Please Wait
5683
"الاحتیاط" عنوان مستنبط من النصوص الروائیة. تطلق هذه الکلمة على خصوص عمل المقلد و حول فتوى المجتهد أیضا. فیجب على کل مکلف أن یکون إما مجتهداً بنفسه أو أن یقلد المجتهد أو أن یعمل بالاحتیاط، إن کان له العلم و القدرة الکافییان للإلمام بآراء المجتهدین. موارد استعمال هذه الکلمة فی حق المجتهد ثلاثة:
1ـ الاحتیاط الواجب.
2ـ الاحتیاط المستحب
3ـ الفتوى بالاحتیاط.
إن لم یفت مرجع التقلید فی مسألة ما لأسباب خاصة و احتاط وجوباً، فلا یجوز للمقلد أن یترک هذا الاحتیاط، بل یجب علیه إما أن یعمل بهذا الاحتیاط الواجب أو أن یرجع فی هذه المسألة إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. [1] و یعبر عن هذا الاحتیاط بعبارات من قبیل "الأحوط أن" و "فیه إشکال" و"محل إشکال" و "محل تأمل" و غیرها. أما إذا أفتى فی البدایة وذکر ما توصل الیه بحثه العلمی لکنه بعد ذلک اردف الفتوى بالاحتیاط فی المسألة، فیسمى هذا احتیاطا مستحبا. فی هذا الاحتیاط یجوز ترک العمل للمقلد و إن کان فی العمل أجر و ثواب. إذن فی الاحتیاط الواجب، المقلد مخیّر بین العمل باحتیاط مرجعه، و بین الرجوع إلى رأی مرجع آخر. أما فی الاحتیاط المستحب المقلد مخیر بین العمل بالاحتیاط المستحب و العمل وفقاً لفتوى مرجعه فقط التی ذکرها.
تارة یفتی المجتهد بالاحتیاط، و ذلک فی القضایا التی یجب الاحتیاط فیها. مثلا، یجب فی الوضوء أن تغسل الیدان من المرفق إلى الأسفل، لکن لاجل حصول الیقین بغسل نفس المرفق کاملا، یفتی المجتهد من باب الاحتیاط بأن یغسل شیئا من أعلاه أیضا. فیرى المجتهد هذا الاحتیاط لازما و لذلک یفتی به. فلا یجوز للمقلد أن یرجع فی هذا الاحتیاط إلى مرجع آخر خلافا للاحتیاط الواجب، لأن هذا فتوى بالاحتیاط؛ لا احتیاط فی الفتوى لکی یمکن الرجوع فیها إلى الآخر.
احتیاط المجتهد فی مسألة لا یدل على جهله أو ضعفه فی الاستنباط، بل یحکی عن ورعه و تقواه و عمق علمه. قد یصل المجتهد بحسب الظاهر و بسبب تضلعه فی الأبحاث الفقهیة و الشرعیة إلى حکم الله، لکن یمتنع عن الإفتاء لأسباب خاصة ذکرت فی الکتب الاستدلالیة. من جملة هذه الأسباب هو إجماع الفقهاء أو المشهور على رأی واحد أو کان أکثر الفقهاء متفقین على رأی واحد، و هذا ما یسمى بقول المشهور، لکنه وصل إلى فهم و استنباط مغایر لرأیهم. هنا قد یمتنع المجتهد عن الإفتاء مراعاة للتقوى و احتیاطا أمام آراء الآخرین و احتراماً لرأیهم، إذ قد یکون رأیهم هو المصیب. فیمتنع من الإفتاء من خلال "الاحتیاط الواجب" و لا شک فی أنه لا یجب الإفتاء على المجتهد. [2]
انظر الاسئلة التالیة:
- تغییر مرجع التقلید، السؤال رقم3309 (الرقم فی الموقع:3867).
- جواز العدول من المجتهد الحی، رقم السؤال 2282 (الرقم فی الموقع:2390).
- المجتهد الاعلم و کیفیة العدول عن غیر الاعلم، السؤال رقم2077 (الرقم فی الموقع: 2524).
- انتخاب مرجع التقلید، السؤال رقم2820 (الرقم فی الموقع:3024).
- التبعیض فی التقلید، السؤال رقم4656 (الرقم فی الموقع: 5185).
[1] إن هذه الکلمتین هی اسم تفضیل من مادة العلم و أکثر استعمالها فیما إذا احتاط المرجع فی مسألة احتیاطا واجبا. المقصود هو أن یمکن للمقلد أن یعمل بفتوى مجتهد آخر بشرط أن یکون أقل علما من مرجعه و أعلم من الآخرین من المراجع. و إذا کان هذا المرجع الثانی قد احتاط فی هذه المسألة أیضا، یمکنه أن یرجع إلى مرجع ثالث بحیث أن یکون أقل علما من المرجع الثانی و أعلم من الآخرین، و هکذا...
[2] اقتباساً من موقع حوزة نت.