بن سنان، عن أَبي عبد اللَّه (ع): في امرأَةٍ وهَبَتْ نفسهَا لرجلٍ أَو وهبها لهُ وليُّها؟ فقال: لا إِنَّمَا كان ذلك لرسول اللَّه (ص) و ليس لغيره إِلَّا أَن يُعَوِّضها شيئاً قلَّ أَو كَثُرَ".[2]
2. يرى بعض المفسرين أن النبي الاكرم (ص) لم يستفد من تلك الرخصة طيلة حياته[3]، و هناك من يرى ان ذلك حصل مرة واحدة، قال العلامة المجلسي في معرض حديثه عن نساء النبي (ص): أم شريك التي وهبت نفسها للنبي (ص) و اسمها غزية بنت دودان بن عوف بن عامر، و كانت قبله عند أبي العكر بن سمي الأزدي.[4]
من هنا لايمكن عد ذلك من المميزات الخاصة جداً للنبي (ص)، كما لا يمكن عدها من المؤشرات على طلب التفوق الجنسي و إرادة ذلك.
3. إما بالنسبة الى تحديد عدد الازواج التي يسمح بها للرجال بالجمع بين اربعة فقط[5]، دون النبي (ص) حيث أبيح له الجمع بين أكثر من أربعة منهن. هنا يمكن القول:
1-3. المزايا التي اعطيت للنبي الاكرم (ص) لم تكن جميعها من قبيل المزايا و الخصوصيات السهلة، بل هناك الكثير من التكاليف التي اختص بها النبي الاكرم (ص) و التي لم يكلف بها سائر الرجال؛ فاذا ما ورد في القرآن الكريم امتياز "خالصة لك" ففي المقابل يوجد ما يشق على النفس من قبيل وجوب صلاة الليل و التهجد و احياء الليل بالعبادة كما في قوله تعالى "نافلة لك"[6] في الوقت الذي نرى هذا الحكم لا يتعدى حد الاستحباب بالنسبة الى سائر الناس.
و من هنا يرى البعض أن النبي الاكرم (ص) لما كان في قمة و عنفوان العلاقة العرفانية مع مبدأ الوجود، من جهة، و من جهة أخرى كان مكلفاً بالحياة مع الناس حياتهم المادية الطبيعية، من هنا احتاج الى واسطة تعديل لهذه العلاقة قد تكون العلاقة مع زوجاته إحدى مصاديقها.
2-3. عندما نطالع تأريخ الحكام و الملوك نجد ظاهرة الحريم و السراري و الإماء تعج في قصورهم، و الحال أن حياة النبي الاكرم (ص) - مع إباحة ذلك له شرعاً- قد حصرت حياته الزوجية لمدة طويلة بزوجة واحدة و من بعدها تزوج بعدد من النساء اكثرهن من الأرامل و الكبيرات السن، مما يكشف لنا عن أنه (ص) لم ينطلق في علاقاته الزوجية من البعد الجنسي، بل كان يهدف الى غايات أخرى ذكرت في محلها.
3-3. يرى فقهاء الشيعة أن سائر الرجال مباح لهم الزواج باكثر من أربعة أيضاً، غاية ما في الامر يمكنهم العقد على أربعة بالعقد الدائم، و ما زاد على الاربعة يكون العقد من قبيل العقد المنقطع[7]. فاذن لا فرق بين النبي (ص) و سائر الرجال من الناحية العملية الا في نوع العقد فقط.
4- 3. بغض النظر عن بعض النزاعات و الخلافات التي تقع بين الضرائر عادة، لم يحدثنا التأريخ أن إمرأة منهن إشتكت النبي (ص) أو تبرمت من علاقتها به على جميع المستويات، مما يؤكد رضاهن بتلك العلاقة الحميمة، بل – كما سيأتي- لم يطلبن الانفصال عنه (ص)، في الوقت الذي لا نجد فيه – الا الشاذ النادر- من الرجال مَن يعدل و يعيش حياة طبيعية مع إمرأتين فقط، بل نراهم في الأعم الاغلب بين مائل الى هذه او تلك في العلاقة و تارك الاخرى تعيش حالة من الاضطراب النفسي و الروحي، بل و المادي أيضاً!! من هنا نتفهم التحديد الذي فرضته الشريعة على مثل هؤلاء الرجال، و هذا ما اشارت اليه الآية المباركة بنحو من الاشارة حينما قالت: "َ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا".[8]
4. أما بالنسبة الى الشق الثاني من السؤال فيمكن القول، ان التمايز الموجود بين النبي (ص) و بين زوجاته يعود الى واحدة من اثنتين:
1-4. ان التمايز هذا يعود الى طبيعة الجنسين و لا علاقة له بشخص النبي الاكرم (ص)، و قد ذكرت الاجابة عن هذه الاشكالية في محلها. و إن كان هذا الشق لم يمثل المحور الاساسي في السؤال المطروح، لكن مع ذلك يمكن مراجعة الاجابة المواضيع التي أجابت عنه و التي اشير اليها في الهامش.[9]
و من الواضح ان العلاقة الجنسية بين النبي الاكرم (ص) و بين زوجاته لا تختلف – طوال حياته- مع سائر الازواج، فلم نجد ما يمنع على هؤلاء الازواج و يباح للنبي (ص) و نسائه في هذه الدائرة.
2-4. النوع الثاني من التمايز هو الذي يعود الى نساء النبي (ص) و التفريق بينهن و بين سائر النساء في بعض الاحكام، و ما ذلك الا للموقع المتميز الذي حظين به في الوسط الاجتماعي، من هنا لا يمكن ان يساوى بينهن و بين غيرهن من النساء في الاحكام، و من هذا المنطلق نجد القرآن الكريم قد حدد لهن بعض الاحكام من قبيل قوله تعالى:
"يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً"[10] و في مقابل ذلك : "مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيراً".[11]
و لا ريب أن تسنم هكذا مكانة و الاندراج تحت عنوان أمهات المؤمنين لا يتم الا عن إختيار منهن و طيب خاطر بهذا الأمر.
من هنا جاء الارشاد الالهي للنبي الاكرم (ص) في الآية المباركة: "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَميلاً * وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظيماً".[12] و بعد ذلك جاء تخيير نسائه (ص) بين أمرين:
الاول: الانفصال من النبي الاكرم (ص) و التعويض عن ذلك بهدايا سنيّة و هبات قيمة يأخذنها منه (ص) و يقوم (ص) بتسريحن بكل احترام و تبجيل و حسب التعبير القرآني "سراحاً جميلا"، و حينئذ يجوز لهن الزواج من غيره.
الثاني: اختيار البقاء مع النبي (ص) و المحافظة على العلقة الزوجية في مقابل الفوز بالمقام الدنيوي و الفلاح الاخروي إن إتقين، و كذلك الفوز بعنوان "أمهات المؤمنين".
و لاريب أن الخيار الثاني يستلزم بعض المحدوديات.
و قد أثبت التأريخ الاسلامي أن جميع نساء النبي (ص) قد فضلن الخيار الثاني و البقاء مع (ص) بالرغم من المحدوديات التي تترتب على ذلك، بل كن يتسابق في هذا الأمر.[13] و من تلك الموانع تحريم الزواج من بعد (ص) كما جاء ذلك في الآية 53 من سورة الاحزاب: " وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظيما".
روي عن أبن عباس أنه قال: في تفسير قوله تعالى: "وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ" قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي (ص) بعده، قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذلك.
و كذا قال مقاتل بن حيان و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، و عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد اللّه، حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك.[14]
و ينبغي التأمل في قضية مهمة و هي أن هذا الصحابي إثار – و باسناد و تأييد من أم المؤمنين عائشة- فتنة كبرى في معركة الجمل، مع المنع القرآني من الزواج منها. فكيف به لو كانت الامور ميسرة له و المنع القرآني مرفوعاً؟! أ ليس من الممكن أن يتخذ من هذه القضية مستنداً قوياً لاضفاء الشرعية على تحركاته و إثارة فتن كبرى في الوسط الاسلامي متخذاً من زواجه من إمراة كانت زوجاً للنبي (ص) أفضل ذريعة في تحركاته!![15]
و لعل هذه القضية هي احدى الحِكم التي سببت المنع من الزواج من نساء النبي بعد رحيله (ص). و قد مرّ سابقاً أن هذا الأمر كان مباحاً في حياة النبي (ص) فيما اذا انفصلت المرأة عنه فلها الحق في اختيار زوج غيره، الا أنهن بعد أن فضلن الخيار الثاني بطيب خاطر و ارتياح نفسي، لابد ان يلتزمن بالممنوعات التي تترتب على ذلك.
[1] الاحزاب، 50.
[2] الكليني، محمد بن یعقوب، الکافي، ج 5، ص 384، ح 2، دار الکتب الإسلامیة، طهران، 1365 هـ ش.
[3] الطبري، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج 22، ص 17، دار المعرفة، بیروت، 1412 هـ ق.
[4] المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج 22، ص 202، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404 هـ ق.
[5] انظر: كتب التفاسير ذيل الآية الثالثة من سورة النساء.
[6] الاسراء، 79.
[7] انظر: الكليني، محمد بن یعقوب، الکافي، ج 5، ص 451، روایات باب" انهن بمنزلة الإماء و لیست من الأربع".
[8] النساء، 3.
[9] انظرالمواضيع التالية: :"التمايز بين ارث الرجل و المرأة في الاسلام" السؤال 524؛ " التمايز بين دية الرجل و المرأة في الاسلام" السؤال 530؛ فلسفة التمايز بين حكم ارتداد الجنسين" السؤال 1912؛ " علة التمايز بين دية الرجل و المرأة" السؤال 7469؛ " علة التمايز بين ارث المرأة و زوجها" السؤال 3635.
[10] الاحزاب، 32.
[11] الاحزاب، 30.
[12] الاحزاب، 20- 29.
[13] انظر: الطبري، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج 21، ص 100.
[14] ابن کثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، ج 6، ص 403، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1419 هـ ق.
[15] انظر: السؤال رقم 6644 في موقعنا.