بحث متقدم
الزيارة
6992
محدثة عن: 2006/05/21
خلاصة السؤال
ما معنی نظریة الملکیة المشاعة التی یجری الحدیث فیها عن وکالة الفقیه، و هل یمکن القول بوکالة الفقیه بدلا عن ولایة الفقیه؟
السؤال
ما معنی نظریة الملکیة المشاعة التی یجری الحدیث فیها عن وکالة الفقیه، و هل یمکن القول بوکالة الفقیه بدلا عن ولایة الفقیه؟
الجواب الإجمالي

علاوة على تقبل علماء الشیعة مبدأ الحکومة الإسلامیة فإن أکثرهم و بنحو یوشک على ان یصبح أجماعاً، یرون ان الفقیه هو ولی الأمر و الزعیم – سواء کان ذلک طبق نظریة التعیین أو نظریة الانتخاب – لا أنه وکیل على إدارة أمور المجتمع.

و على العکس من هذا زعم البعض: أن السیاسة أو قوانین أدارة الدول أمر جزئی،‌ متغیر، خاضع للتجربة، و لذلک فهو لا یقع ضمن الأحکام الإلهیة‌ الثابتة، و بالتالی فإنه یخرج بالکامل عن مجال التکالیف و الأحکام الإلهیة.

وطبقاً ‌لهذا الاعتقاد رفضت الحکومة الاسلامیة رفضاً‌ تاماً و جری إنکار مسألة قیادة المعصومین بوصفهم معینین من قبل الدین فی ذلک، بل وضعت صیغة جدیدة لمسألة القیادة، یعتقد واضعها أنها إبداع جدید فی تاریخ الفکر السیاسی.

تتقوم النظریة التی سمیت بنظریة الملک المشاع، بعدد من المزاعم هی:

1- ان ملکیة الإنسان للمکان الخاص الذی یختاره لحیاته، هی ملکیة خاصة حصریة و طبیعیة و لا تحتاج الى إثبات و تعاقد.

2- أما الفضاء الأوسع و هو البیئة المشترکة مع الاخرین، فهی ملکیة خاصة مشاعة للجمیع و طبیعیة ولا تحتاج الى إثبات و تعاقد.

3- ان مسألة الحکم فی أی بقعة من الأرض ، تعنی توکیل شخص أو مجموعة، من قبل مالکی هذه البقعة ملکاً مشاعاً، من أجل تدبیر حیاة أفضل لهم.

4- إذا اختلف المالکون المشاعیون فی اختیار بعض الوکلاء، فإن الأمر ینتقل الى الانتخاب بالأغلبیة.

إن أساس هذه النظریة مبنی على الملک المشاع للأمة من جهة، و من جهة اخرى فهی تقوم على توکیل المالک المشاع للحاکم. لکن ثمة أمرین: حیث نجد أولاً ان ملک الأمة المشاع لأرض معینة یفتقد إلی أساس قانونی، و ثانیاً لو فرضنا توکیل جمیع المالکین المشاعین لشخصٍ محدد، فبما أن عقد التوکیل من العقود الجائزة، فإن کل منهم قادر علی إلغاء التوکیل، مما یؤدی إلی عزل الحاکم من منصبه. فطبق هذه النظریة لا یتمتع الحاکم بأی سلطة أو سیادة، الأمر الذی یمثل عنصراً ضروریاً لکل حکومة.

لهذا فإن نظریة «الوکالة» تفتقد فی حد ذاتها إلی أی أساس أو دلیل قانونی أو سیاسی.

الجواب التفصيلي

إن نظریة تعیین[1] الفقیه، تحظی بقبول معظم فقهاء الشیعة و منهم الإمام الخمینی (قدس سره)، و هی متوافقة مع ظاهر أدلة ولایة الفقیه. و طبقاً لهذه النظریة و استناداً لأدلة ولایة الفقیه فإن للفقیه مقام الولایة و قیادة أمور المجتمع الإسلامی، والشریعة هی التی عینته فی هذا المنصب، رغم ان الشعب هو الذی یتولی انتخاب الفقیه الحائز علی الشرائط، فی ضوء صیاغة ذلک الحکم علی شکل قانون إجتماعی.

کما یری أتباع نظریة الانتخاب[2] أن الشریعة الإسلامیة منحت الأمة حق انتخاب القائد من بین الفقهاء الحائزین علی الشرائط. و هکذا فإنهم و علاوة علی تقبلهم مبدأ الحکومة الإسلامیة، یؤمنون بأن الفقیه المنتخب ولی للأمر و قائد، و لا یرونه وکیلاً عن الناس فی إدارة أمور المجتمع.[3]

علی العکس من هذه التصورات التی تحظی بقبول أکثر علماء الشیعة، ادعی البعض: أن السیاسة أو قوانین إدارة الدولة أمر جزئی، متغیر، خاضع للتجربة، ولذلک فهو لا یقع ضمن الأحکام الإلهیة الثابتة، و بالتالی فانه یخرج بالکامل عن مجال التکالیف و الاحکام الالهیة[4]. و طبقاً لهذا الاعتقاد رُفضت الحکومة الإسلامیة رفضاً تاماً و جری إنکار مسألة قیادة المعصومین بوصفهم معینین من قبل الدین[5] فی ذلک، بل وضعت صیغة جدیدة لمسألة القیادة، یعتقد واضعها أنها إبداع جدید فی تاریخ الفکر السیاسی. و بغض النظر عن الفصل بین الدین والسیاسة و عدم الاعتراف بزعامة الأئمة المعصومین (علیهم السلام) للمجتمع الإسلامی و هما یتقاطعان مع روح الإیمان بل و ینافی الأمر الثانی أصول الشیعة المسلّم بها، فإننا نقتصر علی مناقشة نظریتهم السیاسیة و تقییمها فی ضوء الأسس القانونیة و السیاسیة.

إذا ما أردنا أن نلخص هذه النظریة – المعروفة بنظریة الملک المشاع و التی تعد أساس الفلسفة السیاسیة الحدیثة – بعدة أسطر کی نجنب القاریء عناء تعقید عبارات صاحب النظریة- نقول:

حیث ان الإنسان جسم حی متحرک بارادته، فإن أی فعل یصدر منه یعد ظاهرة طبیعة صرفة. و نظراً لطبیعة هذا الإنسان الحیّة و المتحرکة فإنه یختار لنفسه مکاناً لیعیش فیه حراً فتنتج عن هذا الاختیار الطبیعی علاقة خاصة حتمیة تسمی «الملکیة الخاصة». هذه الملکیة الخاصة و فی ضوء ما یتطلبه محل السکن الخاص، هی ملکیة خاصة حصریة، و فی ضوء ما یتطلبه العیش فی فضاء خاص مشترک أکبر من السابق، فهی ملکیة خاصة مشاعة. و هذان النوعان من الملکیة أی الملکیة الخاصة الحصریة و الملکیة الخاصة المشاعة، ملکیة طبیعیة؛ لأن الطبیعیة اقتضت ظهورها و تکونها، و فی الوقت نفسه خاصة، لأن لکم إنسان خصوصیة مکانیة کهذه بشکل مستقل. فالأشخاص الذین یختارون لأنفسهم أمکنة للعیش إلی جوار بعضهم بسبب ضرورة الحیاة الطبیعة هذه، یتمتعون بهذین النوعین من الملکیة الخاصة: الحصریة والمشاعة، و حیث ان جمیع الجیران أقدموا بدرجة متساویة علی حیازة مکانهم الصغیر «البیت» و مکانهم الکبیر «محل العیش المشترک»، فکل شخص منهم له حق الملکیة الخاصة الحصریة بشکل فردی بالنسبة إلی بیته و حق الملکیة الخاصة المشاعة بالنسبة إلی محل العیش المشترک. و حسب ما یملی علیهم العقل العملی، یقوم هؤلاء الأشخاص الذین یتمتعون بالملکیة المشاعة لأرضهم، بتوکیل و استئجار شخص أو لجنة، تعمل بکل ما أوتیت من وسع لینعم أصحاب الأرض بعیش رغید و تعایش سلمی، و إذا ما صادف أن اختلف رأی أصحاب الملکیة المشاعة حول ذلک، فإن الطریق الوحید لحل هذه المشکلة هو العمل برأی الأغلبیة و ترجیحه علی رأی الأقلیة. و ذلک کما یحدث مع من یرثون ملکاً خاصاً مشاعاً إلا أنهم لم یفرزوا حصصهم بالتقسیم بعد. فلیس لهم سبیل ألی ممارسة ملکیتهم الخاصة و المشاعة علی أموالهم، إلا تعیین شخص کوکیل أو حکم، لکلی یحافظ علی هذه الأموال بالنحو الأمثل و یدافع عنها ضد أی مدعٍ لا حقّ له فیها، و إذا صادف أن اختلفوا فی تعیین الوکیل أو الحکم، فالخیار الوحید الذی یتبقی بین أیدیهم هو ترجیح رأی الأغلبیة فی ذلک[6].

تتقوم النظریة التی سمیت بنظریة الملک المشاع، بعدد من المزاعم هی:

1- ان ملکیة الإنسان للمکان الخاص الذی یختاره لحیاتة، هی ملکیة خاصة حصریة و طبیعة و لا تحتاج إلی إثبات و تعاقد.

2- أما الفضاء الأوسع و هو البیئة المشرکة مع الآخرین، فهی ملکیة خاصة مشاعة للجمیع و طبیعیة و لا تحتاج إلی إثبات و تعاقد.

3- ان مسألة الحکم فی أی بقعة من الأرض، تعنی توکیل شخص أو مجموعة، من قبل مالکی هذه البقعة ملکاً مشاعاً، من أجل تدبیر حیاة أفضل لهم.

4- إذا اختلف المالکون المشاعیون فی اختیار بعض الوکلاء، فإن الأمر ینقتل إلی الانتخاب بالأغلبیة.

إن الإدعاء الأول – المستل من بحث قانونی فی مجال الحقوق الخاصة، و الذی اکتسب بعد معالجة فلسفیة شکلاً نظریاً – لا ینطبق ألا علی الأرض التی لا یملکها أحد ثم یحوزها أحدهم و یعمل فیها فیقوم بإعمارها و إحیائها[7]. لکن هذا یمثل حتی فی تلک الحالة، أمراً مسبباً للملکیة و لا یمکن أن تتحقق الملکیة – و هی عبارة عن أمر خاضع للمواضعة والاعتبار – دون ذلک الجعل و التسبیب.

أما الإدعاء الثانی، فلیس هناک أی دلیل لاثباته، و لا یمکن بشکل عام أن نحدد له معنی متبلوراً؛ لأننا نتساءل هنا: ما هی حدود المکان الأکبر أو المشترک للعیش؟ هل یشمل الحی فقط؟ أم یمتد إلی القریة و المدینة أیضاً؟ أو حتی الوطن أو ربما العالم بأکمله؟!

قالوا: «فی ضوء نظریة الملکیة الخاصة المشاعة، فإن الدولة هی ذلک الفضاء المفتوح الحر الذی اختاره مجموعة من الناس لضرورة العیش بصورة مشاعة، و لیکون مجالاً تتواصل فیه حیاتهم و حیاة عوائلهم[8].» و ربما قیل ذلک جواباً عن السؤال السابق.

لکن هذا الکلام لا یحل مشکلة و لا یرفع الإبهام القائم و لا یکشف السر فی أن ساکنی القری الإیرانیة المحاذیة للحدود العراقیة مثلاً، لا تکون لهم ملکیة مشاعة فی بعض المناطق العراقیة أو جمیعها، بینما هم یمتلکون بنحو مشاع أراض إیرانیة فی مناطق أبعد منها بکثیر؟!

و علی أیة حال، فإذا دخل شخص أرضاً لا یملکها أحد و بعد ان یقوم بإعمارها یکون صاحب حق فیها، فلماذا یکون له حق فی الأراضی المجاورة لها و المملوکة لأشخاص آخرین أو التی لا مالک لها؟ ناهیک عن أراض تبعد عنه مسافات کبیرة جداً؟!

إذا قبلنا الإدعاء الثالث و قلنا ان الحاکم هو وکیل بالمعنی الفقهی من قبل المالک المشاع للأرض، فسنلاحظ أن الوکالة الفقهیة[9] عقد جائز و قابل للإلغاء من قبل الموکل فی أی وقت، فبإمکان المالکین عزل الحاکم متی شاؤوا و قد جری الاعتراف بهذه النتیجة فی هذه النظریة[10]. و لیس لهذه الحکومة أساس سیادی من منظور الفلسفة السیاسیة، لأن الحاکم هنا وکیل من قبل الناس، فحین یأمر الوکیل (الحاکم) موکله (الشعب) بأمر ما، فلیس الموکل ملزماً بالطاعة، حتی و لو کان هذا الأمر فی المجال الخاص للوکالة. مثلاً إذا وکّل أحدهم شخصاً لبیع منزله بسعر معین، فلا یستطیع الوکیل أن یجبر الموکل علی إجراء هذا العقد بالسعر المعین، مع أن الوکیل قادر هو علی إجراء هذا العقد طالما کانت وکالته نافذة. و بعبارة أخری فإن هذه النظریة لا تعطی الحاکم السیادة (Sovereignty) و السلطة (Authority). و قد أشرنا سابقاً إلی أن هاتین الصفتین من ضرورات الحکومة. فهذه لیست نظریة سیاسیة مقبولة لأنها لا تقدم للحکومة شکلاً معقولاً من السلطة.

أما الإدعاء الرابع فهو ینافی أساس نظریة الملکیة الخاصة المشاعة؛ لأن تملک عدد من الأشخاص لشیء بالملکیة المشاعة، یجعل التصرف فیه منوطاً برضاهم جمیعاً و لا مبرر لنفوذ تصرف شخص أجاز له الأکثریة هذا العمل دون الأقلیة. لهذا ففی المثال المذکور إذا لم یوافق جمیع الورثة علی وکالة شخص ما، فهو لا یستطیع التصرف بالمال المشاع بمبرر موافقة الأکثریة فقط. فهذه النظریة لا تستطیع تبریر سلطة الأکثریة علی الأقلیة، و فی الواقع فإن هذا الإدعاء – الذی لا مفر منه – یقوم بإبطال نظریة الملکیة عوض أن یؤیدها.

و من جهة أخری فحتی لو فرضنا توکیل جمیع المالکین المشاعین لشخص، فبما أنها عقد جائز، یکون فی وسع کل شخص ان یلغی الوکالة مما یؤدی إلی عزل الحاکم من منصبه. و بهذا فان الحاکم فی هذه النظریة لیس لدیه أی مبرر لإصدار الأوامر و فی وسع کل من المواطنین عزله. فهل یمکن طرح هذه النظریة فی حقل الفکر السیاسی؟!

لهذا و علی أی حال فإن نظریة «الوکالة» تفتقد فی حد ذاتها إلی أی أساس، إضافة إلی عدم وجود دلیل قانونی أو فلسفی أو فلسفی أو سیاسی علیها. و نظراً لوضوح نظریة ولایة الفقیه و تماسکها، و ضعف نظریة، فلیس ثمة حاجة للدفاع عن «ولایة الفقیة» حیالها، مع أن البعض قد قام بذلک[11].

1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.



[1] - الموضوع: ولایة الفقیه و التعیین (26).

[2] - الموضوع: ولایة الفقیه و التعیین (26).

[3] - لاحظ: المنتظری، ولایة الفقیه، ج 1، ص 531-532.

[4] - لاحظ: مهدی الحائری الیزدی، حکمت و حکومت، ص 64-65.

[5] - المصدر السابق: ص 171-172.

[6] - لاحظ: مهدی الحائری الیزدی، حکمت و حکومت، ص 100-107.

[7] - و هو ما ورد فی روایة، «من احیا أرضا میتة فهی له» المجلسی، بحارالانوار، ج 76، ص 111، الحدیث 10.

[8] - لاحظ: مهدی الحائری الیزدی، حکمت و حکومت، ص 113.

[9] - للوکالة معنیان مختلفان تماماً: أحدهما الوکالة الفقهیة القانونیة یجیز فیها الموکّل للوکیل تصرفاً خاصاً، او جمیع التصرفات القانونیة فی الأمور ذات الصلة بالموکل. و هذه عقد قابل للالغاء و یسمی فی المباحث الفقهیة و القانونیة «العقد الجائز». و من خلال الأمثلة التی یطرحها صاحب النظریة نری أنه یقصد بالوکالة هذا المعنی. و الآخر الوکالة السیاسیة و یکون فیها لدی الوکیل بعض الصلاحیات، فی مقابل بعض حقوق الموکل. و هذه الوکالة اما ان تکون من العقود اللازمة التی لا یمکن لأحد من الطرفین فسخها، أو أنها تتحقق فی ظل القانون و لابد أن تتبع القانون فی تحدیداتها. و قد تضمنت المقاربة المذکورة خلطاً خفیفاً بین هذین الوکالتین.

[10] - لاحظ: مهدی الحائری الیزدی، حکمت و حکومت، ص 120

[11] - لاحظ: جوادی الآملی، ولایة الفقیه، ص 110-112.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280259 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    258835 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129631 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    115649 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89557 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61041 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60369 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57377 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    51625 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • ما هي آثار القناعة في الحياة و كيف نميز بينها و بين البخل في الحياة؟
    47715 العملیة 2012/09/13
    القناعة في اللغة بمعنى الاكتفاء بالمقدار القليل من اللوازم و الاحتياجات و رضا الإنسان بنصيبه. و في الروايات أحيانا جاء لفظ القناعة تعبيرا عن مطلق الرضا. أما بالنسبة إلى الفرق بين القناعة و البخل نقول: إن محل القناعة، في الأخلاق الفردية، و هي ترتبط بالاستخدام المقتَصَد لإمكانات ...